دليل الموارد البشرية

2025-2026

الباب الأول : أحكام عامة

المادة 1:

يسمى هذا النظام “نظام الموارد البشرية لجامعة طرابلس”، ويعد مكملًا للنظام الأساسي فيها، وجامعة طرابلس مؤسسة لبنانية خاصة للتعليم العالي، أسستها جمعية الإصلاح الإسلامية في طرابلس  – لبنان وهي صاحبة ترخيصها الممنوح لها بموجب مرسوم جمهوريّ.

ومقرها في مدينة طرابلس – منطقة أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى في سائر المناطق اللبنانية، بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم العالي

المادة 2:
يخضع لأحكام هذا النظام جميع الموظفين العاملين في الجامعة (الدائمين والمؤقتين والمتعاقدين والمياومين) من غير أعضاء الهيئة التعليمية؛ ويعتبرون ملزمين بمواده كافة.

المادة 3:

تتعهد إدارة الجامعة الالتزام بنص المرسوم رقم 9274/96 المتعلق بتحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة؛ وخاصة المادة السادسة المتعلقة بالهيئة التعليمية، والموظفين الفنيين والاداريين.

الباب الثاني: التوظيف والترقيات والنقل

المادة 4:
يملأ المرشح قبل استخدامه طلب توظيف يرفق به الأوراق الثبوتية اللازمة المحددة فيه.

المادة 5:
يعين طالب الوظيفة بموجب قرار يصدر عن المجلس الإداري للجامعة وذلك بعد نجاحه في امتحان كفاءة يخضع له لهذا الغرض على أن يخضع لفترة تجربة مدتها ثلاثة أشهر يقرر المجلس المذكور في نهايتها إما إنهاء خدماته، أو تثبيته في الملاك الإداري في الفئة والدرجة وفقاً لسلسلة الرتب والرواتب المعتمدة في الجامعة.

المادة 6:

يتم التعيين في الوظائف بما يتلاءم مع المتطلبات العلمية والعملية لكل وظيفة والمحددة في الملاك الإداري في الجامعة.

المادة 7:

يمكن التعاقد مع لبنانيين، أو أجانب للقيام بعمل معين يتطلب معرفة، أو مؤهلات خاصة وذلك لفترة محددة وفقاً لأحكام المادة 58 من قانون العمل بقرار من المجلس الإداري للجامعة.

المادة 8:
تستخدم الجامعة المياومين وفقاً لحاجاتها بقرار يصدر عن المجلس الإداري.

المادة 9:
تمنح الترقيات الوظيفيَّة في جامعة طرابلس استنادًا إلى أسس مهنية قائمة على الجدارة والكفاءة، ويتم تقييم استحقاقها وفق الأصول المرعية الإجراء مع مراعاة ما يأتي:

  • مدى الالتزام بالقيم المؤسسية والسلوك المهني.
  • سجل الموظف التأديبي: بحيث لا يكون قد سبق له أن تعرض لعقوبات إدارية، أو مخالفات جسيمة تؤثر في أهليته للترقية؛ أو حُكم عليه بجنحة، أو جناية قانونيَّة تؤثِّر في سمعة الجامعة.
  • توفر الملاءة المالية.
  • احتياجات الجامعة: تخضع قرارات الترقية لاحتياجات الجامعة التنظيمية.

المادة 10:

تعتمد الجامعة شروطًا وإجراءات منظَّمة وواضِحة لعمليات نقل الموظفين بين الأقسام، بهدف تلبية احتياجات الأقسام المختلفة، واستثمار الموارد البشرية فيها على أحسن وجه، مع مراعاة مصلحة الموظف ومتطلَّبات العمل المؤسسي.

المادة 11:

يجوز للموظف أن يتقدم بطلب رسميّ للانتقال إلى وظيفة شاغرة داخل الجامعة، يبيِّن فيه الأسباب الداعية إلى ذلك، ومدى توافق مؤهلاته العلمية وخبراته العملية مع متطلبات الوظيفة الشاغرة مع مراعاة إجراءات النقل والموافقات المطلوبة.

المادة 12:

يجوز نقل الموظف أو انتدابه إلى وظيفة أخرى في الجامعة بموجب قرار مبرر من المجلس الإداري في الجامعة دون تعديل في الرتبة والراتب والمستوى المهني، حسب الحاجة والظروف.

الباب الثالث: الرواتب والأجور والإجازات والمزايا

الفصل الأول : الرواتب والأجور
المادة 13:

يحدد راتب الموظف حسب وظيفته في الملاك، وبما يتوافق مع قانوني العمل، والضمان الاجتماعي، ووفقًا لسلسلة الرتب والرواتب المعمول بها في الجامعة، والتي يُراعَى فيها: المؤهِّلات العلمية، الخبرة، وطبيعة الوظيفة، والمراجَعةُ الدوريَّةُ لضمان التنافسية.

المادة 14:

تحدد ساعات العمل الأسبوعية في الجامعة بموجب مذكرات إدارية تصدر عن المجلس الإداري للجامعة، ويتضمنها العقد الموقع بين الجامعة والموظف.

المادة 15:

تحسب أجور المتعاقدين والمياومين على أساس اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر حسب مقتضيات العمل وماهيَّته مع مراعاة أحكام القانون بما يتعلق بالحد الأدنى الرسمي للأجور.

المادة 16:

تصفى الرواتب ولواحقها مشاهرةً وتحسب الأشهر كافَّة دون استثناء ثلاثين يومًا، وتدفع بحسب المقرر في النظام المالي.

المادة 17:

لا يجوز لأحد أن يتقاضى راتبًا ما لم يكن قائمًا فعلًا بمهام وظيفته، ويعتبر الرؤساء المباشرون مسؤولين شخصيًا حال تخلف الموظف عن القيام بمهام وظيفته لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

المادة 18:

يتم احتساب أَجر العمل الإضافي الذي يكلَّف به الموظَّف بَعد موافَقة خطِّيٍّة من رئيس الجامعة وتعويضاته وَفق نظام الساعات المحدَّد في قانون العمل اللبناني.

المادة 19:

تُصرف المكافآت السنويَّة والتحفيزيَّة بمختلَف أنواعِها بعد موافَقة خطِّيَّة من رئيسِ الجامعة، بناءً على تقارير تقييم أداء الموظَّف، ومُطالَعة قِسمَي الموارد البشرية، والمحاسبة، والشؤون الماليَّة في الجامعة.

المادة 20:

يستحق راتب الموظف الجديد ابتداءً من تاريخ المباشرة الفعلية بالعمل، ويستحق الراتب الجديد للموظف المرفع اعتبارًا من أول الٍشهر الذي يلي الشهر الذي حصل فيه الترفيع.

الفصل الثاني: الإجازات

المادة 21:

يمنح الموظف راحة أسبوعية لا تقل عن 36 ساعة دونَ انقطاع.

المادة 22:

يستفيد الموظف من التعطيل دون حسم في الأعياد الدينية، والرسمية الملحوظة حصرًا في الرزنامة الإدارية المعتمدة  في الجامعة ، وفي الأعطال الطارئة التي يقرّها رئيس الجامعة.

المادة 23:

يحق لكل موظف بعد انقضاء سنة كاملة على توظيفه وفي كل سنة لاحقة يقضيها في الخدمة أن يستفيد من إجازة سنوية دون حسم لمدة قدرها خمسة عشر يومًا.

المادة 24:

ترصد الإجازات السنوية المستحقة في نهاية شهر أيلول من كل سنة.

المادة 25:

يقدم طلب الإجازة السنوية قبل أسبوع على الأقل من تاريخ بدئها بواسطة الرئيس المباشر. وإنّ مجرد تقديم طلب الإجازة لا يولي الموظف حكمًا حق الاستفادة منها قبل اقترانه بالموافقة من قسم الموارد البشرية.

المادة 26:

يمكن تجزئة الإجازة السنوية بالتوافق فيما بين الإدارة والموظّف بما يوفر حسن سير العمل.

المادة 27:

لا يجوز تقاضي أيّ بدل مادي عن الإجازة السنوية.

المادة 28:

يحق للموظف المتغيب لدواع صحية تقاضي راتبه دون حسم وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المادة 40 المعدلة من قانون العمل.

المادة 29:

إذا تجاوزت مدة الإجازات المرضية شهرًا واحدًا في السنة الواحدة يحق للجامعة تخفيض الإجازة السنوية إلى ثمانية أيام.

المادة 30:

يحق للجامعة وعلى نفقتها الخاصة إحالة الموظف الذي تجاوز غيابه بداعي المرض شهرًا بصورة متواصلة، أو شهرًا على مراحل خلال ثلاثة أشهر إلى لجنة طبية تختارها لتقديم تقرير عن حالته الصحية ليصار إلى تطبيق القوانين المرعية الإجراء في ضوئه.

المادة 31:

في حال اضطرار الموظف للتغيب بداعي المرض يتوجب عليه إرسال التقرير الطبي في اليوم الأول لمرضه إلى رئيسه المباشر في الجامعة للاطلاع عليه ومن ثم يسلم إلى قسم الموارد البشرية في خلال 40 ساعة من بدء الغياب؛ أما إذا تعذر ذلك لأسباب عملية أو مادية فعليه إعلام الإدارة بالأمر هاتفيًا لحين تمكنه من إرسال المستندات اللازمة بالتنسيق مع الموارد البشرية.

المادة 32:

إذا تخلف الموظف عن إرسال التقرير الطبي، أو إذا تبين للإدارة أن الغياب كان لسبب غير المرض يتعرض للعقوبات المسلكية المنصوص عليها في قانون العمل والنظام المعمول به.

المادة 33:

يُمنحُ الموظِّف الأيِّمِ عند زواجِه إجازة زواج، وفقًا للمدة المحددة في اللوائح الداخلية.

المادة 34:

تمنح الموظفة  إجازة مدتها أربعين يومًا للولادة تشمل المدة التي تسبقها والمدة التي تليها، وذلك بإبراز شهادة طبية تتضمن تاريخ الولادة المحتمل.

المادة 35:

يحظر عودة الموظفة إلى العمل قبل انقضاء ثلاثين يومًا على تاريخ الوضع.

المادة 36:

يمنح  الموظفون الذكور إجازة أبوة وفقًا للمدة المحددة في اللوائح الداخلية.

المادة 37:

يحق للموظف أن يتغيب ثلاثة أيام دون حسم بسبب وفاة زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو إخوانه أو أخواته، ويومًا واحدًا بسبب وفاة أحد أقربائه حتى الدرجة الثالثة.

المادة 38:

يحق للموظق الذي يعتزم القيام بفريضة الحج للمرة الأولى أن يستفيد من إجازة مدفوعة مدتها 15 يومًا بما فيها أيام عطلة عيد الأضحى المبارك، بشرط أن يحصل على موافقة رئيسه المباشر وموافقة  قسم الموارد البشرية قبل شهرين على الأقل من حلول عيد الأضحى المبارك.

المادة 39:

يحق للموظف إجازة في الحالات العائلية الطارئة، أو الظروف الإنسانية الخاصة ، وفقًا لتقدير إدارة الموارد البشرية.

المادة 40:

تعطى الإجازة دونَ راتب للموظف بناءً على طلبه وموافقة رئيسه المباشر، والموارد البشرية ،ورئيس الجامعة، على أن لا يتجاوز مجموعها أربعة أشهر خلال ثلاث سنوات متواصلة.

المادة 41:

يعطى الاستيداع للمستخدم الذي مضى على خدمته في الجامعة ثلاث سنوات وما فوق بناءً على طلبه وموافقة المجلس الإداري وذلك في الحالات الآتية:

  1. إذا أصيب الموظف بحادث جسيم يصعب علاجه في وقت قصير، وللجامعة الحق في إحالة المستدعي على طبيب الجامعة لإعطاء إفادة بالواقع.
  2. إذا أصيب زوج الموظف أو أحد فروعه المقيمين معه بمرض يستدعي بقاءه باستمرار بقربه؛ وللجامعة الحق في إحالة المريض على طبيب الجامعة لإعطاء إفادة بالواقع.
  3. إذا رغب الموظف متابعة دراسات عليا في لبنان، أو في الخارج وضمن شروط تحددها الجامعة.
  4. إذا تقدم الموظف بأسباب جدية واستثنائية مقنعة.

المادة 42:

تحدَّد مدة الاستيداع بستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة على أن لا يزيد مجموعها على سنتين كحد أقصى.

المادة 43:

في حال مخالفة الموظف الغاية التي وضع من أجلها في الاستيداع أو في حال زوال أسبابها، فللجامعة الحق بوقف الاستيداع، وإبلاغ الموظف وجوب العودة إلى العمل.

المادة 44:

عند انتهاء الاستيداع بانقضاء مدته، أو بوقفه يعود الموظف إلى وظيفته الأصلية بقرار من رئيس الجامعة إذا كانت لا تزال شاغرة فإذا لم تكن شاغرة أسندت إليه وظيفة أخرى مناسبة  مع الاحتفاظ براتبه الأصلي؛ فإذا رفض ذلك يعتبر مستقيلاً على مسؤوليته.

المادة 45:

تحسم مدة الاستيداع من القدم المؤهل للتدرج.

الفصل الثالث: المزايا

المادة 46:

يستفيد أبناء الموظفين الداخلين في الملاك الإداري  من حسومات على الأقساط الجامعية في الجامعة بنسبة يحددها المجلس الإداري للجامعة؛ أما الرسوم على أنواعها لا تخضع لأي حسم على الإطلاق.

المادة 47:

يسقط حق الطالب من أبناء الموظفين بالحسم في حال حصوله على مساعدة من مصدر آخر، وفي حال لم يحافظ على معدل تراكمي بنسبة 60% على الأقل، أو في حال صدور قرار تأديبي بحقه؛ أو بالانقطاع عن الدراسة من دون عذر.

المادة 48:

تقدم الجامعة للموظف أو لعائلته في حال وفاته، أو وفاة زوجه، أو أحد أولاده القاصرين مساعدة مالية يحددها المجلس الإداري للجامعة بما لا يتجاوز قيمة نصف شهر من أساس راتبه وكذلك في حال الزواج ولمرة واحدة، وفي حال الولادة.

المادة 49:

تزود الجامعة الموظفين، الذين تقضي ظروف عملهم ارتداء لباس معين، بزي خاص على نفقتها.

المادة 50:

تُعفى الموظفة الحامل، بعد الشهر السادس من الحمل، من المهام التي تتطلب جهدًا بدنيًا أو تنقلاً ميدانيًا، إذا ثبت طبيًا عدم ملاءمة ذلك لوضعها الصحي.

المادة 51:

يحق للموظفة التي استفادت من إجازة أربعين يومًا للوضع، مع بقاء الأجر كاملًا، الاستفادة من الإجازة السنوية العادية التي تحق لها خلال السنة نفسها.

الباب الرابع إنهاء الخدمة، ووقف المستحقات

المادة 52:

يجوز للجامعة قطع راتب الموظف في  الحالات الآتية:

  1. توقيف الموظف من قبل القضاء بغير سبب الوظيفة؛ ويعتبر موقوفًا عن العمل حكمًا وتطبق في هذه الحالة القوانين المرعية الإجراء.
  2. الموظف المتغيب بإجازة دون راتب، أو الموضوع بالاستيداع اعتبارًا من يوم انقطاعه الفعلي عن العمل.
  3. الموظف المصروف، أو المستقيل من الخدمة اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الإنذار القانوني، إلا إذا حصل الترك قبل ذلك فيقطع الراتب اعتبارًا من تاريخ تركه الفعلي للعمل.
  4. الموظف الذي تقرر فسخ عقده بموجب أحكام المادة – 74 – من قانون العمل اللبناني اعتبارًا من تاريخ صدور القرار عن الجامعة.
  5.  الموظف المتوفى اعتبارًا من تاريخ الوفاة.

المادة 53:

تنتهي خدمة الموظف في أي من الحالات الآتية:

  1. الوفاة.
  2. بلوغ السن القانوني.
  3. الصرف من الخدمة.
  4. فسخ العقد.
  5. الاستقالة.

المادة 54:

يصرف الموظف من الخدمة بناءً على الأسباب التقديرية العائدة للمجلس الإداري  شرط التقيد بأحكام المادة /50/ من قانون العمل اللبناني المعدلة بموجب المرسوم رقم 9640 تاريخ 6/2/1975.

المادة 55:

يفسخ عقد الموظف دون علم سابق، أو تعويض وفقًا للمقتضى في حال ارتكابه إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة 74 من قانون العمل.

المادة 56:

يحق لكل مستخدم أن يقدم استقالته على أن تكون خطية وبواسطة رئيسه المباشر.

المادة 57:

يعتبر مستقيلًا على مسؤوليته الموظف المعين، أو المنقول الذي لم يتسلم عمله دون إبداء عذرٍ مشروع في خلال خمسة عشر يومًا من تبلغه قرار استخدامه، أو نقله.

المادة: 58:

يحق للموظف المستقيل غير المنتسب لفرع نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويض الصرف وفقًا لأحكام المادة 55 من قانون العمل اللبناني المعدلة بالقانون الرقم 5/87.

المادة 59:

يبتُّ بقبول الاستقالة المجلس الإداري بعد توصية من رئيس الجامعة، وبناءً على مطالعة من الرئيس المباشر للموظف، ومن الموارد البشرية.

المادة 60:

في جميع الأحوال التي تنتهي فيها علاقة العمل مع الموظَّف يلتزم الموظف، أو من يمثِّله قانونًا عند تعذُّر ذلك (في حالات: الوفاة، الاختفاء القسري، السجن، مانِع مفاجئ كدخول في غيوبَةٍ بسبب حادث أو مرضِ)،تسليم كل ما في عهدته من ممتلكات أو وثائق أو أجهزة أو مفاتيح مادية أو إلكترونية إلى الجامعة عند تعذر استمراره في العمل أو قبل مغادرته ، وأن يُمكِّن الإدارة تمكينًا كاملًا من الوصول إلى البيانات، والملفات، والأنظمة التي كانت تحت مسؤوليته، بما في ذلك تزويدها بجميع كلمات السر،ّ وأكواد الوصول، وأدوات التشفير ذات الصلة.

الباب الخامس : السلوك الوظيفي والالتزامات

المادة 61:

يتوجب على كل موظف أن يضع الولاء للجامعة في أولويات اعتباراته وذلك بـــ:

  • أن يتوخى في عمله مصلحة الجامعة.
  • أن يراعي تطبيق، وتنفيذ الأنظمة المعمول بها دون أي تجاوز، أو مخالفة، أو إهمال.
  • أن ينجز العمل بدقة، وسرعة، وإخلاص.
  • أن يراعي التسلسل الإداري في أثناء قيامه بوظيفته.
  • أن يكون لائقًا في مظهره منضبطًا في تصرفاته مع رؤسائه، وزملائه، والغير.
  • أن يتلزم بساعات العمل الرسمية، وأن يحترام أوقات الاجتماعات والمواعيد الرسمية.

المادة 62:

يمنع الموظفون من القيام بالأمور الآتية:

  • إجراء مكالمات خارجية أو دولية لأمور شخصية من هاتف الجامعة؛ إلا في الحالات الضرورية وبعد التصريح له من رئيسه المباشر.
  • تبادل الزيارات الخاصة مع زملائه ضمن المكاتب في أثناء الدوام.
  • تجنّب الانشغال بأي أنشطة غير مرتبطة بالعمل خلال ساعات الدوام الرسمي؛ مثل مطالعة الصحف، والمجلات الورقية، أو الإلكترونية، أو تناول الطعام داخل المكاتب، أو تشغيل الوسائط السمعية، أو البصرية دون إذن مسبق، أو ممارسة أي نشاط شخصي يعيق سير العمل، أو يخلّ ببيئة العمل المهنية. (قبول الهدايا والإكراميات).
  • قبول التوصيات التي تحظرها القوانين، والأنظمة، والقواعد المعمول بها.
  • القيام بأي نشاط من أي نوع يضر بمصالح الجامعة.
  • تعاطي أي عمل يتعارض مع مصلحة الجامعة.
  • الاشتراك في الإضرابات، أو التحريض عليها، أو الدعوة إليها إلا ضمن القوانين المرعية الإجراء.
  • إلقاء الخطب، أو إعطاء التصاريح للصحف، أو الإذاعات، أو أي وسيلة أخرى من وسائل النشر والاتصال بما يتعارض مع مصلحة الجامعة.
  • الاشتراك في مؤتمرات، أو ندوات صحفية، أو إذاعية أو تلفزيونية، أو التأليف بما يتعارض مع مصلحة الجامعة.
  • يمنع على الموظف استخدام موارد الجامعة في أعمال شخصية.

المادة 63:

يتوجب على الموظف الذي يضطر  لترك العمل أثناء الدواء  الاستحصال على تصريح خطي من رئيسه المباشر بعد ملء الاستمارة الخاصة بذلك إلا في حالات الضرورة القصوى فيكتفي بموافقة الرئيس المباشر الشفهية.

المادة 64:

يتحمل الموظف المسؤولية المسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد، أو عن إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين المرعية الإجراء وأحكام هذا النظام ولا تحول العقوبة التأديبية الواردة في المادة 48 من هذا النظام دون ملاحقة الموظف أمام المحاكم عند الاقتضاء.

المادة 65:

تكون العقوبات التأديبية على ثلاث درجات:

الدرجة الأولى:

–     التأنيب.

–     حسم الراتب لمدة 15 يوماً على الأكثر.

–     تأخير التدرج لمدة ستة أشهر على الأكثر.

الدرجة الثانية:

–     تأخير التدرج لمدة سنة.

الدرجة الثالثة:

–     تأخير التدرج لمدة سنتين.

–     التوقيف عن العمل بدون راتب لمدة لا تتجاوز ستة أشهر.

–     إنزال درجة واحدة أو أكثر ضمن الرتبة نفسها.

–     إنزال الرتبة.

–     الصرف من الخدمة تأديبياً وفقاً لأحكام المادة 74 من قانون العمل اللبناني.

المادة 66:

يحق لرئيس الجامعة أن يفرض العقوبات المنصوص عليها بدرجاتها الثلاثة باستثناء الصرف التأديبي من الخدمة والذي تنحصر صلاحيته في المجلس الإداري للجامعة.

المادة 67:

يراعى في فرض العقوبات بصورة شاملة الأحكام المنصوص عليها في قانون العمل، وبعد الاستماع إلى الموظف محل المساءلة التأديبية.

المادة 68:

تشكل العقوبات المتخذة عنصرًا أساسيًا في عملية تقويم الأداء الوظيفي السنوي للموظفين.

المادة 69:

يشكل مجلس تأديب الموظفين في الجامعة بقرار من رئيس الجامعة، ويحال الموظف محل المساءلة على مجلس التأديب بقرار من رئيس الجامعة بناءً على اقتراح الرئيس المباشر.

المادة 70:

يجري النظر في القضية المحالة حسب الأصول القانونية المقررة للمساءلة.

المادة 71:

يحدد رئيس مجلس التأديب خلال أسبوع من تسلمه قرار الإحالة الموعد الأول للجلسة المخصصة للنظر في القضية.

المادة 72:

ينظم لكل قضية محضر يحفظ في ملفها تدون فيه وقائع التحقيق وكافة المعلومات المتعلقة بالقضية.

المادة 73:

يحق للموظف أن يطلع على ملف القضية الموجود لدى المجلس وأن يستنسخ منه ما يراه لازمًا للدفاع عن نفسه.

المادة 74:

على الموظف أن يحضر الجلسات بالذات، وإذا تغيب يبلغ ثانية، فإذا لم يحضر نظر المجلس في القضية بالاستناد إلى التحقيق واعتبر قراره وجاهيًا.

المادة 75:

يجتمع المجلس للمذاكرة ويصدر توصيته فورًا بالإجماع، أو بالأكثرية ويقتضي أن تكون هذه التوصية معللة، وترفع إلى المراجع المختصة في الجامعة حسب هذا النظام .

المادة 76:

يبلغ الموظف صورة عن القرار النهائي بواسطة رئيسه المباشر.

الباب السادس: أحكام مختلفة

المادة 77:

تلتزم الجامعة بتوفير بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال اتخاذ تدابير السلامة المهنية، وتوفير التجهيزات الوقائية، وتنظيم تدريبات دورية للطوارئ، إضافة إلى احترام معايير التهوئة والإضاءة.

المادة 78:

تعتمد الجامعة نظامًا دوريًا لتقييم أداء الموظفين يستند إلى معايير موضوعية، ويهدف إلى تحسين جودة العمل ودعم الترقيات والتطوير، مع اعتماد خطط تصحيح عند تدني الأداء.

المادة 79:

يحق للموظف تقديم شكوى رسمية إلى قسم الموارد البشرية، وتلتزم الجامعة بسرية الإجراءات وإنصاف الموظف ، وذلك مع مراعاة سائر الأحكام الواردة في عقد الجامعة مع الموظف.

المادة 80:

توفّر الجامعة برامج تدريبية دورية تغطي المهارات الفنية، والإدارية، والأكاديمية، وتُحدَّد الاحتياجات التدريبية بناءً على تقييم الأداء، والاستبيانات، باستخدام وسائل متنوعة تشمل التدريب المباشر، والإلكتروني، والتعاوني.

المادة 81:

تتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري كل 5 سنوات، ويعدّل بموجب قرار من مجلس الأمناء.

المادة 82:

يصبح هذا النظام نافذًا وملزمًا لجميع وحدات الجامعة فور تصديقه من مجلس الأمناء، وفقًا للأصول المرعية الإجراء؛ وينشر نسخة إلكترونية رسمية منه ويُبلّغ إلى جميع الجهات ذات العلاقة، وتلتزم إدارة الموارد البشرية بتنفيذه دون إبطاء، ويُعمل به ابتداءً من تاريخ التصديق، أو من التاريخ الذي يحدده قرار مجلس الأمناء.