النظام الأكاديمي لمرحلة الدراسات العليا
المادة الأولى:
تمنح جامعة طرابلس في مرحلة الدراسات العليا، الدرجات العلمية والدرجات الفخرية والشهادات التالية:
1-شهادة الدبلوم العالي.
2-درجة الماجستير.
3-درجة الدكتوراه.
4-درجة الدكتوراه الفخرية.
5-أي درجات علمية أو درجات فخرية أو شهادات أخرى يجرى إحداثها بقرار من مجلس الجامعة.
المادة الثانية:
يحدد مجلس الدراسات العليا المتطلبات والشروط اللازمة لمنح الدرجات العلمية والشهادات، وتبين الحقول والتخصصات التي تمنح فيها كل درجة أو شهادة.
المادة الثالثة:
يجوز أن تنشأ في الجامعة برامج للدراسات العليا تؤدي إلى حصول الطالب على شهادة الدبلوم العالي.
المادة الرابعة:
يحدد مجلس الدراسات العليا، كل عام جامعي، عدد الطلبة الذين يقبلون في برامج الدبلوم العالي والماجستير وذلك بناءً على اقتراح من عميد الكلية المختص.
المادة الخامسة:
يضع مجلس الكلية مشروع الخطة الدراسية المطلوبة لبرامج الدراسات العلبا المتعلقة به ويوصي به إلى مجلس الدراسات العليا لإقراره.
المادة السادسة:
1- يقبل في برامج الدراسات العليا المختلفة غير الدكتوراه حملة الدرجة الجامعية الأولى (البكالوريوس) أو ما يعادلها من أي جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به.
2- يشترط أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع مؤهل الطالب للدراسة في برنامج االدراسات العليا الذي يرغب في الالتحاق به، ويقرر مجلس العمداء نوع درجة البكالوريوس المقبولة للدراسات في كل تخصص، وذلك بناء على اقتراح من مجلس الكلية.
3- إذا تجاوز عدد الطلبة المتقدمين لبرنامج الدراسات العليا العدد المقرر، يجري قبول الطلبة تنافسياً على أساس المعدل التراكمي في درجة البكالوريوس أو أي أسس أخرى يحددها مجلس الدراسات العليا.
4- يصدر مكتب القبول والتسجيل قوائم بأسماء المقبولين في برنامج الدراسات العليا بناء على تنسيب العميد.
5- لا يعتبر الطالب مسجلاً في أي فصل دراسي إلا بعد استكمال تسديد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.
المادة السابعة:
1- في حالة قبول طالب دراسات عليا منتقل من برنامج آخر، سواء في جامعة طرابلس أو غيرها فإنه يجوز للجنة المعادلات في الجامعة وبناء لإقتراح عميد الكلية التي يرغب الطالب في الانتقال اليها أن تعادل عدداً من المواد التي درسها الطالب من مستوى الدراسات العليا بما يناظرها من مواد برنامج الدراسات العليا في ذلك القسم، على أن لا تقل علامة الطالب في أي منها عن (ج+) أو ما يعادلها، وأن لا تكون هذه المواد قد حسبت للطالب من أجل حصوله على أي شهادة أو درجة جامعية أخرى في مستوى أدنى من مستوى الدراسات العليا.
2- يجوز للجنة المعادلات في الجامعة وبناء لإقتراح عميد الكلية أن تعفي الطالب من دراسة ما لا يزيد على (12) ساعة معتمدة من هذه المواد بناء لقرار معلل.
المادة الثامنة:
1- تتألف خطة برنامج الدبلوم العالي في الدراسات العليا من (21) ساعة معتمدة كحد أدنى.
2- يمنح الطالب الذي يكمل بنجاح بقية متطلبات خطة برنامج دبلوم الدراسات العليا شهادة الدبلوم العالي في الدراسات العليا.
3- تكون (15) ساعة معتمدة على الأقل من متطلبات خطة البرنامج من مستوى (700) فما فوق وتكون الساعات المعتمدة الأخرى من مستوى (500-600) في ذلك التخصص.
4- يجوز أن تتضمن خطة البرنامج مواد من أقسام متصلة بالتخصص على أن لا يتزيد على (9) ساعات معتمدة.
المادة التاسعة:
1- يكون العبء الدراسي للطالب من (6-12) ساعة معتمدة في الفصل الواحد، ويجوز أن يقل العبء عن ذلك في فصل التخرج وبموافقة من العميد المختص.
2- يكون الحد الأعلى للعبء الدراسي في الفصل الصيفي (9) ساعات معتمدة.
المادة العاشرة:
1- إن الحد الأدنى للمدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على شهادة الدبلوم ستة فصول دراسية ولا يحسب الفصل الصيفي منها. ولا تحسب مدة التأجيل أو الانسحاب من الحد الأعلى لنيل شهادة الماخستير.
2- يلغى تسجيل كل طالب ينقطع عن متابعة برنامج الماجستير بغير عذر يقبله العميد وإذا ما انقطع الطالب بعذر فإن عليه أن يتقدم خطياً بذلك إلى العميد للنظر في العذر خلال الفصل الذي انقطع عنه، وفي حالة قبول العذر تحسب مدة الانقطاع ضمن المدة القصوى المسموح بها للتأجيل.
3- في حالات خاصة وبناء على تنسيب من العميد وموافقة مجلس الكلية يجوز للطالب أن يحصل على شهادة الدبلوم العالي من خلال انتظامه في الدراسة في الفصول الصيفية واستكماله متطلبات شهادة الدبلوم العالي.
المادة الحادية عشرة:
علامة النجاح للمادة الواحدة من مواد الدبلوم العالي هي (ج-) وتعادل (65%) وفي المعدل التراكمي للطالب هي (ج) وتعادل (70%)
المادة الحادية عشرة:
مع مراعاة ما ورد في المادة (9) من هذه التعليمات إذا سبق للطالب دراسة بعض مواد الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم العالي أثناء دراسته في مرحلة البكالوريوس يعطى مواد بديلة في نفس المستوى أو أعلى منه من المواد المطروحة في قسم التخصص أو في أي أقسام متصلة بتخصص الطالب تحددها لجنة المعادلات في الجامعة وبناء لإقتراح العميد.
المادة الثانية عشرة:
يجوز أن تمنح شهادة الدبلوم العالي لطالب الماجستير الذي لم يستوف متطلبات الحصول على درجة الماجستير إذا حقق ما يلي:
1- أنهى بنجاح جميع المواد المطلوبة منه حسب الخطة الدراسية المعتمدة لبرنامج الماجستير وحصل على معدل تراكمي بحد أدنى (ج) ويعادل (70%).
2- أنهى بنجاح دراسة مالا يقل عن (21) ساعة معتمدة من متطلبات برنامج الماجستير وحصل على معدل تراكمي بحد أدنى (ج) ويعادل (70%) وإذا كان ما درسه في برنامج الماجستير يقل عن (24) ساعة معتمدة، فإن عليه أن يستوفي ال(24) ساعة المعتمدة وذلك بدراسة مواد ينطبق عليها ما ينطبق على مواد الدبلوم شريطة أن لا يقل معدله التراكمي فيها عن (ج) بما يعادل (70%).
المادة الثالثة عشرة:
تنطبق على الطلبة المسجلين لنيل شهادة الدبلوم العالي تعليمات الانسحاب والمواظبة واجراءات التأجيل المعمول بها في برامج الماجستير ما لم يرد عليه نص في تعليمات برنامج الدبلوم العالي.
المادة الرابعة عشرة:
ينذر الطالب إذا لم يحصل في أي فصل من فصول الدراسة باستثناء الفصل الدراسي الأول على الحد الأدنى للمعدل التراكمي، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً لهذه الغاية.
المادة الخامسة عشرة:
يفصل الطالب من برنامج الدبلوم العالي إذا:
1- تدني معدله التراكمي عن (ج) بما يعادل (70%) في أي فصلين متتالين بعد الفصل الدراسي الأول.
2- ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها.
3- لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على شهادة الدبلوم العالي بنجاح ضمن المدة الزمنية المسموح بها.
4- لم يسدد الرسوم الدراسية المستحقة عليه.
المادة السادسة عشرة:
يبت مجلس الدراسات العليا في الحالات التي لم يرد فيها نص في هذه التعليمات، وفي الاشكالات التي قد تنشأ عن تطبيقها.
المادة السابعة عشرة:
مع مراعاة ما ورد في أعلاه، تقدم الجامعة برامج “دبلوم عال” مهنية متخصصة لا تقل ساعاتها المعتمدة عن المقرر للدبلوم العالي ضمن تعليمات يصدرها مجلس الدراسات العليا.
النظام الأكاديمي في مرحلة الماجستير
المادة الثامنة عشرة:
تتكون متطلبات درجة الماجستير مما لا يقل عن (30) ساعة معتمدة وحسب الخطة الدراسية التي يقرها مجلس الدراسات العليا، ولبرنامج الماجستير مساران هما:
1- برنامج الماجستير برسالة، ويشمل:
أ- دراسة مواد لا تقل عن (21) ساعة معتمدة والنجاح فيها.
ب- تقديم رسالة بواقع (9) ساعات معتمدة والنجاح في مناقشتها.
2- برنامج الماجستير بدون رسالة:
- دراسة مواد لا تقل عن (33) ساعة معتمدة، والنجاح فيها.
- اجتياز امتحان شامل.
المادة التاسعة عشرة:
1- يجوز للجنة المعادلات بعد استشارة العميد أن تقرر دراسة مواد استدراكية تراها ضرورية لرفع المستوى العلمي للطالب بما لا يزيد على (18) ساعة معتمدة.
2- على الطالب أن ينهي دراسة المواد الإستدراكية وفق الخطة الدراسية المعتمدة له.
3- لا تحسب الساعات المعتمدة الاستدراكية ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة للماجستير، ولا تدخل علاماتها ضمن المعدل التراكمي للطالب.
المادة العشرون:
يحدد مجلس الدراسات العليا في كل عام دراسي عدد الطلبة الذين يقبلون في كل برنامج من برامج الماجستير، وذلك بتنسيب من عميد الكلية.
المادة الحادية والعشرون:
يشترط لقبول الطالب في برنامج الماجستير ما يلي:
1- أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها بتقدير لا يقل عن (جيد) من جامعة معترف بها، أو على تقدير لا يقل عن جيد جداً بالدبلوم العالي في حقل التخصص أو الحقول ذات العلاقة.
2- أن تكون درجة البكالوريوس في موضوع يؤهل الطالب للدراسة المتخصصة في برنامج الماجستير الذي يرغب في الالتحاق به، وذلك وفقاً للخطة الدراسية لذلك التخصص.
المادة الثانية والعشرون:
1- تقدم طلبات الالتحاق ببرنامج الماجستير إلى دائرة القبول والتسجيل على النموذج الصادر عنها خلال الفترة التي تحددها الجامعة، وترفق بتلك الطلبات جميع الأوراق الثبوتية اللازمة.
2- تتم المفاضلة بين الطلبة المتقدمين للبرنامج تنافسياً وفق المعايير التي يقرها مجلس العمداء وبناء على تنسيب العميد المختص.
المادة الثالثة والعشرون:
1- لا يجوز أن يقبل الطالب في برنامجين دراسيين في آن واحد في أي من مراحل دراسته.
2- لا يجوز احتساب أي مادة من خارج الخطة الدراسية التي التحق الطالب بالبرنامج على أساسها إلا إذا تم النص على ذلك في الخطة نفسها، أو بقرار من لجنة المعادلات في الجامعة بعد استشارة العميد.
المادة الرابعة والعشرون:
1- يشترط أن لا تزيد المدة التي يقضيها الطالب مسجلاً للحصول على درجة الماجستير على (8) ثمانية فصول دراسية.
2- لا تزيد مدة الانقطاع بعذر عن الدراسة، أو تأجيلها، أو الانسحاب منها على فصلين دراسيين، ولا تحسب هذه المدة من الحد الأعلى لمدة الدراسة للحصول على درجة الماجستير الواردة في الفقرة (1).
3- يجوز للمجلس تمديد مدة تأجيل الدراسة فصلين دراسيين اضافيين بناء على تنسيب من العميد.
المادة الخامسة والعشرون:
1- يكون الحد الأدنى للعبء الدراسي في الفصل الدراسي هو (6) ساعات معتمدة، والحد الأعلى هو (12) ساعة معتمدة.
2- يجوز للجامعة أن تطرح مواد دراسية في الفصل الصيفي، ولا يسمح للطالب بالتسجيل فيه لأكثر من (6) ساعات معتمدة إلا بموافقة العميد وبما لا يتجاوز (3) ساعات معتمدة.
المادة السادسة والعشرون:
يجوز للطالب تسجيل ساعات رسالة الماجستير بعد أن ينهي دراسة ما لا يقل عن (21) ساعة معتمدة من خطته الدراسية بنجاح على أن لا يقل معدله التراكمي عن (2.5) نقاط، أي بما يعادل علامة (70%) وبموافقة العميد.
المادة السابعة والعشرون:
لا يعتبر الطالب مسجلاً في أي فصل دراسي إلا بعد استكمال تسديد الرسوم المقررة في المواعيد المحددة.
المادة الثامنة والعشرون:
1- تشترط مواظبة الطالب في جميع المواد التي يسجلها في الفصل الدراسي في الجامعة.
2- إذا تجاوز غياب الطالب، دون عذر يقبله العميد المعني، أكثر من (20%) من مجموع الساعات المقررة لأية مادة، يحرم من التقدم للإمتحان النهائي ويعتبر راسباً في ذات المادة. وتدخل نتيجة ذلك الامتحان في حساب علامات الطالب الفصلي والتراكمي لأغراض الانذار والفصل.
3- إذا تجاوز غياب الطالب بعذر يقبله العميد أكثر من (20%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر فإنه يعتبر منسحباً من المادة. أما الطلبة الذين يمثلون الجامعة في النشاطات الرسمية فيسمح لهم بالتغيب بنسبة لا تتجاوز (25%) من مجموع الساعات المقررة لمادة أو أكثر.
4- كل من يتغيب عن الامتحان النهائي المعلن عنه بعذر يقبله العميد تسجل له ملاحظة (غير مكتمل) ويبلغ القرار بقبول العذر لمدرس المادة لإجراء امتحان تعويضي للطالب في مدة أقصاها نهاية الفصل التالي، إلا إذا كان هذا الفصل مؤجلاً رسمياً وفي تلك الحالة يعقد الامتحان في الفصل التالي للفصل المؤجل.
5- يشترط في العذر المرضي أن يكون بشهادة صادرة عن طبيب عيادة الجامعة أو عيادة معتمدة منه أو صادرة عن المستشفى المعتمد من قبل الجامعة، وأن تقدم هذه الشهادة إلى عميد الكلية خلال مدة لا تتجاوز اسبوعين من تاريخ انقطاع الطالب عن المواظبة وفي الحالات القاهرة الأخرى يقدم الطالب ما يثبت عذره القهري خلال أسبوعين من تاريخ زوال أسباب الغياب.
المادة الثامنة والعشرون:
- يشترط في من يؤجل دراسته أن يكون قد أمضى فصلاً دراسياً واحداً أو فصلاً صيفياً على الأقل ويستثنى من ذلك الطلبة الذين تم تسجيلهم على أساس استكمال دراسة متطلبات برنامج دراستهم في الفصول الصيفية فقط.
- يقدم طلب التأجيل على النموذج الخاص بذلك قبل بدء الدراسة في الفصل الذي سيؤجله و تصدر الموافقة عن العميد.
- يجوز للطالب و بموافقة العميد أن يسجل لمتطلبات درجة الدكتوراه في الفصول الصيفية ولا تعتبر الفواصل الزمنية بين هذه الفصول انقطاعاً عن الدراسة.
- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مادة أو أكثر قبل موعد الامتحان النهائي للفصل و يثبت في سجله عبارة ( منسحب).
- يتم الانسحاب وفق النموذج المعد لهذه القائمة.
- في كل الاحوال لا ترد الرسوم للطالب بعد انتهاء فترة السحب و الاضافة.
المادة التاسعة والعشرون:
يقدم طلب التأجيل على النموذج الخاص بذلك، وتصدر الموافقة عن العميد.
المادة الثلاثون:
تعتبر دراسة الطالب مؤجلة في حالة:
1- الموافقة على طلب التأجيل.
2- الموافقة على إنسحابه من الدراسة في الفصل الدراسي وفق أحكام هذه التعليمات:
المادة الحادية والثلاثون:
1- يسمح للطالب بالانسحاب من دراسة مساق أو أكثر في مدة أقصاها بدء الامتحانات النهائية في الفصل الدراسي المعني.
2- يتم الانسحاب في هذه الحالة بنموذج خاص يقدمه الطالب إلى عميد الكلية.
3- يعتبر الطالب الذي يتجاوز مجموع غيابه بعذر (20%) من الساعات المقررة لمواد الفصل منسحباً من ذلك الفصل ويثبت في سجله ملاحظة (منسحب) وتعتبر دراسته لذلك الفصل مؤجلة.
المادة الثانية والثلاثون:
يعتبر الطالب منقطعاً عن الدراسة في الحالات التالية:
1- إذا ابتدأ التدريس وانتهت فترة السحب والاضافة ولم يكن مسجلاً لذلك الفصل.
2- إذا لغي تسجيله بسبب عدم دفع الرسوم الجامعية أو أي جزء منها.
المادة الثالثة والثلاثون:
1- إذا تجاوز إنقطاع الطالب فصلين دراسيين متصلين أو منقطعين يعتبر مفصولاً من الجامعة إلا إذا كان انقطاعه بعذر يقبله العميد، ولا يعتبر الفصل الصيفي فصلاً لهذه الغاية. ويستثنى من ذلك الطلبة الذين تم تسجيلهم على أساس استكمال دراسة متطلبات برنامج دراستهم في الفصل الصيفية فقط.
2- يجوز للطالب بموافقة من العميد أن ينهي متطلبات درجة الماجستير من خلال استكماله هذه المتطلبات في دراسات تتم في الفصول الصيفية دون الحاجة إلى تقديمه لطلبات تأجيل الدراسة.
المادة الرابعة والثلاثون:
1- إذا اعتبر الطالب منقطعاً، لأي سبب من الأسباب يعتبر تسجيله في الجامعة ملغى إلا إذا تقدم بعذر يقبله العميد.
2- يسمح للطالب العائد للدراسة بعد انقطاعه بالتسجيل للمواد أو الرسالة في بداية الفصل الذي يلي الفصل الذي انقطع فيه.
المادة الخامسة والثلاثون:
يجوز أن ينتقل الطالب من تخصص في برنامج الماجستير إلى تخصص آخر في برنامج الماجستير في الجامعة بقرار من العميد إذا استوفى شروط القبول في البرنامج الذي يرغب في الانتقال اليه من حيث المعدل والتخصص وتوفر الشاغر، وتحسب له المواد المشتركة بين خطتي القسمين التي كان قد درسها في التخصص المنتقل منه على أن تدخل جميع المواد المعادلة من البرنامج السابق في معدله التراكمي الجديد ويبلغ رئيس القسم المنتقل منه الطالب بذلك.
المادة السادسة والثلاثون:
يجوز انتقال طالب ماجستير من خارج الجامعة إلى برنامج ماجستير في الجامعة، المماثل للبرنامج المنتقل منه، في حال استيفائه شروط القبول وتوافر الشواغر في البرنامج.
المادة السابعة والثلاثون:
يجوز للطالب أن يحول من ماجستير دون رسالة ( إمتحان شامل) إلى برنامج ماجستير برسالة في التخصص نفسه، وبالعكس، بقرار من العميد مع الاستئناس بمعدله التراكمي.
المادة الثامنة والثلاثون:
1- يشترط في المواد التي درسها الطالب في جامعة أخرى ويطلب احتسابها ما يلي:
أ-أن تكون معادلة أو مماثلة لمادة أو مواد في الخطة الدراسية المقررة.
ب-أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن جيد أو ب أو ما يعادلها.
2- تتم الموافقة على احتساب المواد بقرار من لجنة المعادلات في الجامعة بعد استشارة العميد.
المادة التاسعة والثلاثون:
1- يجوز للطالب المنتقل من جامعة أخرى أو المقبول أن يطلب احتساب ما لا يزيد على(12) ساعة معتمدة كان قد درسها في جامعة أخرى، وفي حالة انتقال الطالب من تخصص إلى آخر في جامعة طرابلس تحسب له جميع المواد التي درسها و المعادلة والمماثلة للمواد المطلوبة في خطته الدراسية.
2- يتم احتساب المواد التي درسها الطالب في الدبلوم العالي في الجامعة شريطة أن تكون مماثلة أو معادلة لمواد الخطة الدراسية للتخصص الذي يسجل فيه الطالب على أن لا يقل تقدير الطالب في كل منها عن (ب) أو ما يعادلها.
المادة الأربعون:
للطالب الملتحق ببرنامج ماجستير في الجامعة أن يدرس ما لا يزيد على (6) ساعات معتمدة في برنامج مماثل في جامعة أخرى تعترف بها الجامعة شرطة الحصول على موافقة العميد.
المادة الحادية والأربعون:
لا تدخل علامات المساقات المشار إليها في المادتين السابقتين من هذا النظام في حساب المعدل التراكمي إذا كانت الدراسة في جامعة أخرى، وتحتسب إذا كانت دراسة المواد في جامعة طرابلس.
المادة الثانية والأربعون:
أ- تكون علامة النجاح في كل مادة من مواد برنامج الماجستير (65%) أي ما يعادل (ج-) فأكثر أما المواد الإستدراكية فعلامة النجاح في كل منهما (60%) أي ما يعادل (د+).
تخصص للمواد علامات مئوية وتقديرات على النحو الآتي:
العلامة بالحروف | النقاط | العلامة الدنيا | العلامة القصوى | التقدير | |
أ | A | 4.0 | 90 | 100 | ممتاز |
ب+ | B+ | 3.5 | 85 | 89.9 | جيد جدا |
ب | B | 3.0 | 80 | 84.9 | جيد جدا |
ج+ | C+ | 2.75 | 75 | 79.9 | جيد |
ج | C | 2.5 | 70 | 74.9 | جيد |
ج– | C– | 2.0 | 65 | 69.9 | مقبول |
د+ | D+ | 1.5 | 60 | 64.9 | مقبول |
د | D | 1،0 | 40 | 59.9 | راسب |
المادة الثالثة والأربعون:
1- الحد الأدنى للنجاح في المعدل التراكمي في برنامج الماجستير (ج أي ما يعادل 70%).
2- يجوز للطالب، لاغراض رفع معدله التراكمي، اعادة دراسة مواد بما لا يزيد على (12) ساعة معتمدة طوال مدة دراسته للماجستير وتحسب العلامة الأعلى فقط.
المادة الرابعة والأربعون:
1- تحسب علامات جميع المواد التي يدرسها الطالب في الجامعة وفق خطته الدراسية نجاحاً أو رسوباً في معدله التراكمي عدا المواد الإستدراكية أو المواد التي تتم اعادتها فتحسب العلامة الأعلى فقط.
2- تسجيل العلامة التي يحصل عليها الطالب من (أ) كحد أعلى إلى (د) كحد أدنى.
المادة الخامسة والأربعون:
يكون توزيع العلامات لامتحانات الدراسات العليا على النحو التالي:
1- يخصص (60%) من العلامة النهائية لأعمال الفصل وتشمل إختباراً واحداً على الأقل وتقارير وبحوثاً وأعمالاً أخرى وفق طبيعة المساق.
2- يخصص للإمتحان النهائي (40%) من العلامة النهائية.
المادة السادسة والأربعون:
ينذر الطالب إذا لم يحصل في أي فصل من فصول الدراسة على الحد الأدنى للمعدل التراكمي باستثناء الفصل الدراسي الأول للطالب، ولا يحتسب الفصل الصيفي لهذا الغرض.
المادة السابعة والأربعون:
يفصل الطالب من برنامج الماجستير في الحالات التالية:
1- إذا لم يحصل على الحد الأدنى في المعدل التراكمي للمساقات في نهاية الفصلين التاليين للإنذار باستثناء الفصل الأول.
2- إذا لم يتقدم للامتحان الشامل خلال ثمانية فصول من الفصول التي درسها في الجامعة وذلك مع مراعاة ما ورد في المادة 28 من هذه التعليمات.
3- إذا ارتكب مخالفة توجب فصله حسب الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الجامعة.
4- إذا لم يتمكن من استكمال متطلبات الحصول على الماجستير بنجاح ضمن المدة الزمنية المسموح بها في هذه التعليمات وهي ثمانية فصول دراسية ولا تحسب منها مدة التأجيل أو الانسحاب أو الانقطاع بعذر.
المادة الثامنة والأربعون:
على الطالب أن ينهي المواد الاستدراكية بنجاح في موعد أقصاه نهاية الفصل الثالث للالتحاق بالبرنامج وفي حالة الاستثناء تؤخذ موافقة العميد.
المادة التاسعة والأربعون:
لا يجوز احتساب المواد التي انقضت على دراستها مدة تزيد على 10 سنوات.
المادة الخمسون:
للطالب اعادة دراسة أي مادة في خطته الدراسية لرفع معدله التراكمي إلى الحد المقبول.
المادة الحادية والخمسون:
إذا درس الطالب مادة اختيارية ورسب فيها، يجوز له دراسة مادة اختيارية أخرى تعويضاً عنها لاستكمال متطلبات خطته الدراسية، وتعتبر المادة التعويضية مادة معادة بالنسبة للمادة الاختيارية التي رسب فيها وتحسب العلامة الأعلى في المعدلين الفصلي التراكمي، ويتم ذلك بموافقة من عميد الكلية.
المادة الثانية والخمسون:
يصدر العميد قراراً يتضمن: تعيين المشرف على رسالة الماجستير وإقرار عنوان الرسالة ومشروع خطتها في موعد لا يتجاوز نهاية الفصل السادس لالتحاق الطالب بالجامعة وذلك بناء على تنسيب رئيس القسم.
المادة الثالثة والخمسون:
يشترط في المشرف أن يكون استاذاً أو استاذاً مشاركاً أو محاضراً برتبة استاذ مشارك ويجوز للأستاذ المساعد أن يشرف على رسالة الماجستير شريطة أن يكون قد نشر له بحثان في مجال تخصصه في مجلات علمية محكمة ومعترف بها بعد حصوله على الدكتوراة.
المادة الرابعة والخمسون:
الحد الأعلى لعدد الأطروحات والرسائل التي يحق للمشرف الإشراف عليها في وقت واحد هي (8) ست رسائل أو اطروحات على أن لا يزيد عدد الاطروحات منها على (4) أربع أطروحات
المادة الخامسة والخمسون:
يقرر المجلس بتنسيب من العميد في الحالات التي تستدعي ذلك، تسمية عضو هيئة تدريس آخر للمشاركة في الإشراف على رسالة الطالب.
المادة السادسة والخمسون:
يجوز تغيير المشرف لظروف قاهرة، وذلك بالطريقة التي تم بها تعيينه.
المادة السابعة والخمسون:
يجوز بقرار من مجلس الكلية وبناء على توصية من مجلس القسم:
1- أن يستمر عضو هيئة التدريس المتفرغ وغير المتفرغ إذا غير موقع عمله الاستمرار في الإشراف على رسالة الطالب أو المشاركة في الإشراف.
2- أن يشارك في الاشراف:
أ- الشخص الذي سبق له شغل رتبة جامعية من جامعة معترف بها، على أن تتوافر فيه الشروط الواردة في المادة (53).
ب- الشخص الذي تتوافر فيه شروط عضوية الهيئة التدريسية في الجامعات ولم يسبق له العمل في الجامعة شرط انقضاء سنتين على الأقل بعد حصوله على المؤهل العالي الذي يؤهله للتعيين كعضو هيئة تدريس.
ج- يجوز أن يكون المشرف عضو هيئة تدريس في جامعة عامة أو خاصة داخل لبنان أو خارجه.
المادة الثامنة والخمسون:
يتخذ مجلس الدراسات العليا القررات المتعلقة بمكافآت الإشراف على الرسائل والأطروحات في حالة كون الإشراف عملاً إضافياً زائداً على العبء التدريسي أو كان لعضو هيئة تدريس غير متفرغ.
المادة التاسعة والخمسون:
يجوز تعديل عنوان الرسالة وخطتها إذا اقتضت ظروف البحث ذلك، ويتم التعديل بالطريق نفسها التي تمت بها الموافقة عليها.
المادة الستون:
تعين لجنة المناقشة ويحدد موعد المناقشة بقرار من مجلس الكلية.
المادة الحادية والستون:
تتكون لجنة المناقشة من ثلاثة أعضاء على الأقل:
1- رئيس اللجنة، ويعينه العميد.
2- عضوين على الأقل على أن يكون أحدهما من هيئة التدريس إذا كان المشرف من خارج الجامعة ويكون المشرف أحدهما، وعضو من خارج الجامعة إذا كان المشرف من الجامعة.
المادة الحادية والستون:
تتم مناقشة الرسالة على النحو الآتي:
1- يعرض الطالب ملخصاً لرسالته.
2- يتولى رئيس اللجنة إدارة المناقشة، وبعد انتهائها تتداول اللجنة، وتقرر بأغلبية أعضائها إحدى النتائج الآتية:
أ- نجاح الطالب.
ب- تعديل الرسالة وفي هذه الحالة على الطالب اجراء التعديل المطلوب في مدة لا تتجاوز فصلاً دراسياً واحداً، ثم عرضها على لجنة المناقشة للموافقة، وإلا فيعتبر الطالب راسباً.
ج- رسوب الطالب، وفي هذه الحالة يمنح الطالب شهادة الدبلوم العالي في تخصصه إذا كان معدله التراكمي 70% فأكثر، أو ما يعادلها بالرموز، أو أن يتحول إلى برنامج الماجستير بامتحان شامل (بدون رسالة).
د- يعلن رئيس اللجنة قرار اللجنة في قاعة المناقشة وبحضور جميع الأعضاء.
هـ- يرفع رئيس اللجنة قرار اللجنة موقعاً من أعضائها إلى رئيس القسم الذي يقوم برفعه إلى عميد الكلية ويتم تبليغ القرار إلى مدير القبول والتسجيل.
المادة الثانية والستون:
1- تكتب رسالة الماجستير باللغة العربية أو الانكليزية ويرفق بها ملخصان احدهما باللغة العربية، والآخر باللغة الانجليزية بحيث لا يزيد أي من الملخصين على ستمائة كلمة.
2- اما في الكليات التي تستخدم لغة أخرى في التدريس، غير اللغة العربية، فتكتب الرسالة بهذه اللغة أو باللغة العربية، وفي حالة كتابتها بلغة غير اللغة العربية، يرفق بها ملخص باللغة العربية لا يقل عن ألفي كلمة.
المادة الثالثة والستون:
تحتوي صفحة العنوان ما يلي:
1- عنوان الرسالة، واسم مقدمها كما هو مسجل رسمياً في الجامعة.
2- اسم المشرف، والمشرف المشارك إن وجد.
3- تاريخ مناقشة الرسالة.
4- العبارة الآتية: قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في جامعة طرابلس، تخصص….. و ما يقابلها في اللغة الانجليزية.
5- أسماء أعضاء لجنة المناقشة وتواقيعهم.
المادة الرابعة والستون:
1- تقدم الرسالة مطبوعة على ورق قياس A4
2- يترك بين السطرين مسافة ونصف إذا كانت الرسالة مكتوبة باللغة العربية، ومسافتان إذا كانت مكتوبة باللغة الانجليزية.
3- يترك هامش مقداره (3.5) سم على يمين الصفحة في النسخ العربية، وعلى يسارها في النسخ الأجنبية، ويكون مقدار كل الهوامس الأخرى (2.5 سم).
4- يتبع القسم المعني بالرسالة أسلوباً موحداً لتنظيم أجزاء الرسالة، ووضع الحواشي، وتثبيت المراجع والفهارس.
المادة الخامسة والستون:
في حالة وجود خرائط أو صور أو جداول أو أي رسومات بيانية اخرى بنبغي أن تكون المواد المستعملة فيها من نوع يكفل لها البقاء في حالة جيدة.
المادة السادسة والستون:
1- تودع ست نسخ من الرسالة المطبوعة في مكتبة الجامعة موقعة من أعضاء لجنة المناقشة بعد استكمال متطلبات قبولها، وتتولى مكتبة الجامعة تجليدها.
2- ترسل نسخة من الرسالة إلى القسم المختص وأخرى إلى عمادة الكلية.
3- تودع في مكتبة الجامعة نسخة من الرسالة على قرص حاسوب بالمواصفات التي تحددها العمادة، ويوثق الايداع حسب الأصول.
المادة السابعة والستون:
يكون للامتحان الشامل طبيعة شاملة تكاملية تهدف إلى قياس قدرة الطالب على الربط بين المفاهيم المختلفة الأساسية والمتقدمة التي تم اكتسابها من مختلف المعارف، وتوظيفها في حل المشكلات العلمية والتطبيقية في ميدان تخصصه.
المادة الثامنة والستون:
يتولى العميد إدارة وتنظيم الامتحان الشامل بالتنسيق مع اللجان المختصة.
المادة التاسعة والستون:
أ- يتكون الامتحان الشامل من ورقتين على الأقل، وتكون مدة امتحان كل ورقة 3 ساعات.
ب- يعقد الامتحان الشامل مرتين على الأقل كل عام دراسي وتحدد مواعيد الامتحانات كل عام بقرار من مجلس العمداء.
المادة السبعون:
1- يتقدم الطالب للامتحان الشامل بعد انهائه المواد المقررة شريطة أن لا يقل معدله التراكمي في هذه المواد عن 75% أو ما يعادله.
2- إذا رسب الطالب في الامتحان الشامل يمكنه التقدم لهذا الامتحان مرة ثانية فقط وإذا رسب في المرة الثانية فإنه يفصل من برنامج الماجستير ويمنح شهادة الدبلوم العالي.
3- أ- تكون علامة النجاح في الامتحان الشامل (70%) أو ما يعادلها.
ب- تسجيل نتيجة الطالب في الامتحان الشامل في كشف علاماته بعبارة ناجح أو راسب.
المادة الحادية والسبعون:
1- تمنح درجة الماجستير بقرار من المجلس بناء على تنسيب من مجلس الكلية.
2- تمنح الشهادات والدرجات في المواعيد التي يقررها المجلس.
المادة الثانية والسبعون:
يفوض الطالب الجامعة خطياً حق تصوير الرسالة بأي من طرق التصوير أو الحفظ، كلياً أو جزئياً وذلك لغايات البحث العلمي والتبادل مع المؤسسات التعليمية والجامعات والمكتبات وتفويضا للجامعة بطباعته أو نشرها بأي من طرق النشر في حال لم يقم الصالب بذلك خلال 3 سنوات من تاريخ المناقشة ويلزم الطالب في حال نشر رسالته الإلتزام الكامل بملاحظات الجامعة ولجنة المناقشة.
المادة الثالثة والسبعون:
يبت مجلس الدراسات العليا في الأمور التي لم يرد عليها نص في هذه التعليمات.
المادة الرابعة والسبعون:
رئيس الجامعة والعمداء ومدير القبول والتسجيل مسؤولون عن تنفيذ أحكام هذه التعليمات.
شروط القبول والتسجيل في مرحلة الماجستير
شروط القبول في مرحلة الماجستير في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية:
1. حيازة شهادة الإجازة الجامعية (بتقدير جيِّد) في الشريعة الإسلامية أو أصول الدين من جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به لدراسة تخصصات قسم الشريعة، ويستثنى من ذلك شعبة التفسير وعلوم القرآن حيث يسمح لحملة الإجازة في اللغة العربية بالتسجيل فيها، شرط اجتياز المواد الاستكمالية.
2. حيازة شهادة الإجازة الجامعية في الشريعة أو أصول الدين أو الدراسات الإسلامية من جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به لدراسة تخصصات الدراسات الإسلامية.
3. حيازة شهادة الإجازة الجامعية في أي تخصص من جامعة أو كلية أو معهد معترف بها أو به لدراسة تخصصات الدراسات الإسلامية باستثناء تخصص الدراسات في الشريعة والقانون حيث يشترط حيازة شهادة الحقوق أو القانون لتسجيل فيه شرط اجتياز المواد الاستكمالية.
المستندات المطلوبة لمرحلة الماجستير:
1. 4 صور شمسية.
2. صورة عن الهوية أو جواز السفر.
3. صورة عن بطاقة الإقامة للمقيمين خارج لبنان .
4. صورة طبق الأصل عن شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها لحملة الثانوية العامة اللبنانية أو صورة طبق الأصل عن معادلة الثانوية العامة لحملة الثانوية العامة الغير لبنانية.
5. صورة طبق الأصل عن شهادة الإجازة الجامعية لحملة الإجازة من الجامعة اللبنانية وصورة طبق الأصل عن معادلة الإجازة الجامعية لحملة الإجازة من الجامعات اللبنانية الغير حكومية والجامعات الأجنبية كافة
6. كشف مصدق من وزارة التعليم العالي لعلامات مرحلة الإجازة(جميع السنوات) بالنسبة لحملة الإجازة من الجامعات اللبنانية كافة وكشف مصدق من وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية في الدولة التي درس فيها الطالب لحملة الإجازة من خارج لبنان.
7. شهادة صحية.
8. تزكيتان.
9. يشترط الحضور شخصيًا لمعادلة شهادة الثانوية العامة في وزارة التربية .
نظام الدراسة:
قسم الشريعة: سنتان (4فصول)
1. مدة الدراسة:
– السنة الأولى: فصلان (مواد)
– السنة الثانية: فصلان (رسالة)
2. عدد الساعات المعتمدة:
_ 33 ساعة معتمدة.
– الحد الأدنى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 6 ساعات معتمدة.
– الحد الأقصى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 12 ساعة معتمدة.
قسم الدراسات الإسلامية: سنتان إلى سنتين ونصف (٥ إلى ٦ فصول)
1- مدة الدراسة:
المرحلة الأولى (المواد)
المواد الاستكمالية: فصل أو فصلين بحسب التخصص
المواد التخصصية: فصلان
المرحلة الثانية
الرسالة، أو الامتحان الشامل بعد الحصول على موافقة مجلس الكلية.
2. عدد الساعات المعتمدة:
33 ساعة معتمدة ويضاف إليها 34 ساعة معتمدة كحد أقصى مواد استكمالية
الحد الأدنى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 6 ساعات معتمدة.
الحد الأقصى لعدد الساعات المسجلة في الفصل الواحد 18 ساعة معتمدة، على أن لا تتجاوز مواد التخصص 12 ساعة وعلى أن تكون الأولوية للمواد الاستكمالية وبموافقة المرشد الأكاديمي.
.يقدم الطالب بحثاً محكماً خلال فترة الدراسة.
إجراءات القبول والتسجيل
1- ملء نموذج القبول (ورقي أو إلكتروني).
2- إرسال المستندات المطلوبة لدراسة الملف (تقدم الأصلية أو صورا عنها على أن ترسل الأصلية بعد الحصول على القبول المبدئي).
3- دفع رسوم دراسة الملف.
4- دراسة الطلب من قبل عمادة الكلية وتحديد موعد للمقابلة مع عميد الكلية.
5- إجراء المقابلة وصدور قرار القبول المبدئي.
6- دفع رسم التسجيل.
7- تسجيل الطالب على النظام الإلكتروني للجامعة.
8- استلام رسالة قبول متضمنة رقم الطالب الجامعي والبريد الإلكتروني الخاص به.
9- التواصل مع المرشد الأكاديمي للحصول على التوجيهات اللازمة واختيار المواد.
10- تسجيل المواد على النظام الإلكتروني للجامعة.
11- التواصل مع المسؤول التقني في قسم التعليم الإلكتروني، للحصول على حساب الطالب على المنصة، وتلقي التدريبات اللازمة.
12- الالتحاق بالمحاضرات.
13- دفع رسوم المواد والمستحقات وفق برنامج التقسيط الفصلي
العنوان الذي يتم إرسال المستندات الرسمية الورقية إليه:
أمين القبول والتسجيل في مرحلة الدراسات العليا أ. مؤمن البب
طرابلس – لبنان – أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي – جامعة طرابلس
Mr. Mouemen Al-Bob – Lebanon – Tripoli – Abou Samra – Islah Street – Islah Islamic Campus – University Of Tripoli
هاتف: 447203 6 00961 (Ext:277)
فاكس: 447202 6 00961
واتساب:323973 76 00961
البريـــد: hesis@ut.edu.lb
طريقة التواصل مع المسؤول التقني للمنصة الأستاذ محمد حمام
واتساب:41 99 683 536 0090
بريد إلكتروني:mohamad.hamam@ut.edu.lb
طريقة الدفع:
دفع المستحقات يكون باليد أو من خلال وكيل في الجامعة ويمكن الدفع من خلال شركات الحوالات أو من خلال حوالة بنكية لأمين الصندوق الأستاذ أحمد قصيراوي للاستفسار والتواصل على
رقمه :109 112 3 00961
رسوم التسجيل والساعات المعتمدة في قسم الشريعة الإسلامية (مرحلة الماجستير المواد) |
الشعبة | عدد الساعات | رسم الساعة المعتمدة | رسم التسجيل الفصلي | |
1 | التفسير وعلوم القرآن الكريم | 21 | 100$*5900 | 200$ |
2 | الحديث النبوي وعلومه | 21 | 100$*5900 | 200$ |
3 | العقائد والأديان | 21 | 100$*5900 | 200$ |
4 | الفقه وأصوله | 21 | 100$*5900 | 200$ |
5 | الفقه المقارن | 21 | 100$*5900 | 200$ |
6 | المعاملات المالية والمصرفية الإسلامية | 24 | 100$*5900 | 200$ |
7 | الشريعة والقانون | 24 | 100$*5900 | 200$ |
8 | فقه الأحوال الشخصية | 24 | 100$*5900 | 200$ |
9 | فقه القضية الفلسطينية | 27 | 100$*5900 | 200$ |
رسوم الرسالة (مرحلة الماجستير)
مسار الرسالة | 20 % دولار أميركي |
80 % ليرة لبنانية | |
(3000$) | 600$ | 2400$ × 5900 |
رسوم التسجيل والساعات المعتمدة في قسم الدراسات الإسلامية(مرحلة الماجستير المواد) |
الشعبة | متطلبات استدراكية (ساعة) |
متطلبات التخصص (ساعة) |
رسم الساعة المعتمدة | رسم التسجيل الفصلي | |
1 | دراسات في العقائد والأديان | 34 | 21 | 100$*5900 | 200$ |
2 | الاقتصاد الإسلامي | 34 | 21 | 100$*5900 | 200$ |
3 | الدراسات الأسرية | 34 | 24 | 100$*5900 | 200$ |
4 | العلوم التربوية | 12 | 21 | 100$*5900 | 200$ |
5 | الدعوة والإعلام | 34 | 24 | 100$*5900 | 200$ |
6 | الدراسات الفلسطينية | 12 | 24 | 100$*5900 | 200$ |
7 | الفن الإسلامي | 13 | 24 | 100$*5900 | 200$ |
8 | العلوم الإدارية الإسلامية | 27 | 24 | 100$*5900 | 200$ |
9 | الشريعة والقانون | 34 | 24 | 100$*5900 | 200$ |
10 | علوم الخط والمخطوط | 13 | 24 | 100$*5900 | 200$ |
رسوم الرسالة (مرحلة الماجستير)
مسارالرسالة | 20 % دولار أميركي | 80 % ليرة لبنانية | |
2500$ | 500$ | 2000× 5900 | |
مسار الامتحان الشامل | دولار أميركي | ليرة لبنانية | |
1200$ | 400$ | 800 × 5900 |
ملاحظات |
- رسم التسجيل الفصلي يستوفى بالدولار الأميركي
- رسم الساعة المعتمدة يستوفى على سعر صرف ( 5900 ل.ل. )
- الرسوم مخصصة للفصل الأول من العام الجامعي 2022-2023م
- الرسوم الأخرى تستوفى بالدولار الأميركي
رسوم أخرى |
1 | رسم دراسة ملف مرحلة الدراسات العليا | 100$ |
2 | رسم معادلة مواد | 30$ |
3 | رسم امتحان قبول | 30$ |
4 | افادة قبول أو تسجيل | 20$ |
5 | افادة علامات | 20$ |
6 | رسم اعادة امتحان لكل مادة | 60$ |
7 | صورة طبق الأصل | 10$ |
8 | تصوير فيديو للمناقشة | 200$ |
9 | افادة تسهيل مهمة | 20$ |
10 | رسم التخرج | 150$ |
11 | رسم شهادة | 60$ |
12 | رسم تجاوز فصل في مرحلة الماجستير (20% دولار أميركي + 80% على سعر صرف 5900ل.ل.) | 300$ |
13 | رسم تجاوز فصل في مرحلة الدكتوراه(20% دولار أميركي + 80% على سعر صرف 5900ل.ل.) | 500$ |