النظام الأكاديمي
العام الأكاديمي1444 – 1445 هـ2022 – 2023 م
الفهرس
6 الساعات المعتمدة والطلاب المستمعون
8 الحذف والإضافة (تغيير التسجيل)
10.3 الانسحاب غير الرسمي من الفصل الدراسي
10.4 إعادة القبول بعد الانسحاب
11 القواعد الخاصة بالتقديرات الأكاديمية
11.3 التقديرات ذات القيمة العددية
11.6 التقديرات بدون القيمة العددية
11.8 معدل نقاط التقدير للفصل الدراسي
11.9 المستويات المطلوبة للتقديم في الدراسة
12 النظام الأكاديمي لمرحلة الدراسات العليا
12.1 النظام الأكاديمي لمنح درجة الماجستير
12.2 النظام الأكاديمي لمرحلة الدكتوراه
1- مدة الفصل الدراسي
تتبع جامعة طرابلس نظام التقويم الفصلي، وهو فصل دراسي في الخريف وفصل دراسي في الربيع، يمتد كل منهما إلى خمسة عشر أسبوعاً، بالإضافة إلى فترة امتحانات، وفصل دراسي صيفي مدته من سبعة إلى ثمانية أسابيع بالإضافة إلى فترة امتحانات، ويجب أن تكون الامتحانات النهائية خلال الفترة المحددة رسمياً من قبل الجامعة.
يتكون الفصل الدراسي الكامل من 15 أسبوعاً دراسياً مع إجازة نصف الفصل الدراسي، بحيث تتزامن تقريباً مع الإجازات الرسمية متى كان ذلك ممكناً، بالإضافة إلى فترة أسبوعين تخصص للامتحانات في نهاية كل فصل دراسي، ويحدد التقويم الأكاديمي الذي ينشر قبل بدء العام الدراسي التعديلات اللازمة التي تنتج عن تغيير مواعيد العطلات الرسمية .
يقدم في الفصل الدراسي الصيفي عدد محدود من المقررات للتقوية أو لتلبية حاجة الطلاب إلى إعادة المقررات الأساسية والمقررات الاختيارية والمقررات المكثفة ومقررات الاهتمام الشخصي.
لا يسمح للكليات بتمديد فترة الفصل الدراسي إلا بعد موافقة مجلس الجامعة، بناء على أسباب تتعلق بمتطلبات الشهادة الجامعية، على أن يتم إخطار الطلاب مسبقاً بذلك.
في بعض الحالات تقدم بعض الأنشطة بين الفصول الدراسية، ويطالب جميع الطلاب بالاشتراك فيها، لذا يتعين تحديد مثل هذه الأنشطة مع رقم المقرر في سجل الطالب وإدراجه ضمن خطة الدراسة، ويحتسب التقدير والساعات المعتمدة لكل نشاط يتم تقييم أداء الطالب فيه من قبل الجامعة.
2- البرنامج الدراسي
تحدد الخطة الدراسية السنوية لكل دفعة جديدة المقررات (والخيارات) المطلوبة لكل درجة جامعية، ويقوم الطالب بإكمال هذه المقررات بنظام التتابع، الذي تحكمه المقررات أو المتطلبات السابقة أو الموازية والجداول الدراسية.
توضع مقررات كل فصل دراسي في جداول على أساس البرنامج الدراسي المقترح لطالب نموذجي، يسير وفق الخطوات الطبيعية في دراسته.
3- الإشراف الأكاديمي والإرشاد
بعد قبول الطلاب في الجامعة، يعين لكل طالب مشرف أكاديمي، يكون مسؤولاً عما يلي:
– مساعدة الطالب على اكتشاف طاقاته وقدراته.
– إرشاد الطالب عند اختيار المقررات المناسبة، حسب الخطة التي تؤدي إلى الدرجة الجامعية.
– معاونة الطالب على استكشاف الطرق البديلة التي تمكنه من الحصول على الشهادة الجامعية، في حال انقطاع الدراسة لأي سبب من الأسباب.
– تقديم النصح للطالب حول الأمور الأخرى التي تؤثر على دراسته.
يتعين موافقة المشرف الأكاديمي على تسجيل الطالب للمقررات في كل فصل دراسي، ويجوز تعيين مشرف جديد للطالب بعد إكمال المقررات التأسيسية للعلوم واختيار التخصص أو تغييره.
4- التسجيل
التسجيل هو العملية التي يقوم من خلالها الطلاب باختيار المقررات، وفقاً لتوجيهات المشرفين الأكاديميين، ومن ثم يتم قيدهم بتلك المقررات بصفة رسمية.
تسلم المعلومات الخاصة بالجدول الدراسي والأماكن والمواعيد النهائية إلى الطلاب والمشرفين الأكاديميين قبل بداية فترة التسجيل، وبعد اكتمال ذلك تصدر المصادقة على الفصل الدراسي ليحصل الطلاب رسمياً على بطاقات الهوية الجامعية.
- يعتذر عن استقبال الطالب في الحالات التالية:
- اكتمال العدد المحدد من الطلاب للمقرر.
- عدم إتمام إجراءات القبول.
- وجود تعارض في الجدول الدراسي.
- عدم استيفاء المتطلبات الأساسية ( يتحمل الطالب مسؤولية التأكد من استيفائه للشروط الأساسية المنشورة، وقد يؤدي عدم مراعاة ذلك إلى سحب تسجيله من المقررات، كما يجب عليه الالتزام بتوجيهات المشرف الأكاديمي في هذا الخصوص).
- عدم إرجاع الكتب الدراسية وفق التعليمات.
- عدم استيفاء الشروط المتصلة بالأداء السابق أو الانضباط الدراسي.
- تنتهي فترة التسجيل بنهاية دوام آخر يوم يسبق بدء الدراسة، ويسمح بتأخير التسجيل لفترة لا تتجاوز أسبوعين من ذلك التاريخ، بشرط موافقة العميد المختص على ذلك خلال المشرف الأكاديمي، وقد يجد الطلاب أن المقررات المتاحة محدودة، أو أن النظام الخاص بالحضور يجعل التسجيل غير عملي.
على الطلاب الذين يرغبون في إضافة مقرر، أو حذفه بعد التسجيل المبدئي تعبئة الاستمارة الخاصة بالحذف والإضافة، من أجل تحديث استمارة التسجيل.
تحتفظ الجامعة بحقها في إلغاء التسجيل في المقررات التي لا يلتحق بها عدد كاف من الطلاب، ويختلف الحد الأدنى لعدد الطلاب الملتحقين بالمقرر من كلية إلى أخرى، وفقاً لحجم القسم.
- تعطى الأسبقية للمقررات ذات الأماكن المحدودة، حسب الترتيب التالي:
- طلبة السنة النهائية الذين يلزمهم الالتحاق بالمقرر المطلوب.
- الطلاب الذين يلزمهم الالتحاق بمقررات تقع ضمن تخصصهم الدراسي.
- الطلاب الذين اكتسبوا عدداً اكبر من الساعات المعتمدة للحصول على الدرجة الجامعية.
تجب ملاحظة أن أي استثناء لأي من هذه الشروط لا يكون إلا في الظروف الخاصة غير العادية، وذلك بعد موافقة كل من رئيس القسم وعميد القبول والتسجيل.
إن فترات استكمال الإجراءات الدراسية الخاصة بالفصل الدراسي الصيفي، هي نصف الفترات المسموح بها للفصول الدراسية العادية.
5- العبء الدراسي
يحدد المعدل التراكمي للطالب عدد الساعات المعتمدة وعدد المقررات، التي يمكن للطالب التسجيل فيها، ويتم تدوين العبء الدراسي للطالب في كشف الدرجات الخاص به في إحدى الفئات التالية:
عبء عادي أو تحت الملاحظة الأكاديمية أو عبء إضافي.
في حالة العبء الدراسي العادي يتوقع أن يسجل الطالب في 18 ساعة معتمدة متزامنة في فصلي الخريف والربيع، إلا أنه قد يكون من الضروري في خطط دراسية معينة أن يسجل الطالب في بعض الفصول الدراسية في 21 ساعة معتمدة كحد أقصى. ولن يسمح للطالب بأي حال من الأحوال بأن يسجل في أكثر من 7 مقررات متزامنة، والحد الأدنى للتسجيل المسموح به للطالب هو 6 ساعات معتمدة، إلا إذا كان الطالب في فصله الدراسي النهائي أو ضمن فصل الصيف.
يجوز للطالب أن يسجل بعبء دراسي إضافي في إحدى الحالتين:
- إذا حصل على معدل فصلي لا يقل عن 3.00 (درجة ب) لعبء دراسي كامل في الفصلين الدراسيين السابقين.
- كان معدله التراكمي لا يقل عن 3.00 (درجة ب).
ويجوز لمثل هذا الطالب أن يسجل في 21 ساعة معتمدة كحد أقصى.
- لا يسمح للطالب الموضوع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل في أكثر من 12 ساعة معتمدة (ما لا يزيد عن 5 مقررات) أو ما لا يقل عن 9 ساعات معتمدة.
- أما في الفصل الصيفي فيتعين على الطالب أن يسجل بعبء دراسي يتكون من مقررين (5-8 ساعات معتمدة) على أن يستمر في دراسته حتى نهاية الفصل. ولا يجوز للطالب الموضوع تحت الملاحظة الأكاديمية التسجيل في أكثر من 6 ساعات معتمدة. ويستثنى الطالب المتوقع تخرجه بنهاية الفصل الدراسي الصيفي من شروط الحد الأدنى للمقررات أو الساعات المعتمدة.
6- الساعات المعتمدة والطلاب المستمعون
يعطي كل مقرر رقماً معيناً، ويخصص له عدد محدد من الساعات المعتمدة.
وفي بعض الحالات، لسبب أو لآخر، يمكن للطالب أن يحضر إلى قاعة المحاضرة، ولكنه من الناحية الرسمية لا يخضع للتقييم، ولا يحتسب له تقدير في المقرر، ويعامل مثل هذا الطالب كمستمع، ولا يحق له الاشتراك في الاختبارات والواجبات والمناقشات الخ. أو أن يتقدم للامتحان النهائي.
قد تستدعي طبيعة المقرر أو الضوابط الخاصة بحجم الصف أو عدد الأماكن المتاحة أو بعض النواحي القانونية الأخرى موافقة رئيس القسم المختص على تسجيل الطالب كمستمع، على أن يكون معلوماً لدى الطالب أن قبوله كمستمع يعتبر امتيازاً، وليس حقاً كما أن النشاط العملي والعمل الميداني والفترات التدريبية لا يسمح فيها للطلبة بالحضور كمستمعين.
تعلن أسماء طلبة الساعات المعتمدة والمستمعين عند التسجيل، ولا يجوز للطالب أن يتحول من وضع المستمع إلى وضع طالب الساعات المعتمدة، أو من وضع طالب الساعات المعتمدة إلى وضع المستمع بعد انقضاء فترة الحذف والإضافة، وعليه استيفاء شرط الحضور كمستمع لدراسة أحد المقررات، على أن يسجل له ذلك في سجل الطالب.
هناك بعض المقررات لا تخصص لها ساعات معتمدة، وتسجل مثل هذه المقررات في سجل الطالب، إذا استوفى شرط الحضور.
7- التسجيل في مقررات التخصص
تتيح معظم الخطط الدراسية في الجامعة فرص الاختيار للتخصص، وبمجرد أن يختار الطلاب مجالات تخصصهم، فإنهم يتابعون مقرراتهم بتسلسل خاص، ويتم احتساب معدل خاص لمقررات التخصص التي تسمى بالمقررات الأساسية (أو الإجبارية)، ويجب ألا يقل معدل التخصص عن 2.0 او أكثر، ويحدد ذلك القسم المختص.
لكي يتسنى للطالب اختيار التخصص الذي يرغب فيه يجب أن يجتاز المتطلبات السابقة التي يحددها القسم للالتحاق بهذا التخصص.
إذا تجاوز عدد الطلاب الراغبين في تخصص ما عدد الأماكن الشاغرة المتاحة فيه فعندها يكون الالتحاق بهذا التخصص بناء على ترتيب الطلاب حسب نقاط التقدير، التي حصلوا عليها في المقررات السابقة مضافة إلى التقدير العام للنقاط.
8- الحذف والإضافة (تغيير التسجيل)
يجوز للطلبة الذين يرغبون في تغيير التسجلي المبدئي أن يفعلوا ذلك خلال الأسبوعين: الأول والثاني من بدء الدراسة دون أن يؤثر ذلك على سجلاتهم على أن يقدم الطالب طلب تغيير التسجيل من خلال تعبئة استمارة” الحذف والإضافة”، باستثناء الصيف حيث تكون لنصف المدة.
- على الطالب الذي يرغب في إضافة مقرر أن يحصل على موافقة مشرفة الأكاديمي والقسم المختص، ويسمح له بذلك بشرط توفر المكان الشاغر، وأن يكون المقرر في حدود العبء الدراسي المسموح به للطالب.
- كما لا يجوز إضافة أية مقررات بعد فترة الأسبوعين المشار إليهما أعلاه، إلا إذا استدعت ذلك ظروف خاصة غير عادية، وبموافقة رئيس القسم المختص وعميد القبول والتسجيل.
- إذا رغب الطالب في حذف مقرر ما أو الانسحاب منه خلال الفترة بين الأسبوع الثالث من بدء الدراسة ونهاية نصف المقرر، يشار إلى هذا المقرر بعبارة منسحب (س) في السجل الأكاديمي للطالب، على أن يتم احتساب 60 بالمئة من الرسم المقرر.
9- تأجيل الدراسة
يجوز السماح للطالب بالانسحاب مؤقتاً من الجامعة، بعد أن يطلب رسمياً تأجيل دراسته، ويكون ذلك – في العادة –كحد أقصى باستثناء فصول الصيف، ويتم منح الإذن بالتأجيل، بعد موافقة عميد الكلية لأسباب تتعلق بصحة الطالب أو الظروف العائلية، أو بسبب الحمل للطالبات، أو أية ظروف قاهرة أخرى، وقد يطلب منه تقديم الوثائق التي تثبت ذلك من عمادة شؤون الطلاب أو العيادة الطبية، كما يسمح بعد فترة التأجيل للطالب إلى أكثر من فصلين دراسيين في الظروف الاستثنائية.
- يتحمل الطلاب أو أولياء أمورهم مسؤولية إشعار الجامعة بطلب تمديد فترة التأجيل.
- إذ لم يعد الطالب إلى الجامعة بعد فترة التأجيل الممنوحة له، يحال ملفه إلى لجنة خاصة لاتخاذ القرار المناسب لجهة تعديل المواد السابقة.
كما يجوز النظر في إعادة قبوله بناء على حالته، ويمكن للطالب أن يلتحق بالجامعة مرة أخرى، ولكن مع بداية فصل دراسي بعد استكمال إجراءات التسجيل العادية الواجب اتباعها.
- عندما تتم الموافقة على تأجيل الدراسة، يلغى التسجيل في ذلك الفصل الدراسي، ويقيد تاريخ التأجيل في سجل الطالب.
على الطالب الذي أجل دراسته لأكثر من فصل دراسي واحد، أن يواصل خطة الدراسة الجامعية مع دفعة الطلاب التي يلتحق بها عند عودته إلى الجامعة.
10 – الانسحاب من الجامعة
- يجوز للطالب بالانسحاب من الجامعة بصفة رسمية أو غير رسمية، وفي بعض الحالات قد تأتي المبادرة من عميد القبول والتسجيل نيابة عن الطالب. وفي بعض الظروف الخاصة.
- تطلب الجامعة انسحاب الطالب رسمياً لأسباب أكاديمية او تأديبية، ومتى تم انسحاب الطالب فلن يسمح له بالعودة إلى الجامعة ما لم تتم إعادة قبوله بشروط معينة.
10.1- الانسحاب الطوعي
- على الطالب الذي يعتزم الانسحاب من الجامعة نهائياً التشاور مع مشرفه الأكاديمي قبل تنفيذ قرار الانسحاب، وذلك للتأكد من بحث كل البدائل المتاحة.
- في بعض الحالات يجوز لعميد القبول والتسجيل أن يقوم باستكمال إجراءات الانسحاب بالنيابة عن الطالب، ويتم ذلك في حالات الوفاة، أو الإصابة الخطيرة، أو المرض الشديد، أو الطلب الرسمي للقيام بذلك.
- يجب على الطالب عند انسحابه من الجامعة أن يقوم بتعبئة استمارة الانسحاب (يمكن الحصول عليها من عمادة القبول والتسجيل)، وتعد هذه الاستمارة توثيقاً لانسحاب الطالب، وتحفظ بسجله.
- يكتب في سجلات الطلاب المنسحبين من الجامعة عبارة انسحاب رسمي مع التاريخ، كما تكتب عبارة منسحب أمام كل مقرر سجل فيه ولم يتمه.
- يكون الانسحاب سارياً اعتباراً من تاريخ موافقة عميد القبول والتسجيل على ذلك وبعد استكمال الطالب لجميع الاجراءات.
10.2 – الانسحاب الجبري
إذا كان الطالب موضوعاً تحت الملاحظة الأكاديمية، ولم يتمكن من استيفاء الشروط الخاصة برفع هذه الحالة، يطلب منه الانسحاب من الجامعة، كما قد تؤدي نتيجة الإجراءات التأديبية إلى اتخاذ قرار بانسحاب الطالب من الجامعة.
بعد موافقة عميد الكلية المختص أو عميد شؤون الطلاب، حسبما تقتضيه الحالة، ورئيس الجامعة يقوم عميد القبول والتسجيل بإصدار إشعار الانسحاب للطالب. وفي مثل هذه الحالة يوضع للطالب عبارة منسحب (س) لكل مقرر سجل فيه ولم يتمه، ويكتب في سجل الطالب”انسحاب جبري لأسباب تأديبية أو أكاديمية” مع تضمينها في إفادة العلامات.
10.3 – الانسحاب غير الرسمي من الفصل الدراسي
يعتبر الطالب منسحباً من الجامعة بصفة غير رسمية، بعد فترة غياب مستمر من جميع المقررات دون إخطار الجامعة لأكثر من 20% من الفصل الدراسي، ويتم استبعاده من قائمة التسجيل، وفي هذه الحالة يوضع الرمز(هـ) أمام كل مقرر سجل فيه ولم يتمه،وتكتب في سجل الطالب عبارة” انسحاب غير رسمي” وتاريخ الانسحاب بالتقريب.
10.4 – إعادة القبول بعد الانسحاب
في حالة ما إذا كان الطالب:
- قد انسحب فعلياً لعجزه عن التسجيل بعد القبول المبدئي.
- أو أنه قد انسحب بصفة رسمية أو غير رسمية أثناء الفصل الدراسي.
- أو أنه لم يتم تسجيله لفصلين دراسيين متتاليين ( يعتبر الفصل الدراسي الذي انسحب أثناءه أحد هذين الفصلين)، فيجوز في هذه الحالات النظر في إعادة قبوله بالجامعة على أساس فردي، ولا تتخذ إجراءات إعادة القبول تلقائياً، (وإنما تؤخذ في الاعتبار العوامل التالية):
- توفر المكان الشاغر في برنامج الكلية.
- عدد الساعات المعتمدة المكتسبة حتى تاريخه، وتعطى الأفضلية لمن اكتسب عدداً أكبر من الساعات المعتمدة.
- سبب الانسحاب.
- الأداء الأكاديمي للطالب قبل الانسحاب.
- لا ينظر في إعادة قبول الطالب إذا انقطع عن الجامعة لأكثر من أربعة فصول دراسية متتالية من غير عذر مقبول.
11 – القواعد الخاصة بالتقديرات الأكاديمية
11.1 – التقويم والتقديرات
يبنى تقويم الطالب وتقدير أدائه على أساس المعدل الفصلي.
إن عملية التقويم الرسمية المستمرة ستمكن الطلاب من معرفة مستوى أدائهم في كل مقرر.
يلخص ذلك في شكل تقرير بنقاط التقدير، مما يمكن الجامعة من اتخاذ قرارات متسقة تجاه سير دراسة الطلاب وتحديد مستوياتهم.
نظراً لأن المقررات تتباين بصورة واسعة من حيث أهدافها ومحتوياتها وأساليب تدريسها وتقويمها، فإن الطرق التي تتبع في تقويم الأداء يجب أن ترتبط دائماً بأهداف هذه المقررات، ومن خلال ترجمة ما تحقق من أهداف المقرر إلى جدول وصفي يحوي تفاصيل نقاط التقدير يمكن تحقيق توافق في جميع الأقسام والكليات.
بعبارة أخرى فإن المتطلبات الأساسية لكل مقرر على حدة يمكن موازنتها بمتطلبات المقررات الأخرى من خلال تطبيق جدول قياس التقدير الجامعي، ولذلك لا بد أن تكون فئات التقدير واضحة ومفصلة بحيث تكون مفهومة لدى جميع الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.
11.2 – طريقة تقدير الدرجات
جرت العادة أن يوضع التقدير النهائي لأي مقرر، بناء على التقويم المستمر لأهداف المقرر، ويتعين أن يوضح الأسلوب الذي يمكن من خلاله تحقيق هذه الأهداف، على أن يكتب ذلك في موجز المقرر، الذي يتم توزيعه عند بداية الدراسة. ويعني ذلك ضمنياً أنه يمكن اجراء التقويم عن طريق استيفاء المعايير أكثر من الاعتماد على موازنة الإنجاز داخل قاعة التدريس.
- يمكن تقييم عناصر المقرر بعدة طرق ووسائل.
- إذا جاز استخدام النسبة المئوية في أي جزء من المقرر فإنه يجب أن تستخدم فقط على أساس المقرر، وليس في جميع المقررات.
– يجب أن تسهم ثلاثة عناصر رئيسة على الأقل في وضع التقدير النهائي لأي مقرر، ولا يجوز أن يتجاوز العنصر الواحد نسبة 60% من التقدير الكلي.
11.3 – التقديرات ذات القيمة العددية
تستخدم الحروف لوصف مستوى أداء الطالب في مقرر معين، ويبني التقدير النهائي للفصل الدراسي على التقويم المستمر طوال فترة الفصل الدراسي، بالإضافة إلى الامتحان النهائي المعتاد، الذي قد لا يكون لازماً بالنسبة لبعض المقررات.
11.4 – وصف التقديرات
- أداء متميز (أ و أ–):
- حقق كل أهداف المقرر.
- استوفى أهداف المقرر بطريقة متسقة ومميزة.
- أداء جيد جداً ( ب+، ب، ب–):
- حقق ما يزيد على معظم أهداف المقرر، (أي ما يزيد على ثلثي أهداف المقرر على الأقل).
- استوفى أهداف المقرر بطريقة متسقة ومتكاملة.
- أداء جيد (ج+ ،ج):
- حقق على الأقل معظم أهداف المقرر.
- استوفى أهداف المقرر بطريقة مقبولة.
- أداء في الحد الأدنى المقبول (ج–، د+):
- حقق أقل من معظم أهداف المقرر، ولكن أكثر من الحد الأدنى المطلوب.
- حقق الأهداف بمستوى الحد الأدنى المقبول.
- أداء غير مقبول (د):
- لم يحقق الحد الأدنى من أهداف المقرر.
- لم يحقق الأهداف بمستوى الحد الأدنى المقبول.
- لم يكتسب ساعات معتمدة.
- الرسوب مع الامتيازات التكميلية (هـ ز ك)
يجوز منح الطالب تقدير (هـ ز ك) “رسوب مع الامتيازات التكميلية” في حالة اكتمال تقويم جميع أجزاء المقرر ورسوبه في واحد منها (أي من مكونات المقرر وليس فقط الامتحان النهائي)، وكان من رأي المحاضر – بعد موافقة رئيس القسم – إن إتاحة فرصة ثانية للطالب في ذلك الجزء من المقرر قد تحقق له تقدير النجاح. ولا يعني ذلك أن يمنح هذا التقدير للطالب الذي يكون إنجازه قريباً من درجة النجاح في جميع مكونات المقرر، أو أن يمنح تلقائياً بناء على نسبة مئوية معينة يحصل عليها الطالب.
كما يمنح تقدير”هـ ز ك” على سبيل الاستثناء، ويحدث ذلك – عادة – إذا كان المقرر المطلوب لن يطرح خلال عام كامل، ويكون الطالب قد اكمل 50% على الأقل من الساعات المعتمدة في برنامج دراسته الجامعية.
ولا يجوز منح هذا التقدير إذا كان الطالب لا يزال تحت الملاحظة الأكاديمية، أو أنه سيوضع تحت الملاحظة الأكاديمية بناءً على أدائه في الفصل الدراسي الجاري.
- يعامل تقدير”هـ ز ك” كرسوب إلى أن يتم استبدال التقدير الذي يتم الحصول عليه به بعد التقويم التكميلي، ويجب التخلص من هذا التقدير في أقرب وقت ممكن بعد انتهاء فترة الامتحانات وفي موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي التالي (بما في ذلك فصل الدراسي الصيفي) وأي تقدير”هـ ز ك” لا يتم تلافيه خلال هذه الفترة، يتحول تلقائياً إلى تقدير هـ في سجل الفصل الدراسي، ويمكن معالجة الحالات الاستثنائية الناجمة عن ظروف غير عادية على أساس فردي، وبمجرد التخلص من تقدير”ه ز ك” بنجاح يستبدل به فوراً بالتقدير الجديد الذي تم الحصول عليه نتيجة للأعمال التكميلية، ويتم وضع الدرجة الحاصل عليها الطالب نتيجة للأعمال التكميلية
- لا يجوز للطالب الحصول على تقدير رسوب مع الامتيازات التكميلية في مقرر يكون النجاح فيه شرطاً مسبقاً لمقرر آخر يرغب الالتحاق به والتسجيل فيه.
11.5 – جدول قياس التقدير
يحمل كل تقدير من التقديرات الموضحة أعلاه قيمة عددية، بغرض حساب المعدل المرجح على جدول قياس خاص يتكون من أربع نقاط، ويوضح الجدول الآتي هذه القيم:
العلامة بالحروف | النقاط | العلامة الدنيا | العلامة القصوى | التقدير | |
أ | A | 4.0 | 95 | 100 | ممتاز |
أ– | A– | 3.7 | 90 | 94.9 | ممتاز |
ب+ | B+ | 3.3 | 86 | 89.9 | جيد جدا |
ب | B | 3.0 | 82 | 85.9 | جيد جدا |
ب– | B– | 2،7 | 77 | 81.9 | جيد جدا |
ج+ | C+ | 2،3 | 73 | 76.9 | جيد |
ج | C | 2،0 | 69 | 72.9 | جيد |
ج– | C– | 1،7 | 64 | 68.9 | مقبول |
د+ | D+ | 1،3 | 60 | 63.9 | مقبول |
د | D | 1،0 | 35 | 59.9 | راسب |
11.6 – التقديرات بدون القيمة العددية
تشكل المصطلحات التالية جزءاً من نظام التقديرات الكلي بالجامعة، ولكنها لا تحمل فيها عددية:
- غير مكتمل “ك”:
تستخدم عند استيفاء شرطين أساسيين، وهما:
– أن يكون الطالب قد حقق مستوى النجاح في أعمال المقرر، التي أكملها بنهاية هذا المقرر.
– أن تحول ظروف قاهرة دون إكمال الطالب جميع متطلبات المقرر في الوقت المحدد، مثل: المرض والحوادث والظروف العائلية الطارئة.. الخ.
لا يعني تقدير”غير مكتمل (ك)” تمديد فترة المقرر للطالب الذي أكمل كل عناصر المقرر بتقدير”رسوب” كما لا يقصد به الطالب الذي لم يكمل متطلبات المقرر في الوقت المحدد، فهو ليس أحد الخيارات التي يستفيد منها الطالب.
للمحاضر الحق أن يطلب الأوراق الثبوتية أو موافقة الكلية على الطلب، وعليه إخطار الطالب-كتابة- بشروط الإكمال مع تحديد الموعد النهائي للتقديم بأسرع وقت ممكن، على أن لا يتجاوز ذلك فصلاً دراسياً كحد أقصى (بما في ذلك الفصل الدراسي الصيفي).
يحدد المحاضر لكل من الطالب وعميد القبول والتسجيل التقدير، الذي سوف يستبدل به تقدير”ك”، إذا لم يوقف الطالب في الإكمال في الموعد المحدد، ويستبدل تقدير”ك”، بهذا التقدير إذا لم يتم تقديم تقدير جديد إلى مكتب عمادة القبول والتسجيل بنهاية الفصل الدراسي التالي.
- منسحب”س”:
يستخدم للطالب الذي ينسحب رسمياً من أحد المقررات خلال الفترة المحددة للانسحاب (انظر الانسحاب)، ويوضع تقدير”هـ” أمام المقرر الذي يحذف بعد انقضاء الفترة المحددة، أو الذي لم تستوف له استمارة ”الحذف والإضافة” أو الذي أصبح محذوفاً بحكم الواقع لعدم حضور الطالب.
- ساعات محولة “ت”:
توضع للطالب الذي اكتسب ساعات معتمدة من أية جهة أخرى ( راجع الساعات المحولة/ المستوى المقتدم)، وتسهم هذه الساعات في المجموع الكلي للساعات المعتمدة المطلوبة للتخرج في برنامج معين للحصول على الدرجة الجامعية، ولكنها لا تؤثر على معدل نقاط التقدير.
- مستمع “ع”:
يوضع هذا المصطلح للطالب الذي يحضر المقرر كمستمع ( انظر الساعات المعتمدة والطلاب المستمعين).
- ناجح / غير ناجح “ن” / هـ:
يوضع أمام المقرر الذي لم يخصص له تقدير معين على جدول القياس، وليست له قيمة من حيث الساعات المعتمدة لبرنامج الدراسة الجامعية، وعلى سبيل المثال فإن المقررات التي ترتبط أهدافها بالتغطية العامة لموضوعات المقرر، أو بالنشاط الميداني التطبيقي أو بالتدريب الصناعي تدخل في نطاق هذا التقرير.
تخصص عبارة”غير ناجح” لمن رسب في هذا المقرر، أما المقررات التي حصل فيها الطالب على تقدير” ناجح”، فتسهم ساعاتها المعتمدة في المجموع الكلي المطلوب للتخرج في برنامج الدراسة الجامعية، ولكن لا يحسب تقدير ناجح / غير ناجح في معدل نقاط التقدير.
- مستمر “ر”:
يوضع امام المقرر الذي يسجل فيه الطالب، بشرط أن يكون هذا المقرر مستمراً عند وضع التقديرات، وينطبق ذلك في الحالات العادية على المقررات التي تمتد لمدة عام، مثل المشروعات أو المقررات التي تدخل ضمن الجدول الدراسي بصفة غير منتظمة مثل مقرر الطب الاكلينيكي.
11.7 – حساب معدل نقاط التقدير
معدل نقاط التقدير هو معدل يحدد المستوى الأكاديمي للطالب عن طريق المعدل الفصلي والمعدل التراكمي.
-يحسب المعدل الفصلي على أساس المقررات التي يسجل فيها الطالب خلال فصل دراسي معين.
-يحسب المعدل التراكمي على جميع المقررات التي سجل فيها الطالب في جميع الفصول الدراسية حتى تاريخه، وهو حساب لمعدل منفصل (وليس متوسط المعدلات).
11.8 – معدل نقاط التقدير للفصل الدراسي
فيحسب كما يلي:
– يحدد لكل مقرر عدد من الساعات المعتمدة، بناءً على نسبة ثابتة من الساعات التدريسية للمقرر، على أن تعكس هذه النسبة أسلوب التعلم المستخدم خلال ذلك المقرر ( انظر التعريفات الخاصة بانواع المقررات والنسب).
– تحدد لكل تقدير قيمة عددية.
– حاصل ضرب القيمة العددية للتقدير في عدد الساعات المعتمدة للمقرر يسمى”نقاط التقدير المكتسبة”.
– يقسم مجموع “نقاط التقدير المكتسبة” على مجموع الساعات التي قام بالطالب بتحقيقها، على أن تحسب دائماً المقررات المخصص لها تقديرات مع قيم عددية فقط ( يرجى ملاحظة أن التقديرين: راسب” هـ” وراسب مع الامتيازات التكميلية” هـ ز ك” هما تقديران لهما القيمة العددية صفر، ويكون معدل نقاط التقدير خارج القسمة.
– لا تحسب في هذا المعدل تقديرات: غير مكتمل (ك)، ومنسحب (س)، وناجح (ن)، وغير ناجح (هـ)، ومستمر (ر)، وساعات محولة ( ت) ومستمع (ع).
مثال:
المقرر | الساعات المعتمدة | التقدير | القيمة العددية للتقدير | نقاط التقدير المكتسبة |
إشراف تربوي | 3 | أ | 4.0 | 12.0 |
ترجمة إنكليزي | 3 | ب | 3.0 | 9.0 |
فلسفة شرقية | 3 | ج+ | 2.3 | 6.9 |
لغة عربية | 3 | رسوب | صفر | صفر |
تاريخ عباسي | 2 | غير مكتمل | – | – |
علم نفس تربوي | 2 | ناجح | – | – |
مجموع الساعات المحتسبة للتقدير = 12
مجموع نقاط التقدير المكتسبة = 27.9
معدل نقاط التقدير = 27.9 ÷ 12 = 2.325 = 2.33
مجموع الساعات المكتسبة = 11
ملحوظة: يجب التقدير بتقسيمه إلى ثلاثة أرقام عشرية، ثم يقرب إلى رقمين عشريين باستخدام قواعد التقريب المعروفة أي 0.5 يتم رفعها.
في نهاية كل فصل دراسي يحسب المعدل الفصلي والمعدل التراكمي، وكذلك مجموع الساعات المعتمدة التي حققها الطالب، ومجموع الساعات المعتمدة، التي حاول الطالب الحصول عليها، واكتسابها حتى تاريخه.
يجوز للكليات استخدام معدلات مختلفة ومتباينة لمختلف القرارات المتعلقة بالمستوى العلمي والتقدم الدراسي بالجامعة، وذلك بعد موافقة المجلس الأكاديمي على أن يعطى مسمى وصفي آخر، بخلاف معدل نقاط التقدير، ويمكن أن يسمى مثلاً:”معدل التخصص”.
11.9 – المستويات المطلوبة للتقديم في الدراسة
(1) الطالب الذي يحصل على معدل نقاط تقدير 2.0 كحد ادنى في كل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي، بالإضافة إلى الحد الأدنى المطلوب من المعدلات الأخرى في مقررات معينة، يمكنه الاستمرار في برنامج دراسته الجامعية دون قيد أو شرط.
(2) الطالب الذي يحصل على معدل نقاط تقدير بنسبة 3.0 كحد أدنى، في كل من المعدل الفصلي والمعدل التراكمي، يكون مؤهلاً لإضافة ساعات معتمدة فوق العبء الدراسي العادي، وفقاً لما تقرره الكلية المختصة (انظر العبء الدراسي).
(3) الطالب الذي يحصل على معدل نقاط تقدير طبقاً للبند (ب) أدناه، يوضع تحت الملاحظة الأكاديمية التي يحال إليها الطلاب الحاصلون على تقديرات أقل من”ج”، أي بمستوى يؤثر على تخرجهم، وتعتبر”الملاحظة الأكاديمية” أحد المتطلبات البناءة التي يتم اللجوء إليها من أجل تخفيف العبء الدراسي عن الطالب إلى المستوى المعقول إلى أن تحل مشكلته الأكاديمية بنجاح، وتحدد حاجة الطالب إلى الملاحظة الأكاديمية من خلال المعدلين الفصلي والتراكمي كما هو موضح أدناه:
(أ) ينصح الطالب باتخاذ الإجراء اللازم لتصحيح مستواه الدراسي أو معالجته من تلقاء نفسه، (بالرغم من عدم وضعه تحت الملاحظة الأكاديمية بصفة رسمية) وذلك عندما يهبط معدله في الفصل الدراسي إلى ما بين 1.0-2.0، حتى ولو ظل معدله التراكمي فوق 2.0 وفي هذه الحالة تجري مقابلة موثقة بين الطالب ومرشده الأكاديمي قبل قيده في الفصل الدراسي التالي، يشار فيها إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تصحيحية او علاجية، وقد تشمل هذه الإجراءات مجرد مناقشة أو أياً من الاجراءات التالية:
– تخفيف العبء الدراسي.
– تأجيل أحد المقررات إلى فصل دراسي لاحق.
– الالتحاق بمقررات إضافية في الرياضيات أو اللغة أو المهارات الدراسية.
– إحالة الطالب إلى قسم الخدمات الجامعية ( شؤون الطلاب أو العيادة) بغرض مساعدته للتغلب على مشاكله سواء أكانت خاصة أو صحية.
– تغيير التخصص.
(ب) يوضع الطالب تحت الملاحظة الأكاديمية، ويطلب منه اتخاذ الإجراء اللازم بنفسه في الحالات التالية:
– إذا انخفض معدله التراكمي إلى أقل من 2.0 أو،
– إذا كان معدله التراكمي 2.0 فأكثر، ولكن انخفص معدله في الفصل الدراسي الحالي إلى أقل من 1.0 أو..
– إذا كان معدله التراكمي 2.0 فأكثر، ولكن كان معدله في الفصل الدراسي أقل من 2.0 في فصلين دراسيين متتاليين.
يطلب من الطالب في مثل هذه الحالات تخفيف عبئه الدراسي إلى 12 ساعة معتمدة على الأكثر.
(4) يجب على الطالب الذي يوضع تحت الملاحظة الأكاديمية أن يرفع معدله التراكمي إلى 2.0 على الأقل خلال ثلاثة فصول دراسية متتالية، ويعتبر الفصل الدراسي الصيفي أحد هذه الفصول الدراسية الثلاثة إذا تم تسجيل الطالب لعبء دراسي كامل (6 ساعات معتمدة) في هذا الفصل. أما الطالب الذي يكمل فصلين من الفصول الدراسية الثلاثة، ولا يزال معدله أقل من 2.0 فيرسل له إنذار، لتذكيره بالفصل الدراسي المتبقي، الذي يتعين عليه فيه تحقيق معدل تراكمي مقداره 2.0 وإذا عجز الطالب عن الوفاء بهذا الشرط يطلب منه الانسحاب رسمياً من الجامعة.
11.10 – إعادة المقررات
يجب على الطالب إعادة المقرر، الذي يرسب فيه، إذا كان هذا المقرر أحد متطلبات برنامج الدراسة الجامعية، وإذا حدد البرنامج بدائل أو خيارات معينة، فإنه يجوز للطالب أن يستبدل المقرر الذي يرسب فيه بأحد هذه الخيارات أو البدائل، على أن تكون الإعادة للمقرر بأكمله، كما يجوز للطالب إعادة المقرر الذي يحصل فيه على أي من تقديرات النجاح.
يجب أن تظهر في السجل الأكاديمي للطالب جميع التقديرات التي حصل عليها في جميع مقررات الإعادة، على أن يستخدم عند حساب معدل نقاط التقدير الا على الذي عليه.
يجب على الطالب الذي يرسب في مقرر ما أكثر من مرة واحدة أن يبحث عن خيارات أخرى، كأن يسجل نفسه في مقرر بديل مسموح به، بعد موافقة رئيس القسم المختص أو يغير تخصصه، أو يتحول إلى كلية أخرى.
11.11 – تعديل التقدير
تعتبر جميع التقديرات نهائية، ما عدا تقدير ( رسوب مع الامتيازات التكميلية” هـ ز ك”)، و (مستمر”ر”) وذلك بمجرد تقديمها رسمياً إلى عمادة القبول والتسجيل.
يجوز تعديل التقديرات النهائية إذا كان هناك خطأ في الحساب أو القيد، أما في الظروف غير العادية أو الموثقة، فيمكن تعديل التقدير إلى غير مكتمل” ك” (انظر غير مكتمل).
لا يجوز تعديل أي تقدير نهائي عن طريق الامتحان، أو تقديم أعمال إضافية بعد نهاية الفصل الدراسي.
11.12- التحصيل الأكاديمي
تكافئ الجامعة الطلاب الذي يحققون مستوى أكاديمياً عالياً في البرامج الدراسية أثناء الفصل الدراسي، وذلك بنشر أسمائهم في قائمة شرف يصدرها عميد الكلية.
لكي يرد اسم الطالب ضمن قائمة العميد بدرجة “امتياز مع مرتبة الشرف” يجب أن يحصل على معدل فصلي قدره (3.70) على الأقل، على ألا يقل تقديره في أي مقرر عن” أ–”.
حتى يرد اسم الطالب ضمن قائمة العميد بدرجة ”مرتبة الشرف” يجب أن يحصل على معدل فصلي قدره (3.30) على الأقل، على ألا يقل تقديره في أي مقرر عن” ب+”.
في حالة ما إذا كان لدى الطالب مقرر غير مكتمل”ك” في نهاية الفصل الدراسي، فلن يرد اسمه ضمن قائمة العميد، إلى أن يكمل المقرر، ويحدد له معدل نقاط التقدير.
القواعد الخاصة بالتخرج:
1- خطط الدراسة الجامعية:
يتم تحديد المتطلبات الخاصة بإكمال الدراسة الجامعية في كل عام (للدفعة) على شكل مجموع الساعات المعتمدة المطلوبة، والنظم المتعلقة بالتخصصات الرئيسية والفرعية والمقررات الاختيارية وغيرها من الشروط الخاصة.
يمكن تصنيف خطط الدراسة الجامعية في ثلاثة متطلبات هي:
أ- متطلبات الجامعة:
المقررات الاختيارية العامة هي المقررات العادية التي تطرحها كليات الجامعة، وتترك للطالب حرية الاختيار منها (بشرط إكمال المتطلبات المسبقة)، ولكنها لا تشكل جزءاً من متطلبات الكليات، أو تخصص الطالب أو مقرراته الاختيارية داخل التخصص.
ب- متطلبات الكلية:
تشمل المقررات المطلوبة من جميع الطلاب في كلية معينة، وتنقسم إلى فئتين:
1- المقررات الواجب على الطلاب إكمالها بنجاح كجزء من خطة الدراسة الجامعية الخاصة بالكلية.
2- المقررات الاختيارية التي تحددها الكلية، والتي تتيح للطلبة فرصة الاختيار منها، وفقاً لإرشادات محددة.
ج- متطلبات التخصص الرئيسي:
تشمل المقررات المطلوبة للتخصصات الرئيسية، وتنقسم إلى مجموعتين:
1- المقررات الواجب على الطالب إكمالها كجزء من خطة الدراسة الجامعية المتعلقة بالتخصص.
2- المقررات الاختيارية المحددة للتخصص، التي تتيح الفرصة للطلبة للاختيار منها، وفقاً لإرشادات محددة.
تحسب في المجموع الكلي المطلوب للدرجة الجامعية الساعات المعتمدة المكتسبة في المقررات المدرجة ضمن الخطة الدراسية الخاصة بالتخصص فقط. أما الطلاب الذين يرغبون في تغيير تخصصاتهم، فقد لا تحسب لهم جميع الساعات المعتمدة المكتسبة سابقاً ضمن الخطة الدراسية الجديدة.
لا يجوز وضع تقدير” ناجح / غير ناجح” لأكثر من 10% من مجموع الساعات المعتمدة للخطة الدراسية.
تظل متطلبات الدراسة الجامعية التي يتم تحديدها عند قبول الطالب الجامعة دون تغيير، إلى أن يكمل الطالب دراسته الجامعية فيما عدا الحالات الخاصة مثل:
– الطلاب الذين يتجاوزون المدة القصوى المقررة للحصول على الشهادة الجامعية، والذين قد يعاد تقييم ساعاتهم المعتمدة السابقة ( انظر: مدة الدراسة).
– الطلاب الذين يؤجلون الدراسة ( انظر: التأجيل).
تحدد مدة الدراسة الجامعية بعدد من الساعات المعتمدة موزعة في الظروف العادية على عدد من الفصول الدراسية، بحيث يكملها الطلاب عادة خلال فترة محددة من السنين. وهكذا فإن برنامج الدراسة الجامعية الذي يتطلب /120/ ساعة معتمدة يستغرق /4/ سنوات، بينما قد يمتد البرنامج الذي يتطلب /150/ ساعة معتمدة إلى /5/ سنوات. وذلك على أساس أن العبء الدراسي العادي هو (15) ساعة معتمدة في الفصل الدراسي (باستثناء الفصل الدراسي الصيفي)، وفي بعض الكليات يصل إلى /18/ ساعة معتمدة كحد أقصى، مما ينجم عنه زيادة طفيفة في مجموع الساعات المعتمدة خلال المدة الدراسية نفسها.
2- متطلبات التخرج:
يجب أن يستوفى الطالب الشروط التالية للتخرج في الجامعة:
– إكمال متطلبات خطة الدراسة الجامعية، مع الحصول على معدل تراكمي يعادل 2.0 على الأقل.
– أية شروط إضافية وردت في خطة الدراسة الجامعية مثل معدل نقاط التقدير للتخصص الرئيسي أو التدريب العملي، وغير ذلك.
يحسب معدل نقاط التقدير النهائي للتخرج لجميع المقررات في الخطة الدراسية.
3- تبديل المقررات:
يجوز لعميد الكلية في بعض الحالات الاستثنائية، بالتشاور مع رئيس القسم المختص السماح للطالب لاستيفاء متطلبات التخرج بدراسة مقرر معادل لأحد مقررات الخطة الدراسية على أن تتم الموافقة على هذا الاستبدال بعد التشاور مع عميد القبول والتسجيل.
4- تعديل خطة الدراسة الجامعية:
– تبذل كل الجهود الممكنة في سبيل عدم تغيير برنامج الدراسة الوارد ضمن خطة الدراسية الجامعية، غير أن الظروف المتغيرة قد تتطلب تعديلاً في الخطة، ولا يتم هذا التعديل إلا بعد التشاور مع عميد القبول والتسجيل، على أن يوضح ذلك كتابة في النشرات والتسجلي وموجز المقررات، ويكون ملزماً للطلبة كأحد شروط التخرج.
– يلتزم الطلاب الراغبون في إعادة المقررات التي رسبوا فيها بأية تعديلات، يتم إدخالها في محتوى هذه المقررات أو في الساعات المعتمدة أو الساعات التدريسية المخصصة لها.
5- مدة الدراسة بالجامعة:
أ- يتوقع من الطلاب المسجلين في برنامج دراسي إكماله في مدة زمنية معقولة، ويمكن تحديدها كما يلي:
مجموع الساعات المعتمدة* | المدة العادية | المدة القصوى |
96 – 118 | 3 سنوات | 5 سنوات |
120 – 138 | 4 سنوات | 6 سنوات |
* تمثل هذه الأرقام الحدين: الأدنى والأعلى لعدد الساعات المعتمدة على أساس 15-18 ساعة معتمدة في الفصل الدراسي الواحد.
يمكن النظر في استثناء الحالات الخاصة على انفراد.
ب- الانقطاع المؤقت عن الدراسة:
بالنسبة للطلبة الذين يبدءون برنامجاً دراسياً، ثم يؤجلون الدراسة في ذلك البرنامج لأكثر من فصل دراسي واحد، يقوم رئيس القسم المختص بتقييم الساعات المعتمدة التي اكتسبوها حتى تاريخه عند عودتهم، وذلك من أجل معرفة مدى ملاءمتهم للخطة الجديدة، ويلزم تحويل مثل هؤلاء الطلاب إلى الخطة الدراسية السارية.
ج- يجب اكتساب ما يعادل (50%) على الأقل من المجموع الكلي للساعات المعتمدة اللازمة للتخرج بجامعة، على أن تكون أغلبية هذه الساعات المعتمدة ضمن الخطة الدراسية بالجامعة في الفصل الدراسية النهائية.
6- تصنيف الدرجات الجامعية:
يتم تصنيف الدرجات الجامعية التي تمنح للطلبة عند التخرج بناء على المعدل التراكمي، الذي يتم حسابه بناء على تقديرات جميع مقررات خطة الدراسة الجامعية على النحو التالي:
العلامة بالحروف | النقاط | العلامة الدنيا | العلامة القصوى | التقدير | |
أ | A | 4.0 | 95 | 100 | ممتاز |
أ– | A– | 3.7 | 90 | 94.9 | ممتاز |
ب+ | B+ | 3.3 | 86 | 89.9 | جيد جدا |
ب | B | 3.0 | 82 | 85.9 | جيد جدا |
ب– | B– | 2،7 | 77 | 81.9 | جيد جدا |
ج+ | C+ | 2،3 | 73 | 76.9 | جيد |
ج | C | 2،0 | 69 | 72.9 | جيد |
ج– | C– | 1،7 | 64 | 68.9 | مقبول |
د+ | D+ | 1،3 | 60 | 63.9 | مقبول |
د | D | 1،0 | 35 | 59.9 | راسب |
التخرج:
يتم توزيع الشهادات الجامعية أثناء حفل التخرج السنوي على جميع الطلاب الذين أتموا بنجاح الساعات المعتمدة المطلوبة لتخصصهم، وكانوا يتحلون بالسيرة الحسنة في الجامعة، ولا تسلم الشهادة الجامعية لأي طالب تكون لديه عهدة جامعية، مثل: الكتب المستعارة من المكتبة أو أية معدات اخرى استعارها من الأقسام، الأخرى ما لم يتم التأكد من خلو طرفه من هذه العهدة.
تمنح جامعة طرابلس الدرجات العلمية وتصدر مصدقات في نهاية فصل الربيع.
12 –النظام الأكاديمي لمرحلة الدراسات العليا
المادة الأولى:
تمنح جامعة طرابلس في مرحلة الدراسات العليا، الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:
1-شهادة الدبلوم العالي.
2-درجة الماجستير.
3-درجة الدكتوراه.
4-درجة الدكتوراه الفخرية.
5-أي درجات علمية أو درجات فخرية أو شهادات أخرى يجرى إحداثها بقرار من مجلس الجامعة.
المادة الثانية:
يحدد مجلس الدراسات العليا المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة.
المادة الثالثة:
يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج للدراسات العليا تؤدي إلى حصول الطالب على شهادة الدبلوم العالي.
المادة الرابعة:
يحدد مجلس الدراسات العليا، كل عام جامعي، عدد الطلبة الذين يقبلون في برامج الدبلوم العالي والماجستير وذلك بناءً على اقتراح من عميد الكلية المختص.
المادة الخامسة:
يضع مجلس الكلية مشروع الخطة الدراسية المطلوبة لبرامج الدراسات العلبا المتعلقة به ويوصي به إلى مجلس الدراسات العليا لإقراره.
المادة السادسة:
1- يقبل في برامج الدراسات العليا المختلفة غير الدكتوراه حملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها من أي جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به.
2- يشترط أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع مؤهل الطالب للدراسة في برنامج االدراسات العليا الذي يرغب في الالتحاق به، ويقرر مجلس العمداء نوع درجة البكالوريوس المقبولة للدراسات في كل تخصص، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الكلية.
3- إذا تجاوز عدد الطلبة المتقدمين لبرنامج الدراسات العليا العدد المقرر، يجري قبول الطلبة تنافسياً على أساس المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس أو أي أسس أخرى يحددها مجلس الدراسات العليا.
4- يصدر مكتب القبول والتسجيل قوائم بأسماء المقبولين في برنامج الدراسات العليا بناء على تنسيب العميد.
5- لا يعتبر الطالب مسجلاً في أي فصل دراسي إلا بعد استكمال تسديد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.
المادة السابعة:
1- في حالة قبول طالب دراسات عليا منتقل من برنامج آخر، سواء في جامعة طرابلس أو غيرها فإنه يجوز للجنة المعادلات في الجامعة وبناء لإقتراح عميد الكلية التي يرغب الطالب في الانتقال اليها أن تعادل عدداً من المواد التي درسها الطالب من مستوى الدراسات العليا بما يناظرها من مواد برنامج الدراسات العليا في ذلك القسم، على أن لا تقل علامة الطالب في أي منها عن (ج+) أو ما يعادلها، وأن لا تكون هذه المواد قد حسبت للطالب من أجل حصوله على أي شهادة أو درجة جامعية أخرى في مستوى أدنى من مستوى الدراسات العليا.
2- يجوز للجنة المعادلات في الجامعة وبناء لإقتراح عميد الكلية أن تعفي الطالب من دراسة ما لا يزيد على (12) ساعة معتمدة من هذه المواد بناء لقرار معلل.
المادة الثامنة:
1- تتألف خطة برنامج الدبلوم العالي في الدراسات العليا من (21) ساعة معتمدة كحد أدنى.
2- يمنح الطالب الذي يكمل بنجاح بقية متطلبات خطة برنامج دبلوم الدراسات العليا شهادة الدبلوم العالي في الدراسات العليا.
3- تكون (15) ساعة معتمدة على الأقل من متطلبات خطة البرنامج من مستوى (700) فما فوق وتكون الساعات المعتمدة الأخرى من مستوى (500-600) في ذلك التخصص.
4- يجوز أن تتضمن خطة البرنامج مواد من أقسام متصلة بالتخصص على أن لا يتزيد على (9) ساعات معتمدة.
المادة التاسعة:
1- يكون العبء الدراسي للطالب من (6-12) ساعة معتمدة في الفصل الواحد، ويجوز أن يقل العبء عن ذلك في فصل التخرج وبموافقة من العميد المختص.
2- يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (9) ساعات معتمدة.
المادة العاشرة:
1- إن الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على شهادة الدبلوم ستة فصول دراسية ولا يحسب الفصل الصيفي منها. ولا تحسب مدة التأجيل أو الانسحاب من الحد الأعلى لنيل شهادة الماخستير.
2- يلغى تسجيل كل طالب ينقطع عن متابعة برنامج الماجستير بغير عذر يقبله العميد وإذا ما انقطع الطالب بعذر فإن عليه أن يتقدم خطياً بذلك إلى العميد للنظر في العذر خلال الفصل الذي انقطع عنه، وفي حالة قبول العذر تحسب مدة الانقطاع ضمن المدة القصوى المسموح بها للتأجيل.
3- في حالات خاصة وبناء على تنسيب من العميد وموافقة مجلس الكلية يجوز للطالب أن يحصل على شهادة الدبلوم العالي من خلال انتظامه في الدراسة في الفصول الصيفية واستكماله متطلبات شهادة الدبلوم العالي.
المادة الحادية عشرة:
علامة النجاح للمادة الواحدة من مواد الدبلوم العالي هي (ج-) وتعادل (65%) وفي المعدل التراكمي للطالب هي (ج) وتعادل (70%)
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات إذا سبق للطالب دراسة بعض مواد الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم العالي أثناء دراسته في مرحلة البكالوريوس يعطى مواد بديلة في نفس المستوى أو أعلى منه من المواد المطروحة في قسم التخصص أو في أي أقسام متصلة بتخصص الطالب تحددها لجنة المعادلات في الجامعة وبناء لإقتراح العميد.
المادة الثانية عشرة:
يجوز أن تمنح شهادة الدبلوم العالي لطالب الماجستير الذي لم يستوف متطلبات الحصول على درجة الماجستير إذا حقق ما يلي:
1- أنهى بنجاح جميع المواد المطلوبة منه حسب الخطة الدراسية المعتمدة لبرنامج الماجستير وحصل على معدل تراكمي بحد أدنى (ج) ويعادل (70%).
2- أنهى بنجاح دراسة مالا يقل عن (21) ساعة معتمدة من متطلبات برنامج الماجستير وحصل على معدل تراكمي بحد أدنى (ج) ويعادل (70%) وإذا كان ما درسه في برنامج الماجستير يقل عن (24) ساعة معتمدة، فإن عليه أن يستوفي ال(24) ساعة المعتمدة وذلك بدراسة مواد ينطبق عليها ما ينطبق على مواد الدبلوم شريطة أن لا يقل معدله التراكمي فيها عن (ج) بما يعادل (70%).
المادة الثالثة عشرة:
تنطبق على الطلبة المسجلين لنيل شهادة الدبلوم العالي تعليمات الانسحاب والمواظبة واجراءات التأجيل المعمول بها في برامج الماجستير ما لم يرد عليه نص في تعليمات برنامج الدبلوم العالي.
المادة الرابعة عشرة:
ينذر الطالب إذا لم يحصل في أي فصل من فصول الدراسة باستثناء الفصل الدراسي الأول على الحد الأدنى للمعدل التراكمي، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً لهذه الغاية.
المادة الخامسة عشرة:
يفصل الطالب من برنامج الدبلوم العالي إذا:
1- تدني معدله التراكمي عن (ج) بما يعادل (70%) في أي فصلين متتالين بعد الفصل الدراسي الأول.
2- ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
3- لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على شهادة الدبلوم العالي بنجاح ضمن المدة الزمنية المسموح بها.
4- لم يسدد الرسوم الدراسية المستحقة عليه.
المادة السادسة عشرة:
يبت مجلس الدراسات العليا في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات، وفي الاشكالات التي قد تنشأ عن تطبيقها.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في أعلاه، تقدم الجامعة برامج “دبلوم عال” مهنية متخصصة لا تقل ساعاتها المعتمدة عن المقرر للدبلوم العالي ضمن تعليمات يصدرها مجلس الدراسات العليا.
12.1 – النظام الأكاديمي لمنح درجة الماجستير
المادة الثامنة عشرة:
تتكون متطلبات درجة الماجستير مما لا يقل عن (30) ساعة معتمدة وحسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس الدراسات العليا، ولبرنامج الماجستير مساران هما:
1- برنامج الماجستير برسالة، ويشمل:
أ- دراسة مواد لا تقل عن (21) ساعة معتمدة والنجاح فيها.
ب- تقديم رسالة بواقع (9) ساعات معتمدة والنجاح في مناقشتها.
2- برنامج الماجستير بدون رسالة:
- دراسة مواد لا تقل عن (33) ساعة معتمدة، والنجاح فيها.
- اجتياز امتحان شامل.
المادة التاسعة عشرة:
1- يجوز للجنة المعادلات بعد استشارة العميد أن تقرر دراسة مواد استدراكية تراها ضرورية لرفع المستوى العلمي للطالب بما لا يزيد على (18) ساعة معتمدة.
2- على الطالب أن ينهي دراسة المواد الإستدراكية وفق الخطة الدراسية المعتمدة له.
3- لا تحسب الساعات المعتمدة الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للماجستير، ولا تدخل علاماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب.
المادة العشرون:
يحدد مجلس الدراسات العليا في كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يقبلون في كل برنامج من برامج الماجستير، وذلك بتنسيب من عميد الكلية.
المادة الحادية والعشرون:
يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (جيد) من جامعة معترف بها، أو على تقدير لا يقل عن جيد جداً بالدبلوم العالي في حقل التخصص أو الحقول ذات العلاقة.
2- أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في برنامج الماجستير الذي يرغب في الالتحاق به، وذلك وفقاً للخطة الدراسية لذلك التخصص.
المادة الثانية والعشرون:
1- تقدم طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلى دائرة القبول والتسجيل على النموذج الصادر عنها خلال الفترة التي تحددها الجامعة، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.
2- تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للبرنامج تنافسياً وفق المعايير التي يقرها مجلس العمداء وبناء على تنسيب العميد المختص.
المادة الثالثة والعشرون:
1- لا يجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أي من مراحل دراسته.
2- لا يجوز احتساب أي مادة من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب بالبرنامج على أساسها إلا إذا تم النص على ذلك في الخطة نفسها، أو بقرار من لجنة المعادلات في الجامعة بعد استشارة العميد.
المادة الرابعة والعشرون:
1- يشترط أن لا تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على درجة الماجستير على (8) ثمانية فصول دراسية.
2- لا تزيد مدة الانقطاع بعذر عن الدراسة، أو تأجيلها، أو الانسحاب منها على فصلين دراسيين، ولا تحسب هذه المدة من الحد الأعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير الواردة في الفقرة (1).
3- يجوز للمجلس تمديد مدة تأجيل الدراسة فصلين دراسيين اضافيين بناء على تنسيب من العميد.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي هو (6) ساعات معتمدة، والحد الأعلى هو (12) ساعة معتمدة.
2- يجوز للجامعة أن تطرح مواد دراسية في الفصل الصيفي، ولا يسمح للطالب بالتسجيل فيه لأكثر من (6) ساعات معتمدة إلا بموافقة العميد وبما لا يتجاوز (3) ساعات معتمدة.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز للطالب تسجيل ساعات رسالة الماجستير بعد أن ينهي دراسة ما لا يقل عن (21) ساعة معتمدة من خطته الدراسية بنجاح على أن لا يقل معدله التراكمي عن (2.5) نقاط، أي بما يعادل علامة (70%) وبموافقة العميد.
المادة السابعة والعشرون:
لا يعتبر الطالب مسجلاً في أي فصل دراسي إلا بعد استكمال تسديد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.
المادة الثامنة والعشرون:
1- تشترط مواظبة الطالب في جميع المواد التي يسجلها في الفصل الدراسي في الجامعة.
2- إذا تجاوز غياب الطالب، دون عذر يقبله العميد المعني، أكثر من (20%) من مجموع الساعات المقررة لأية مادة، يحرم من التقدم للإمتحان النهائي ويعتبر راسباً في ذات المادة. وتدخل نتيجة ذلك الامتحان في حساب علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الانذار والفصل.
3- إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد أكثر من (20%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحباً من المادة. أما الطلبة الذين يمثلون الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (25%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر.
4- كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله العميد تسجل له ملاحظة (غير مكتمل) ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان تعويضي للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي، إلا إذا كان هذا الفصل مؤجلاً رسمياً وفي تلك الحالة يعقد الامتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل.
5- يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن المستشفى المعتمد من قبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوعين من تاريخ زوال أسباب الغياب.
المادة الثامنة والعشرون:
- يشترط في من يؤجل دراسته أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً واحداً أو فصلاً صيفياً على الأقل ويستثنى من ذلك الطلبة الذين تم تسجيلهم على أساس استكمال دراسة متطلبات برنامج دراستهم في الفصول الصيفية فقط.
- يقدم طلب التأجيل على النموذج الخاص بذلك قبل بدء الدراسة في الفصل الذي سيؤجله و تصدر الموافقة عن العميد.
- يجوز للطالب و بموافقة العميد أن يسجل لمتطلبات درجة الدكتوراه في الفصول الصيفية ولا تعتبر الفواصل الزمنية بين هذه الفصول انقطاعاً عن الدراسة.
- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر قبل موعد الامتحان النهائي للفصل و يثبت في سجله عبارة ( منسحب).
- يتم الانسحاب وفق النموذج المعد لهذه القائمة.
- في كل الاحوال لا ترد الرسوم للطالب بعد انتهاء فترة السحب و الاضافة.
المادة التاسعة والعشرون:
يقدم طلب التأجيل على النموذج الخاص بذلك، وتصدر الموافقة عن العميد.
المادة الثلاثون:
تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة:
1- الموافقة على طلب التأجيل.
2- الموافقة على إنسحابه من الدراسة في الفصل الدراسي وفق أحكام هذه التعليمات:
المادة الحادية والثلاثون:
1- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مساق أو أكثر في مدة أقصاها بدء الامتحانات النهائية في الفصل الدراسي المعني.
2- يتم الانسحاب في هذه الحالة بنموذج خاص يقدمه الطالب إلى عميد الكلية.
3- يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر (20%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل ويثبت في سجله ملاحظة (منسحب) وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
المادة الثانية والثلاثون:
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في الحالات التالية:
1- إذا ابتدأ التدريس وانتهت فترة السحب والاضافة ولم يكن مسجلاً لذلك الفصل.
2- إذا لغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية أو أي جزء منها.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- إذا تجاوز إنقطاع الطالب فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين يعتبر مفصولاً من الجامعة إلا إذا كان انقطاعه بعذر يقبله العميد، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً لهذه الغاية. ويستثنى من ذلك الطلبة الذين تم تسجيلهم على أساس استكمال دراسة متطلبات برنامج دراستهم في الفصل الصيفية فقط.
2- يجوز للطالب بموافقة من العميد أن ينهي متطلبات درجة الماجستير من خلال استكماله هذه المتطلبات في دراسات تتم في الفصول الصيفية دون الحاجة إلى تقديمه لطلبات تأجيل الدراسة.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- إذا اعتبر الطالب منقطعاً، لأي سبب من الأسباب يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إلا إذا تقدم بعذر يقبله العميد.
2- يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل للمواد أو الرسالة في بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع فيه.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز أن ينتقل الطالب من تخصص في برنامج الماجستير إلى تخصص آخر في برنامج الماجستير في الجامعة بقرار من العميد إذا استوفى شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في الانتقال اليه من حيث المعدل والتخصص وتوفر الشاغر، وتحسب له المواد المشتركة بين خطتي القسمين التي كان قد درسها في التخصص المنتقل منه على أن تدخل جميع المواد المعادلة من البرنامج السابق في معدله التراكمي الجديد ويبلغ رئيس القسم المنتقل منه الطالب بذلك.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز انتقال طالب ماجستير من خارج الجامعة إلى برنامج ماجستير في الجامعة، المماثل للبرنامج المنتقل منه، في حال استيفائه شروط القبول وتوافر الشواغر في البرنامج.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز للطالب أن يحول من ماجستير دون رسالة ( إمتحان شامل) إلى برنامج ماجستير برسالة في التخصص نفسه، وبالعكس، بقرار من العميد مع الاستئناس بمعدله التراكمي.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويطلب احتسابها ما يلي:
أ-أن تكون معادلة أو مماثلة لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة.
ب-أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن جيد أو ب أو ما يعادلها.
2- تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من لجنة المعادلات في الجامعة بعد استشارة العميد.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يجوز للطالب المنتقل من جامعة أخرى أو المقبول أن يطلب احتساب ما لا يزيد على(12) ساعة معتمدة كان قد درسها في جامعة أخرى، وفي حالة انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في جامعة طرابلس تحسب له جميع المواد التي درسها و المعادلة والمماثلة للمواد المطلوبة في خطته الدراسية.
2- يتم احتساب المواد التي درسها الطالب في الدبلوم العالي في الجامعة شريطة أن تكون مماثلة أو معادلة لمواد الخطة الدراسية للتخصص الذي يسجل فيه الطالب على أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن (ب) أو ما يعادلها.
المادة الأربعون:
للطالب الملتحق ببرنامج ماجستير في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة شرطة الحصول على موافقة العميد.
المادة الحادية والأربعون:
لا تدخل علامات المساقات المشار إليها في المادتين السابقتين من هذا النظام في حساب المعدل التراكمي إذا كانت الدراسة في جامعة أخرى، وتحتسب إذا كانت دراسة المواد في جامعة طرابلس.
المادة الثانية والأربعون:
أ- تكون علامة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الماجستير (65%) أي ما يعادل (ج-) فأكثر أما المواد الإستدراكية فعلامة النجاح في كل منهما (60%) أي ما يعادل (د+).
تخصص للمواد علامات مئوية وتقديرات على النحو الآتي:
العلامة بالحروف | النقاط | العلامة الدنيا | العلامة القصوى | التقدير | |
أ | A | 4.0 | 90 | 100 | ممتاز |
ب+ | B+ | 3.5 | 85 | 89.9 | جيد جدا |
ب | B | 3.0 | 80 | 84.9 | جيد جدا |
ج+ | C+ | 2.75 | 75 | 79.9 | جيد |
ج | C | 2.5 | 70 | 74.9 | جيد |
ج– | C– | 2.0 | 65 | 69.9 | مقبول |
د+ | D+ | 1.5 | 60 | 64.9 | مقبول |
د | D | 1،0 | 40 | 59.9 | راسب |
المادة الثالثة والأربعون:
1- الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي في برنامج الماجستير (ج أي ما يعادل 70%).
2- يجوز للطالب، لاغراض رفع معدله التراكمي، اعادة دراسة مواد بما لا يزيد على (12) ساعة معتمدة طوال مدة دراسته للماجستير وتحسب العلامة الأعلى فقط.
المادة الرابعة والأربعون:
1- تحسب علامات جميع المواد التي يدرسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية نجاحاً أو رسوباً في معدله التراكمي عدا المواد الإستدراكية أو المواد التي تتم اعادتها فتحسب العلامة الأعلى فقط.
2- تسجيل العلامة التي يحصل عليها الطالب من (أ) كحد أعلى إلى (د) كحد أدنى.
المادة الخامسة والأربعون:
يكون توزيع العلامات لامتحانات الدراسات العليا على النحو التالي:
1- يخصص (60%) من العلامة النهائية لأعمال الفصل وتشمل إختباراً واحداً على الأقل وتقارير وبحوثاً وأعمالاً أخرى وفق طبيعة المساق.
2- يخصص للإمتحان النهائي (40%) من العلامة النهائية.
المادة السادسة والأربعون:
ينذر الطالب إذا لم يحصل في أي فصل من فصول الدراسة على الحد الأدنى للمعدل التراكمي باستثناء الفصل الدراسي الأول للطالب، ولا يحتسب الفصل الصيفي لهذا الغرض.
المادة السابعة والأربعون:
يفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحالات التالية:
1- إذا لم يحصل على الحد الأدنى في المعدل التراكمي للمساقات في نهاية الفصلين التاليين للإنذار باستثناء الفصل الأول.
2- إذا لم يتقدم للامتحان الشامل خلال ثمانية فصول من الفصول التي درسها في الجامعة وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 28 من هذه التعليمات.
3- إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
4- إذا لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على الماجستير بنجاح ضمن المدة الزمنية المسموح بها في هذه التعليمات وهي ثمانية فصول دراسية ولا تحسب منها مدة التأجيل أو الانسحاب أو الانقطاع بعذر.
المادة الثامنة والأربعون:
على الطالب أن ينهي المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية الفصل الثالث للالتحاق بالبرنامج وفي حالة الاستثناء تؤخذ موافقة العميد.
المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز احتساب المواد التي انقضت على دراستها مدة تزيد على 10 سنوات.
المادة الخمسون:
للطالب اعادة دراسة أي مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي إلى الحد المقبول.
المادة الحادية والخمسون:
إذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها، يجوز له دراسة مادة اختيارية أخرى تعويضاً عنها لاستكمال متطلبات خطته الدراسية، وتعتبر المادة التعويضية مادة معادة بالنسبة للمادة الاختيارية التي رسب فيها وتحسب العلامة الأعلى في المعدلين الفصلي التراكمي، ويتم ذلك بموافقة من عميد الكلية.
المادة الثانية والخمسون:
يصدر العميد قراراً يتضمن: تعيين المشرف على رسالة الماجستير وإقرار عنوان الرسالة ومشروع خطتها في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل السادس لالتحاق الطالب بالجامعة وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.
المادة الثالثة والخمسون:
يشترط في المشرف أن يكون استاذاً أو استاذاً مشاركاً أو محاضراً برتبة استاذ مشارك ويجوز للأستاذ المساعد أن يشرف على رسالة الماجستير شريطة أن يكون قد نشر له بحثان في مجال تخصصه في مجلات علمية محكمة ومعترف بها بعد حصوله على الدكتوراة.
المادة الرابعة والخمسون:
الحد الأعلى لعدد الأطروحات والرسائل التي يحق للمشرف الإشراف عليها في وقت واحد هي (8) ست رسائل أو اطروحات على أن لا يزيد عدد الاطروحات منها على (4) أربع أطروحات
المادة الخامسة والخمسون:
يقرر المجلس بتنسيب من العميد في الحالات التي تستدعي ذلك، تسمية عضو هيئة تدريس آخر للمشاركة في الإشراف على رسالة الطالب.
المادة السادسة والخمسون:
يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة التي تم بها تعيينه.
المادة السابعة والخمسون:
يجوز بقرار من مجلس الكلية وبناء على توصية من مجلس القسم:
1- أن يستمر عضو هيئة التدريس المتفرغ وغير المتفرغ إذا غير موقع عمله الاستمرار في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة في الإشراف.
2- أن يشارك في الاشراف:
أ- الشخص الذي سبق له شغل رتبة جامعية من جامعة معترف بها، على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (53).
ب- الشخص الذي تتوافر فيه شروط عضوية الهيئة التدريسية في الجامعات ولم يسبق له العمل في الجامعة شرط انقضاء سنتين على الأقل بعد حصوله على المؤهل العالي الذي يؤهله للتعيين كعضو هيئة تدريس.
ج- يجوز أن يكون المشرف عضو هيئة تدريس في جامعة عامة أو خاصة داخل لبنان أو خارجه.
المادة الثامنة والخمسون:
يتخذ مجلس الدراسات العليا القررات المتعلقة بمكافآت الإشراف على الرسائل والأطروحات في حالة كون الإشراف عملاً إضافياً زائداً على العبء التدريسي أو كان لعضو هيئة تدريس غير متفرغ.
المادة التاسعة والخمسون:
يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريق نفسها التي تمت بها الموافقة عليها.
المادة الستون:
تعين لجنة المناقشة ويحدد موعد المناقشة بقرار من مجلس الكلية.
المادة الحادية والستون:
تتكون لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل:
1- رئيس اللجنة، ويعينه العميد.
2- عضوين على الأقل على أن يكون أحدهما من هيئة التدريس إذا كان المشرف من خارج الجامعة ويكون المشرف أحدهما، وعضو من خارج الجامعة إذا كان المشرف من الجامعة.
المادة الحادية والستون:
تتم مناقشة الرسالة على النحو الآتي:
1- يعرض الطالب ملخصاً لرسالته.
2- يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة، وبعد انتهائها تتداول اللجنة، وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج الآتية:
أ- نجاح الطالب.
ب- تعديل الرسالة وفي هذه الحالة على الطالب اجراء التعديل المطلوب في مدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً، ثم عرضها على لجنة المناقشة للموافقة، وإلا فيعتبر الطالب راسباً.
ج- رسوب الطالب، وفي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة الدبلوم العالي في تخصصه إذا كان معدله التراكمي 70% فأكثر، أو ما يعادلها بالرموز، أو أن يتحول إلى برنامج الماجستير بامتحان شامل (بدون رسالة).
د- يعلن رئيس اللجنة قرار اللجنة في قاعة المناقشة وبحضور جميع الأعضاء.
هـ- يرفع رئيس اللجنة قرار اللجنة موقعاً من أعضائها إلى رئيس القسم الذي يقوم برفعه إلى عميد الكلية ويتم تبليغ القرار إلى مدير القبول والتسجيل.
المادة الثانية والستون:
1- تكتب رسالة الماجستير باللغة العربية أو الانكليزية ويرفق بها ملخصان احدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الانجليزية بحيث لا يزيد أي من الملخصين على ستمائة كلمة.
2- اما في الكليات التي تستخدم لغة أخرى في التدريس، غير اللغة العربية، فتكتب الرسالة بهذه اللغة أو باللغة العربية، وفي حالة كتابتها بلغة غير اللغة العربية، يرفق بها ملخص باللغة العربية لا يقل عن ألفي كلمة.
المادة الثالثة والستون:
تحتوي صفحة العنوان ما يلي:
1- عنوان الرسالة، واسم مقدمها كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.
2- اسم المشرف، والمشرف المشارك إن وجد.
3- تاريخ مناقشة الرسالة.
4- العبارة الآتية: قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة طرابلس، تخصص….. و ما يقابلها في اللغة الانجليزية.
5- أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتواقيعهم.
المادة الرابعة والستون:
1- تقدم الرسالة مطبوعة على ورق قياس A4
2- يترك بين السطرين مسافة ونصف إذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة العربية، ومسافتان إذا كانت مكتوبة باللغة الانجليزية.
3- يترك هامش مقداره (3.5) سم على يمين الصفحة في النسخ العربية، وعلى يسارها في النسخ الأجنبية، ويكون مقدار كل الهوامس الأخرى (2.5 سم).
4- يتبع القسم المعني بالرسالة أسلوباً موحداً لتنظيم أجزاء الرسالة، ووضع الحواشي، وتثبيت المراجع والفهارس.
المادة الخامسة والستون:
في حالة وجود خرائط أو صور أو جداول أو أي رسومات بيانية اخرى بنبغي أن تكون المواد المستعملة فيها من نوع يكفل لها البقاء في حالة جيدة.
المادة السادسة والستون:
1- تودع ست نسخ من الرسالة المطبوعة في مكتبة الجامعة موقعة من أعضاء لجنة المناقشة بعد استكمال متطلبات قبولها، وتتولى مكتبة الجامعة تجليدها.
2- ترسل نسخة من الرسالة إلى القسم المختص وأخرى إلى عمادة الكلية.
3- تودع في مكتبة الجامعة نسخة من الرسالة على قرص حاسوب بالمواصفات التي تحددها العمادة، ويوثق الايداع حسب الأصول.
المادة السابعة والستون:
يكون للامتحان الشامل طبيعة شاملة تكاملية تهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي تم اكتسابها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكلات العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.
المادة الثامنة والستون:
يتولى العميد إدارة وتنظيم الامتحان الشامل بالتنسيق مع اللجان المختصة.
المادة التاسعة والستون:
أ- يتكون الامتحان الشامل من ورقتين على الأقل، وتكون مدة امتحان كل ورقة 3 ساعات.
ب- يعقد الامتحان الشامل مرتين على الأقل كل عام دراسي وتحدد مواعيد الامتحانات كل عام بقرار من مجلس العمداء.
المادة السبعون:
1- يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد انهائه المواد المقررة شريطة أن لا يقل معدله التراكمي في هذه المواد عن 75% أو ما يعادله.
2- إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل يمكنه التقدم لهذا الامتحان مرة ثانية فقط وإذا رسب في المرة الثانية فإنه يفصل من برنامج الماجستير ويمنح شهادة الدبلوم العالي.
3- أ- تكون علامة النجاح في الامتحان الشامل (70%) أو ما يعادلها.
ب- تسجيل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة ناجح أو راسب.
المادة الحادية والسبعون:
1- تمنح درجة الماجستير بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
2- تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد التي يقررها المجلس.
المادة الثانية والسبعون:
يفوض الطالب الجامعة خطياً حق تصوير الرسالة بأي من طرق التصوير أو الحفظ، كلياً أو جزئياً وذلك لغايات البحث العلمي والتبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات والمكتبات وتفويضا للجامعة بطباعته أو نشرها بأي من طرق النشر في حال لم يقم الصالب بذلك خلال 3 سنوات من تاريخ المناقشة ويلزم الطالب في حال نشر رسالته الإلتزام الكامل بملاحظات الجامعة ولجنة المناقشة.
المادة الثالثة والسبعون:
يبت مجلس الدراسات العليا في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة الرابعة والسبعون:
رئيس الجامعة والعمداء ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
12.2 النظام الأكاديمي لمرحلة الدكتوراه
المادة الخامسة والسبعون:
تتكون متطلبات نيل درجة الدكتوراه من ما لا يقل عن 42 ساعة معتمدة وتخصص 30 ساعة معتمدة لتقديم اطروحة الدكتوراه والنجاح في مناقشتها.
المادة السادسة والسبعون:
للعميد تكليف الطالب دراسة بعض المواد الاستدراكية بتنسيب من رئيس القسم المختص لرفع مستوى الطالب وتصبح جزءاً من خطته الدراسية.
المادة السابعة والسبعون:
يحدد العميد المختص الفترة الزمنية التي يجب على الطالب أن ينهي فيها المواد الاستدراكية على أن لا تتجاوز ثلاثة فصول دراسية ويحق للعميد تجاوزها في الحالات الخاصة.
المادة الثامنة والسبعون:
لا تحسب ساعات المواد الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل شهادة الدكتوراه ولا تدخل في حساب المعدل التراكمي للطالب ويشترط نجاح الطالب فيها بمستوى (ج) أي ما يعادل 70%.
المادة التاسعة والسبعون:
يشترط لقبول الطالب في برنامج الدكتوراه أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس وعلى الماجستير وأن لا يقل تقديره فيها عن جيد جداًً من جامعة معترف بها بالإضافة للشروط الخاصة التي يقررها مجلس كل كلية للبرنامج الذي يطرحه ويمكن للعميد تجاوز شرط الدرجة في حال توفر معطيات مقنعة وذلك بقرار رسمي ومعلل.
المادة الثمانون:
على جميع طلبة برنامج الدكتوراه اجتياز امتحان الكفاءة في اللغة العربية وامتحان المستوى في اللغة الانكليزية وامتحان الكفاءة في الحاسوب وامتحان الكفاءة في الثقافة الاسلامية قبل التقدم لامتحان الجدارة.
المادة الواحدة والثمانون:
لا يجوز قبول الطالب في أكثر من تخصص برنامج الدكتوراه في أي مرحلة من مراحل تخصص الطالب إلا باستثناء من مجلس الدراسات العليا ولظروف خاصة وبقرار معلل.
المادة الحادية والثمانون:
إن الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب مسجلاً في درجة الدكتوراه ستة فصول دراسية أما الحد الأعلى فهو عشرة فصول دراسية لا تزيد مدة الانقطاع بعذر عن الدراسة أو تأجيلها أو الانسحاب منها على أربعة فصول دراسية متتالية ومتفرقة ولا تحسب هذه المدة من الحد الأعلى لمدة الدراسية المشار إليها في المادة السابقة.
المادة الثانية والثمانون:
يجوز للمجلس في حالات مبررة تمديد مدة تأجيل الدراسة لفصلين دراسيين آخرين بناءً على قرار لمجلس الكلية.
المادة الثالثة والثمانون:
الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الواحد هو ست ساعات معتمدة والحد الأعلى 12 ساعة معتمدة ويجوز أن يقل العبء الدراسي عن 3 ساعات معتمدة في فصل التخرج.
المادة الرابعة والثمانون:
يشترط على جميع طلبة الدكتوراه استيفاء الشروط الواردة في المواد 76و 77 و78 في مدة أقصاها ثلاثة فصول دراسية من الالتحاق بالجامعة.
المادة الخامسة والثمانون:
يتقدم الطالب لامتحان الجدارة بعد استكمال دراسة جميع المساقات الواردة في خطته الدراسية بنجاح وحصوله على المعدل التراكمي المطلوب اجتيازه بامتحانات المستوى في اللغة العربية والكفاءة في اللغة العربية والثقافة الإسلامية ومهارات الحاسوب بمعدل 65 % في كل منها.
المادة السادسة والثمانون:
لا يسمح للطالب التسجل لساعات رسالة الدكتوراه إلا بعد اجتيازه امتحان الجدارة.
المادة السابعة والثمانون:
يعتبر تسجيل الطالب ملغى في أي فصل دراسي إذا لم يسدد كامل الرسوم المقررة.
المادة الثامنة والثمانون:
تشترط مواظبة الطالب في جميع المواد ولا يسمح له بالغياب أكثر من 20% من الساعات المقررة لأية مادة ويعتبر راسباً في تلك المادة ويثبت ذلك في سجله الدراسي في حال غيابه دون عذر مقبول من العميد وفي حال قبول العذر فإنه يعتبر منسحباً من المادة.
المادة التاسعة والثمانون:
إذا اعتبر الطالب منسحباً من جميع المواد التي سجل لها في فصل ما تكون دراسته في ذلك الفصل مؤجلة وتسجل للطالب ملاحظة غير مكتمل إذا تغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه لأية مادة بعذر يقبله العميد ويبلغ قرار قبول العذر لمدرس المادة ليقوم بإجراء امتحان بديل للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي للفصل الدراسي الذي لم يقدم فيه الامتحان أما إذا كان الفصل التالي المذكور مؤجلاً رسمياً فيعقد الامتحان البديل في الفصل الذي يلي الفصل المؤجل.
المادة التسعون:
يشترط لانتقال الطالب من برنامج لآخر في الجامعة تقديم طلب جديد للالتحاق بالبرنامج الجديد ويخضع لشروط القبول الخاصة به.
المادة الواحدة والتسعون:
1- يشترط في المواد التي درسها الطالب في أية جامعة ويطلب احتسابها ما يلي:
أ- أن تكون معادلة من حيث المحتوى والمستوى لمواد الخطة الدراسية المقررة.
ب- أن لا يقل تقدير الطالب في أية مادة عن (ج) أو ما يعادل 70%.
2- لا يجوز احتساب أية مادة للطالب سبق وإن كان من بين المواد التي درسها في الخطط الدراسية في الدرجات العلمية السابقة لدرجة الدكتوراه.
3- لا تحتسب للطالب أكثر من 15 ساعة معتمدة سبق وإن درسها في جامعة أخرى.
4- يحسم فصل دراسي واحد من الحد الأعلى لفصول التخرج مقابل كل 12 ساعة معتمدة تحسب للطالب.
المادة الثانية والتسعون:
للطالب الملتحق في برنامج الدكتوراه في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد عن ست ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى معترف بها شريطة موافقة العميد المسبقة على ذلك.
المادة الثالثة والتسعون:
لا تحتسب علامات المواد المشار إليها في المادة 91 و92 ضمن المعدل التراكمي للطالب إذا كانت الدراسة في الجامعة غير جامعة طرابلس.
المادة الرابعة والتسعون:
تكون علامة النجاح في كل مادة من مواد برامج الدكتوراه 70% فأكثر أما المواد الاستدراكية فعلامة النجاح 65% فأكثر في كل منها.
المادة الخامسة والتسعون:
تخصص للمواد علامات مئوية وتقديرات ونقاط على النحو الآتي:
العلامة بالحروف | النقاط | العلامة الدنيا | العلامة القصوى | التقدير | |
أ | A | 4.0 | 90 | 100 | ممتاز |
ب | B | 3.0 | 80 | 89.9 | جيد جدا |
ج | C | 2،0 | 70 | 79.9 | جيد |
د | D | 1،0 | 35 | 69.9 | راسب |
إن الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي للمواد في برنامج الدكتوراه 75% ويجوز للطالب لأغراض رفع معدله التراكمي إعادة دراسة مواد درسها في الجامعة أو دراسة مواد لم يدرسها بما لا يزيد على 15 ساعة معتمدة.
المادة السادسة والتسعون:
يكون توزيع العلامات للمواد على النحو الآتي:
أ- أعمال الفصل من أنشطة وتقارير واختبارات يخصص لها 60% من علامة الفصل الدراسي.
ب- الاختبار النهائي يخصص له 40%.
المادة السابعة والتسعون:
ينظر للطالب في الحالات الآتية:
أ- إذا لم يحصل في نهاية أي فصل دراسي عن الحد الأدنى للمعدل التراكمي وهو ج أو ما يعادل 70% في المواد التي درسها حتى نهاية ذلك الفصل باستثناء الفصل الأول من دراسته.
ب- إذا رأى المشرف على أطروحة الدكتوراه أن الطالب لم يقم بما هو مطلوب منه من عمل في هذه الأطروحة حسب الأصول العلمية.
المادة الثامنة والتسعون:
يفصل الطالب من برنامج الدكتوراه في الحالات الآتية:
1- إذا لم يحصل على الحد الأدنى للمعدل التراكمي للمواد في أي فصلين دراسيين متتاليين باستثناء الفصل الأول.
2- إذا لم يتقدم لامتحان الجدارة قبل انقضاء ثمانية فصول على تسجيله.
3- إذا رسب في امتحان الجدارة مرتين.
4- إذا رسب في مناقشة الأطروحة.
5- إذا لم يتم بنجاح متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ضمن الحد الأعلى المنصوص عليه.
6- إذا ارتكب مخالفة توجب فصله بمقتضى الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
المادة التاسعة والتسعون:
يكون امتحان الجدارة ذا طبيعة شاملة تكاملية تهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي تم اكتسابها من مختلف المعارف وتوظيفها في حل المشكلات العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه ويتولى العميد إدارة وتنظيم الامتحان الشامل بالتنسيق مع اللجان المختصة.
المادة المائة:
على الطالب أن ينهي المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية الفصل الثالث من دراسته في البرنامج.
المادة المائة وواحد:
لا يجوز احتساب مادة انقضت مدة عشر سنوات على دراستها وللطالب اعادة دراسة أية مادة في خطته الدراسية لرفع المعدل التراكمي وإذا درس مادة اختيارةً ورسب فيه يجوز له دراسة مادة اختيارية أخرى تعويضاً عنه لاستكمال متطلبات الخطة الدراسية ويعتبر المادة التعويضة مادة معادة بالنسبة للمادة الاختيارية التي رسب فيها وتحتسب علامة المادة.
المادة المائة واثنتان:
يتقدم طالب الدكتوراه بعد اجتياز امتحان الجدارة بطلب إلى رئيس القسم يتضمن مشكلة البحث و الخطة و اسم المشرف المقترح.
المادة المائة وثلاثة:
يصدر العميد قراراً يتضمن تعيين المشرف على رسالة الدكتوراه و اقرار عنوان الرسالة ومشروع خطتها في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل الثاني لالتحاق الطالب بالجامعة و ذلك بناءً على اقتراح رئيس القسم.
المادة المائة وأربعة:
- يشترط في المشرف أن يكون متخصصاً في مجال تخصص الطالب ممن هم برتبة أستاذ أو رتبة أستاذ مشارك.
- يتخذ مجلس الدراسات العليا القرارات المتعلقة بمكافآت الاشراف على الرسائل و الأطروحات في حال كان الاشراف عملاً اضافياً زائداً على العبء الدراسي.
المادة المائة وخمسة:
- يجوز ادخال بعض التعديلات على عنوان الاطروحة و خطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك.
- يجوز ولظروف مبررة تغيير المشرف و أعضاء لجنة الاشراف.
- يتم اجراء التعديلات والتغييرات الواردة في الفقرتين السابقتين بالطريقة نفسها التي تم بها اقرار عنوان الأطروحة والمشرفين عليها.
المادة المئة و ستة:
يجوز بقرار من مجلس الكلية أن يستمر المشرف على الأطروحة بمسؤولية الاشراف إذا كان مجازاً أو معاراً أو منتدباً غير متفرغ.
المادة المئة وسبعة:
- تعين لجنة لمناقشة الأطروحة و يحدد موعد المناقشة بقرار من العميد أو اقتراح من مجلس الكلية.
- تتكون لجنة المناقشة من:
- رئيس اللجنة و يعينه العميد.
- عضوين على الأقل من هيئة التدريس و يكون المشرف أحدهما و عضو من خارج الجامعة.
المادة المئة وثمانية:
يقدم الطالب نسخاً من مشروع أطروحته إلى أعضاء لجنة المناقشة و ذلك قبل شهرين من موعد المناقشة المعلن عنها.
المادة المئة وتسعة:
تتم اجراء مناقشة الأطروحة على النحو الآتي.
- يعرض الطالب ملخصاً للأطروحة.
- يتولّى المشرف على الأطروحة إدارة المناقشة.
- بعد الانتهاء من المناقشة يجتمع أعضاء اللجنة على انفراد للمداولة، ويكون قرارهم النهائي بالاجماع أو بالأغلبية و يكون هذا القرار واحداً مما يلي:
- ناجحاً.
- ناجحاً بعد اجراء التعديلات على الأطروحة شريطة موافقة اللجنة عليها في مدّة أقصاها فصل دراسي واحد.
ج- راسباً.
- يعلن رئيس اللجنة قرارها في قاعة المناقشة و بحضور جميع الأعضاء.
- يرفع رئيس اللجنة قرارها موقعاً من أعضائها إلى رئيس القسم الذي يقوم برفعه إلى عميد الكلية الذي يقوم بتبليغ إلى مدير القبول والتسجيل.
المادة المئة وعشرة:
- تكتب الأطروحة باللغة العربية، أو الانكليزية، ويرفق بها ملخّصان أحدهما باللغة العربية والثاني بالانكليزية لا يزيد أي منهما على 600 كلمة للغة الانكليزية و 2000 كلمة للغة العربية.
المادة المئة وإحدى عشرة:
تحتوى صفحة العنوان ما يلي:
- عنوان الأطروحة و اسم الطالب كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.
- اسم المشرف أولاً ثم أسماء جميع أعضاء لجنة الاشراف و المناقشة و توقيع كل واحد منهم.
- تاريخ منح الدرجة.
- العبارة الآتية (قدمت هذه الأطروحة استكمالاً لمتطلبات منح درجة الدكتوراه تخصص….. في جامعة طرابلس) وما يقابلها باللغة الانكليزية.
المادة المئة واثنى عشر:
- تقدم الأطروحة مطبوعة على ورق قياس A4.
- تترك ما بين كل سطرين مسافة ونصف إذا كانت الأطروحة باللغة العربية و مسافتين إذا كتبت باللغة الانكليزية.
- يترك هامش بمقدار 3.5 سم على يمين الصفحة المكتوبة باللغة العربية وعلى يسارها إذا كتبت باللغة الأجنبية.
- تكون المواد المستعملة في حال تضمين الأطروحة خرائط أو رسومات أو غيرها من نوع يكفل لها البقاء و عدم التغيير و في حالة جيدة وأن تكون متماثلة في جميع نسخ الاطروحة.
المادة المئة وثلاث عشرة:
- تودع خمس نسخ من الأطروحة المطبوعة في مكتبة الجامعة.
- ترسل إحدى النسخ إلى عمادة الكلية.
- تنسخ الرسالة على قرص مضغوط وأي وسيلة جديدة تظهرها التكنولوجيا ويسلم إلى مكتبة الجامعة بعد التأكد من صلاحيته.
المادة المئة وأربع عشرة:
تمنح درجة الدكتوراه بعد استيفاء جميع الشروط و المتطلبات الواردة في الأنظمة و التعليمات والخطط الدراسية المقررة لهذه الدرجة بقرار من مجلس الدراسات العليا بناءً على اقتراح من مجلس الكلية.
المادة المئة وخمس عشرة:
يفوض الطالب الجامعة خطياً حق تصوير الرسالة كلياً أو جزئياً بأي من الوسائل و ذلك لغايات البحث العلمي و التبادل مع المؤسسات التعليمية و الجامعات و المكتبات، و يفوضها بطباعتها إذا مرت مدة ثلاث سنوات من غير طباعتها.
المادة المئة وست عشرة:
يبت مجلس البحث العلمي في الأمور التي يم يرد عليها نص في هذا النظام.
المادة المئة وسبع عشرة:
تمنح الجامعة درجة الدكتوراه الفخرية بناء على قرار من مجلس الدراسات العليا أو توصية من مجلس إحدى الكليات أو المعاهد، لمن يقومون بأداء خدمات ممتازة للمجتمع أو للجامعة أو للإنسانية ولا يتم هذا الأمر إلا بقرار معلل يصدق عليه مجلس أمناء الجامعة.
شروط القبول والتسجيل (مرحلة الإجازة)
يقبل الطالب في الكلية شرط حيازه على :
-
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
-
تسديد رسم دراسة الملف وتقديم الوثائق المطلوبة ضمن الفترة المحددة من قبل الجامعة.
-
ارسال المستندات المطلوبة إلى العنوان البريدي المقرر في جامعة طرابلسregistrar@ut.edu.lb
كما يخضع لامتحان تحديد مستوى في اللغة العربية.
الطلاب المنتقلين من جامعة أخرى
يقبل الطالب في الكلية شرط حيازه على :
-
شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
-
تسديد رسم دراسة الملف وتقديم الوثائق المطلوبة ضمن الفترة المحددة من قبل الجامعة.
-
ارسال المستندات المطلوبة إلى العنوان البريدي المقرر في جامعة طرابلسregistrar@ut.edu.lb.
-
أن تكون الجامعة المنتقل منها الطالب معترفاً بها.
-
إبراز كشف علامات من الجامعة المنتقل منها و كشف علامات بالمرحلة الثانوية.
-
وصف المواد الدراسية التي يرغب الطالب باحتسابها ضمن جامعة طرابلس في إطار الأحكام المرعية الإجراء في النظام الداخلي للجامعة.
كما يخضع لامتحان تحديد مستوى في اللغة العربية.
شروط القبول والتسجيل (مرحلة الماجستير)
شروط القبول في مرحلة الماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:
1. حيازة شهادة الإجازة الجامعية (بتقدير جيِّد) في الشريعة الإسلامية أو أصول الدين من جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به لدراسة تخصصات قسم الشريعة، ويستثنى من ذلك شعبة التفسير وعلوم القرآن حيث يسمح لحملة الإجازة في اللغة العربية بالتسجيل فيها، شرط اجتياز المواد الاستكمالية.
2. حيازة شهادة الإجازة الجامعية في الشريعة أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية من جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به لدراسة تخصصات الدراسات الإسلامية.
3. حيازة شهادة الإجازة الجامعية في أي تخصص من جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به لدراسة تخصصات الدراسات الإسلامية باستثناء تخصص الدراسات في الشريعة والقانون حيث يشترط حيازة شهادة الحقوق أو القانون لتسجيل فيه شرط اجتياز المواد الاستكمالية.
المستندات المطلوبة لمرحلة الماجستير:
1. 4 صور شمسية.
2. صورة عن الهوية أو جواز السفر.
3. صورة عن بطاقة الإقامة للمقيمين خارج لبنان .
4. صورة طبق الأصل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لحملة الثانوية العامة اللبنانية أو صورة طبق الأصل عن معادلة الثانوية العامة لحملة الثانوية العامة الغير لبنانية.
5. صورة طبق الأصل عن شهادة الإجازة الجامعية لحملة الإجازة من الجامعة اللبنانية وصورة طبق الأصل عن معادلة الإجازة الجامعية لحملة الإجازة من الجامعات اللبنانية الغير حكومية والجامعات الأجنبية كافة
6. كشف مصدق من وزارة التعليم العالي لعلامات مرحلة الإجازة(جميع السنوات) بالنسبة لحملة الإجازة من الجامعات اللبنانية كافة وكشف مصدق من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية في الدولة التي درس فيها الطالب لحملة الإجازة من خارج لبنان.
7. شهادة صحية.
8. تزكيتان.
9. يشترط الحضور شخصيًا لمعادلة شهادة الثانوية العامة في وزارة التربية .
نظام الدراسة:
قسم الشريعة: سنتان (4فصول)
1. مدة الدراسة:
– السنة الأولى: فصلان (مواد)
– السنة الثانية: فصلان (رسالة)
2. عدد الساعات المعتمدة:
_ 33 ساعة معتمدة.
– الحد الأدنى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 6 ساعات معتمدة.
– الحد الأقصى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 12 ساعة معتمدة.
قسم الدراسات الإسلامية: سنتان إلى سنتين ونضف (٥ إلى ٦ فصول)
1- مدة الدراسة:
المرحلة الأولى (المواد)
المواد الاستكمالية: فصل أو فصلين بحسب التخصص
المواد التخصصية: فصلان
المرحلة الثانية
الرسالة، أو الامتحان الشامل بعد الحصول على موافقة مجلس الكلية.
2. عدد الساعات المعتمدة:
33 ساعة معتمدة ويضاف إليها 34 ساعة معتمدة كحد أقصى مواد استكمالية
الحد الأدنى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 6 ساعات معتمدة.
الحد الأقصى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 18 ساعة معتمدة، على أن لا تتجاوز مواد التخصص 12 ساعة وعلى أن تكون الأولوية للمواد الاستكمالية وبموافقة المرشد الأكاديمي.
.يقدم الطالب بحثاً محكماً خلال فترةالدراسة
شروط القبول والتسجيل (مرحلة الدكتوراه)
1. حيازة شهادة الماجستير في الشريعة الإسلامية(مسار بحثي) بتقدير جيِّد جدًا للتسجيل في مرحلة الدكتوراه في قسم الشريعة.
2. حيازة شهادة الماجستير في الدراسات الإسلامية(مسار بحثي أو امتحان شامل) بتقدير جيد جدًا للتسجيل في مرحلة الدكتوراه في قسم الدراسات الإسلامية.
3. اجتياز المقابلة العلمية.
المستندات المطلوبة لمرحلة الدكتوراه:
1. 4 صور شمسية.
2. صورة عن الهوية أو جواز السفر.
3. صورة عن بطاقة الإقامة للمقيمين خارج بلد المنشأ.
4. صورة طبق الأصل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لحملة الثانوية العامة اللبنانية أو صورة طبق الأصل عن معادلة الثانوية العامة لحملة الثانوية العامة غير اللبنانية.
5. صورة طبق الأصل عن شهادة الإجازة الجامعية لحملة الإجازة من الجامعة اللبنانية وصورة طبق الأصل عن معادلة الإجازة الجامعية لحملة الإجازة من الجامعات اللبنانية غير الحكومية والجامعات الأجنبية كافة
6. كشف مصدق من وزارة التعليم العالي لعلامات مرحلة الإجازة(جميع السنوات) بالنسبة لحملة الإجازة من الجامعات اللبنانية كافة ، وكشف مصدق من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية في الدولة التي درس فيها الطالب لحملة الإجازة من خارج لبنان.
7. صورة طبق الأصل عن معادلة الماجستير لحملة الماجستير من الجامعات اللبنانية غير الحكومية والجامعات الأجنبية كافة
8. كشف مصدق من وزارة التعليم العالي لعلامات مرحلة الماجستير بالنسبة لحملة الماجستير من الجامعات اللبنانية كافة ، وكشف مصدق من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية في الدولة التي درس فيها الطالب لحملة الماجستير من خارج لبنان.
9. نسخة عن رسالة الماجستير لحملة الماجستير مسار بحثي.
10. شهادة صحية.
11. تزكيتان.
12. يشترط الحضور شخصيًا لمعادلة شهادة الثانوية العامة في وزارة التربية .
13. يمكن التقديم للحصول على معادلة الليسانس والماجستير من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العالي.
نظام الدراسة:
1. مدة الدراسة (6) فصول دراسية.
2. عدد الساعات المعتمدة (42) ساعة معتمدة مقسمة إلى (12) ساعة معتمدة كمتطلبات مرحلة و(30) ساعة معتمدة كأطروحة.
3. يقدم الطالب بحثين محكمين خلال فترة الدراسة.
إجراءات القبول والتسجيل (مرحلة الإجازة)
تقديم المستندات المطلوبة:
- صورة طبق الأصل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- صورة عن الهوية أو جواز السفر.
- شهادة صحية.
- سجلّ عدلي.
- (3) صور شمسية.
- تزكيتان من جهتين علميتين معروفتين.
- كشف درجات المرحلة الثانوية (3 سنوات).
- ملء طلب القبول الالكتروني الموجود على الرابط التالي….
- الحصول على رسالة القبول من قسم القبول والتسجيل.
- مقابلة عميد الكلية وتحديد المواد لتسجيلها.
- الحصول على رقم تعريفي من قسم القبول والتسجيل.
- الدخول إلى موقع الجامعة الالكتروني لتسجيل مواد الفصل الدراسي.
- تسديد رسوم التسجيل.
- الحصول على كشف بالرسوم بالمستحقات المالية من الدائرة المالية.
- تسديد الرسوم الدراسية الفصلية.
ترسل إلى العنوان الآتي:
مسؤولة التسجيل والقبول السيدةرشا الحلواني
جامعة طرابلس
ابي سمراء -شارع الاصلاح -مجمع الاصلاح الاسلامي طرابلس – لبنان
٠٠٩٦١٦٤٤٧٢٠٣ (تحويلة ٢٥٦)
فاكس: +961 6 447202
البريد:info@ut.edu.lb
التسجيل، الانسحاب والانقطاع
- لا يعتبر الطالب مسجلاً في أي فصل دراسي إلا بعد استكمال تسديد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.
- تحدد فترة تسجيل المواد و مواعيد سحب أو إضافة مواد وفق الروزنامة الجامعية السنوية المعلن عنها.
- يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة:
- إذا بدأ التدريس و انتهت فترة السحب و الإضافة و لم يكن مسجلاً في الفصل.
- إذا ألغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية المتوجبة عليه.
- إذا تجاوز انقطاع الطالب فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين يعتبر مفصولاً من الجامعة إلا إذا كان انقطاعه بعذر يقبله العميد، و لا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً لهذه الغاية.
- يسمح للطالب بالانسحاب من أحد المقررات الدراسية و أكثر في مدة أقصاها شهر قبل بدء الامتحانات النهائية في الفصل الدراسي المعني.
- لا يجوز احتساب أية مادة خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب بالبرنامج على أساسها إلا إذا تم النص على ذلك في الخطة نفسها، أو بقرار من لجنة المعادلات بعد استشارة العميد.
إجراءات القبول والتسجيل(مرحلة الماجستير)
1- ملء نموذج القبول (ورقي أو إلكتروني).
2- إرسال المستندات المطلوبة لدراسة الملف (تقدم الأصلية أو صورا عنها على أن ترسل الأصلية بعد الحصول على القبول المبدئي).
3- دفع رسوم دراسة الملف.
4- دراسة الطلب من قبل عمادة الكلية وتحديد موعد للمقابلة مع عميد الكلية.
5- إجراء المقابلة وصدور قرار القبول المبدئي.
6- دفع رسم التسجيل.
7- تسجيل الطالب على النظام الإلكتروني للجامعة.
8- استلام رسالة قبول متضمنة رقم الطالب الجامعي والبريد الإلكتروني الخاص به.
9- التواصل مع المرشد الأكاديمي للحصول على التوجيهات اللازمة واختيار المواد.
10- تسجيل المواد على النظام الإلكتروني للجامعة.
11- التواصل مع المسؤول التقني في قسم التعليم الإلكتروني، للحصول على حساب الطالب على المنصة، وتلقي التدريبات اللازمة.
12- الالتحاق بالمحاضرات.
13- دفع رسوم المواد والمستحقات وفق برنامج التقسيط الفصلي
العنوان الذي يتم إرسال المستندات الرسمية الورقية إليه:
أمين القبول والتسجيل في مرحلة الدراسات العليا أ. مؤمن البب
طرابلس – لبنان – أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي – جامعة طرابلس
Mr. Mouemen Al-BobLebanon – Tripoli – Abou Samra – Islah Street – Islah Islamic Campus – University Of Tripoli009616447203 (تحويلة 277)واتساب:
00961 76 323973
فـاكــس:
00961 06 202447
البريـــد: hesis@ut.edu.lbطريقة التواصل مع المسؤول التقني للمنصة الأستاذ محمد حمام:واتساب:
0090 536 683 99 41
بريد إلكتروني:
طريقة الدفع:
دفع المستحقات يكون باليد أو من خلال وكيل في الجامعة ويمكن الدفع من خلال شركات الحوالات أو من خلال حوالة بنكية لأمين الصندوق الأستاذ أحمد قصيراويللاستفسار والتواصل على رقمه :
00961 3 112 109
إجراءات القبول والتسجيل(مرحلة الدكتوراه)
١. ملء نموذج القبول (ورقي أو إلكتروني).
٢. إرسال المستندات المطلوبة لدراسة الملف(تقدم الأصلية أو صورا عنها على أن ترسل الأصلية بعد الحصول على القبول المبدئي) .
٣. دفع رسوم دراسة الملف
٤. دراسة الطلب من قبل عمادة الكلية وتحديد موعد للمقابلة العلمية .
٥.إجراء المقابلة وصدور قرار القبول المبدئي .
٦.دفع رسم التسجيل
٧. تسجيل الطالب على النظام الإلكتروني للجامعة .
٨. استلام رسالة قبول متضمنة رقم الطالب الجامعي والبريد الإلكتروني الخاص به .
٩. التواصل مع المرشد الأكاديمي للحصول على التوجيهات اللازمة.
١٠. تقديم خطة البحث
11 دراسة خطة البحث من قبل المجلس العلمي وصدور قرار الموافقة وتعيين المشرف.
12. التسجيل بمواد الدكتوراه.
13. التواصل مع المسؤول التقني في قسم التعليم الإلكتروني، للحصول على حساب الطالب على المنصة، وتلقي التدريبات اللازمة.
14. دفع رسوم المواد والمستحقات وفق برنامج التقسيط الفصلي.
العنوان الذي يتم إرسال المستندات الرسمية الورقية إليه:
أمين القبول والتسجيل في مرحلة الدراسات العليا أ. مؤمن البب
طرابلس – لبنان – أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي – جامعة طرابلس
Mr. Mouemen Al-Bob
Lebanon – Tripoli – Abou Samra – Islah Street – Islah Islamic Campus – University Of Tripoli
009616447203 (تحويلة 277)
واتساب:
00961 76 323973
فـاكــس:
00961 06 202447
البريـــد: hesis@ut.edu.lb
طريقة التواصل مع المسؤول التقني للمنصة الأستاذ محمد حمام:
واتساب:
0090 536 683 99 41
بريد إلكتروني:
mohamad.hamam@ut.edu.lb
طريقة الدفع:
دفع المستحقات يكون باليد أو من خلال وكيل في الجامعة ويمكن الدفع من خلال شركات الحوالات أو من خلال حوالة بنكية لأمين الصندوق الأستاذ أحمد قصيراوي
للاستفسار والتواصل على رقمه :
00961 3 112 109
الرسوم الدراسية والمنح
الرسوم الدراسية والمنح |
رسوم التسجيل والساعات المعتمدة بحسب الكليات (مرحلة الإجازة الليسانس): |
الكلية | رسم التسجيل | سعر الساعة المعتمدة | المبلغ الإجمالي
(سعر الساعة المعتمدة ل.ل. × 18) |
|
1 | كلية الشريعة | 80 $ | 30 $ | 30$× 18 |
2 | كلية إدارة الأعمال | 120 $ | 100 $ | 100$× 18 |
3 | كلية الآداب | 90 $ | 100 $ | 100$× 18 |
4 | كلية التربية | 150 $ | 145 $ | 145$× 18 |
رسوم التسجيل والساعات المعتمدة في قسم الشريعة الإسلامية (مرحلة الماجستير المواد) |
الشعبة | عدد الساعات | رسم الساعة المعتمدة | رسم التسجيل الفصلي | |
1 | التفسير وعلوم القرآن الكريم | 21 | 100$ | 140$ |
2 | الحديث النبوي وعلومه | 21 | 100$ | 140$ |
3 | العقائد والأديان | 21 | 100$ | 140$ |
4 | الفقه وأصوله | 21 | 100$ | 140$ |
5 | الفقه المقارن | 21 | 100$ | 140$ |
6 | المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية | 24 | 100$ | 140$ |
7 | الشريعة والقانون | 24 | 100$ | 140$ |
8 | فقه الأحوال الشخصية | 24 | 100$ | 140$ |
9 | فقه القضية الفلسطينية | 27 | 100$ | 140$ |
رسوم الرسالة (مرحلة الماجستير)
1 | مسار الرسالة | 3000$ |
رسوم التسجيل والساعات المعتمدة في قسم الدراسات الإسلامية(مرحلة الماجستير المواد) |
الشعبة | متطلبات استدراكية (ساعة) |
متطلبات التخصص (ساعة) |
رسم الساعة المعتمدة | رسم التسجيل الفصلي | |
1 | دراسات في العقائد والأديان | 34 | 21 | 100$ | 140$ |
2 | الاقتصاد الإسلامي | 34 | 21 | 100$ | 140$ |
3 | الدراسات الأسرية | 34 | 21 | 100$ | 140$ |
4 | العلوم التربوية | 12 | 21 | 100$ | 140$ |
5 | الدعوة والإعلام | 34 | 24 | 100$ | 140$ |
6 | الدراسات الفلسطينية | 12 | 24 | 100$ | 140$ |
7 | الفن الإسلامي | 13 | 24 | 100$ | 140$ |
8 | العلوم الإدارية الإسلامية | 27 | 24 | 100$ | 140$ |
9 | الشريعة والقانون | 34 | 24 | 100$ | 140$ |
10 | علوم الخط والمخطوط | 13 | 24 | 100$ | 140$ |
رسوم الرسالة (مرحلة الماجستير)
1 | مسارالرسالة | 2500$ |
2 | مسار الامتحان الشامل | 1200$ |
الرسوم الجامعية لمرحلة الدكتوراه(الأطروحة) : |
الكلية | المرحلة | رسم الرسالة | |
1 | الشريعة | الدكتوراه – الأطروحة | 7800$ تقسم على 6 فصول |
ملاحظات |
- تقدم الجامعة في مرحلة الماجستير منحاً جامعية تصل لغاية 80% بناءً على قرارات اللجنة الإدارية
- تقدم الجامعة في مرحلة الدكتوراه منحاً جامعية تصل لغاية 30% بناءً على قرارات اللجنة الإدارية
- رسم تجاوز فصل في مرحلة الماجستير 300$
- رسم تجاوز فصل في مرحلة الدكتوراه 500$
- تستوفى الرسوم بالدولار الأميركي
- الرسوم مخصصة للفصل الأول من العام الجامعي 2022-2023م
رسوم أخرى |
1 | رسم دراسة ملف مرحلة الدراسات العليا | 100$ |
2 | رسم معادلة مواد | 30$ |
3 | رسم امتحان قبول | 30$ |
4 | افادة قبول أو تسجيل | 20$ |
5 | افادة علامات | 20$ |
6 | رسم اعادة امتحان لكل مادة | 60$ |
7 | صورة طبق الأصل | 10$ |
8 | تصوير فيديو للمناقشة | 200$ |
9 | افادة تسهيل مهمة | 20$ |
10 | رسم التخرج | 150$ |
11 | رسم شهادة | 60$ |