الباب الأول: تكوين الجامعة ومهامها
المادة 1
جامعة طرابلس مؤسسة لبنانية خاصة للتعليم العالي، أسستها جمعية الإصلاح الإسلامية في طرابلس لبنان وهي صاحبة ترخيصها الممنوح لها بموجب مرسوم جمهوري.
المادة 2
مقر الجامعة مدينة طرابلس – منطقة أبي سمراء – شارع الإصلاح – مجمع الإصلاح الإسلامي، ويجوز لها إنشاء فروع أخرى في سائر المناطق اللبنانية، بعد الحصول على ترخيص مسبق من وزارة التعليم العالي.
المادة 3
الأهداف العامة للجامعة:
أ. توفير أسباب التعليم الجامعي في مختلف مجالات الآداب والعلوم والتقنيات والمعرفة المتخصصة.
ب. إعداد الكوادر العلمية ذات الكفاءة العالية.
ج. العناية بالبحث العلمي وتطويره.
د. العناية الخاصة بالدراسات الإسلامية والعربية.
هـ. العناية بالتراث ونشره، والمساهمة في الحفاظ على قيم الحق والخير والمثل العليا.
و. توثيق الروابط العلمية والثقافية مع الجامعات والهيئات العلمية اللبنانية والعربية والأجنبية.
ز. الإسهام في تطوير المجتمع من خلال تقديم الدعم الاستشاري والفني للمبادرات التنموية والمشاريع المجتمعية، وتعزيز ثقافة التطوع والمسؤولية الاجتماعية.
ح. الالتزام بتحقيق معايير الجودة والاعتماد المؤسسي، وتطوير الأداء الأكاديمي والإداري بما ينسجم مع التوجهات الوطنية والدولية.
وتُترجم هذه الأهداف العامة في خطط استراتيجية مرحلية تعتمدها الجامعة كل خمس سنوات، تُراعي فيها متغيرات السياق الوطني والدولي، وتُحدَّد فيها الأهداف التنفيذية ومجالات التطوير بما ينسجم مع رسالتها وهويتها المؤسسية.
المادة 4
تلتزم الجامعة في جميع أنشطتها الأكاديمية والإدارية بمجموعة من القيم المؤسسية، أبرزها:
ربانيّة الانتماء، وسطية المَنهج، رُقي المستوى، أصالة المحتوى، عصرية الأسلوب، عالمية الدعوة.
وتُعد هذه القيم مرجعًا في بناء السياسات واتخاذ القرارات، وتعكس الهوية الأخلاقية والمؤسسية للجامعة، وتوجّه سلوك أعضائها وطلبتها والعاملين فيها.
المادة 5
للجامعة شخصية اعتبارية ذات ذمة مالية مستقلة، تعطيها حق التملك والتصرف والتمتع باستقلال إداري وأكاديمي.
المادة 6
للجامعة ميزانية خاصة مستقلة.
المادة 7
تضم جامعة طرابلس الكليات الآتية:
1. كلية الشريعة والدراسات الإسلامية.
2. كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
3. كلية إدارة الأعمال.
4. كلية التربية.
ويجوز للجامعة إنشاء كليات جديدة وفقًا للأنظمة المرعية الإجراء وبعد الحصول على الموافقات الرسمية من الجهات المختصة.
المادة 8
تتألف كل كلية – حسب طبيعتها الأكاديمية – من عدد من الأقسام والبرامج، ويُناط بها تنفيذ الأنشطة التعليمية والبحثية في اختصاصها، وتُنشأ هذه الأقسام أو البرامج بناءً على اقتراح مجلس الكلية، وموافقة مجلس الجامعة، ويُقرّها مجلس الأمناء.
الباب الثاني: إدارة الجامعة
المادة 9
يتولى إدارة الجامعة رئيس الجامعة، ويُنشأ في الجامعة ثلاثة مجالس متخصصة، يتوزع بينها العبء الإداري والتنفيذي وفق مجالات الاختصاص، على النحو الآتي:
1. مجلس الجامعة (الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي)
2. المجلس الإداري للجامعة (الشؤون المالية والإدارية)
3. مجلس ضمان الجودة والاعتماد (شؤون الجودة والاعتماد)
المادة 10
يتولى إدارة كل كلية عميد من خلال مجلس الكلية، تحت إشراف رئيس الجامعة.
المادة 11
يتولى إدارة كل قسم أكاديمي رئيس قسم يُعيّن وفقاً لما يحدده هذا النظام، ويكون مسؤولاً عن تسيير شؤون القسم الأكاديمية، تحت إشراف عميد الكلية.
المادة 12
تتولى المجالس والإدارات الواردة في هذا النظام، كلٌّ في مجال اختصاصه، مسؤولية تسيير العمل الأكاديمي أوالإداري في الجامعة بما يحقق أهدافها ورسالتها، تحت الإشراف العام لرئيس الجامعة.
المادة 13
يُشكَّل في جامعة طرابلس مجلس الأمناء، ويُعد المرجعية العليا في الجامعة، ويتولى مهام الإشراف العام على توجهاتها الاستراتيجية وضمان تحقيق رسالتها، وفقاً لما تحدده المواد اللاحقة من هذا النظام.
المادة 14
يُعيَّن مجلس الأمناء بقرار من جمعية الإصلاح الإسلامية، صاحبة إجازة الجامعة، من مجموع شخصياتٍ علميةٍ مرموقةٍ، وشخصياتٍ عامةٍ ذاتٍ سيرةٍ مهنية مشهودٍ لها، وذوي خبرةٍ في مجالات أكاديمية أو إدارية أو مالية أو اجتماعية.
يُراعى في تشكيل المجلس التنوع في التخصصات ومجالات الأعمال مما يُعزز قدرته على قيادة الجامعة وتوجيهها الاستراتيجي.
وتكون مدة ولاية كل عضو ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
ويُراعى في تشكيل المجلس الجديد أن يُجدَّد نصف الأعضاء على الأقل في كل دورة.
المادة 15
يختص مجلس الأمناء بالمهام الآتية:
أولًا: الإشراف العام والتوجيه الاستراتيجي
1. الإشراف على سير العمل في الجامعة بما يضمن تنفيذ رسالتها وأهدافها، والحفاظ على مستواها الأكاديمي واستقلالية قراراتها، وضمان استمراريتها وتطويرها.
2. تأمين استقلالية القرار الأكاديمي، وتعزيز قدرة الجامعة على أداء مهامها الأكاديمية والإدارية.
3. مناقشة وإقرار التقارير السنوية المتعلقة بأداء الجامعة الأكاديمي والإداري، وتقييم الخطة الاستراتيجية، وضمان الجودة.
ثانيًا: اعتماد السياسات والأنظمة
4. إقرار الأنظمة والسياسات العامة للجامعة وتعديلها، في المجالات الأكاديمية والإدارية والبحثية.
5. وضع النظام الداخلي لمجلس الأمناء وتعديله.
ثالثًا: الشؤون الأكاديمية والمالية
6. إقرار الخطة التعليمية السنوية.
7. إقرار الموازنة السنوية، والحسابات الختامية، والنظر في قبول التبرعات والمنح والهبات الموجهة إلى الجامعة.
8. تعيين رئيس الجامعة بناءً على اقتراح رئيس مجلس الأمناء، وتحديد حقوقه وامتيازاته.
9. تعيين نواب الرئيس والعمداء بناءً على اقتراح رئيس الجامعة.
10. إنشاء كليات أو فروع جديدة للجامعة، بناءً على اقتراح مجلس الجامعة ورفعه من رئيس الجامعة، وذلك وفق الأصول المرعية الإجراء، ولغايات تنظيمية، يحق لمجلس الأمناء أن يُشكّل لجانًا دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه، أو من خارجه عند الحاجة، لدراسة موضوعات محددة ضمن اختصاصه، ورفع التوصيات اللازمة بشأنها.
المادة 16
ينعقد مجلس الأمناء مرتين على الأقل في السنة، خلال شهري أيار وتشرين الثاني وكلما دعت الحاجة؛ ويقوم الرئيس بتوجيه دعوة إلى أعضائه قبل أسبوعين على الأقل؛ وتُتخذ القرارات فيه بالتوافق، وإلاّ فبأكثرية أصوات الحاضرين؛ ولا يكتمل النصاب القانوني إلا بحضور نصف الأعضاء على الأقل.
ولا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الأمناء ورئاسة الجامعة، أو عضوية أحد مجالسها (مجلس الجامعة، المجلس الإداري للجامعة، ومجلس ضمان الجودة والاعتماد).
إلا أنه يجوز لرئيس مجلس الأمناء دعوة رئيس الجامعة للمشاركة في اجتماعات مجلس الأمناء عند الحاجة دون أن يكون له حق التصويت.
المادة 17
إن تعديل نظام المجلس يستلزم موافقة ثلثي أعضائه.
المادة 18
يُنشأ في الجامعة مكتب للتدقيق الداخلي يتمتع بالاستقلال الإداري والوظيفي، ويرتبط مباشرةً بمجلس الأمناء؛ يتولى هذا المكتب المهام الآتية:
- مراجعة مدى التزام الجامعة بأنظمتها الداخلية وسياساتها، وتقديم التوصيات اللازمة لتطويرها.
- تقييم فعالية العمليات الإدارية والمالية والأكاديمية ومطابقتها للمعايير المعتمدة.
- رصد مؤشرات المخاطر المؤسسية ورفع تقارير دورية إلى مجلس الأمناء.
- التحقيق في أية مخالفات تنظيمية، أو إدارية بناءً على تكليف رسمي.
- تعيين مدير المكتب بقرار من مجلس الأمناء على أن تتوفر فيه شروط النزاهة والخبرة ، ويعمل بالتنسيق مع رئيس الجامعة دون تبعية إدارية مباشرة له.
المادة 19
يُشكّل مجلس الجامعة على اعتباره الهيئة الأكاديمية العليا في الجامعة، ويتألف من:
– رئيس الجامعة
– نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي
– عمداء الكليات
– مدير التعليم الإلكتروني
المادة 20
يتولى مجلس الجامعة مسؤولية الإشراف على الشؤون الأكاديمية في الجامعة، ويختص بالمهام الآتية:
أولًا: البرامج الأكاديمية والتعليمية
1. اعتماد الخطط الدراسية والبرامج الأكاديمية وفقًا لمتطلبات الاعتماد وسوق العمل.
2. اقتراح إنشاء الكليات والأقسام والتخصصات والبرامج الجديدة ورفعها إلى مجلس الأمناء.
3. تطوير البرامج والمناهج وتحديثها بما يتماشى مع التوجهات العلمية الحديثة وأهداف الجامعة.
4. تحديد مواعيد بدء الدراسة، واعتماد الروزنامة الجامعية.
5. إقرار منح الدرجات العلمية.
ثانيًا: البحث العلمي والدراسات العليا
6. الإشراف على البحث العلمي وتوجيهه نحو الأولويات المؤسسية والمجتمعية.
7. اقتراح إنشاء مراكز البحوث وإصدار الدوريات وتنظيم المؤتمرات.
8. متابعة برامج الدراسات العليا بالتنسيق مع الجهات المختصة في الكليات.
ثالثًا: جودة التعليم والتطوير الأكاديمي
9. متابعة الأداء الأكاديمي للطلاب وأعضاء هيئة التدريس واتخاذ الإجراءات اللازمة للتحسين.
10. تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس من خلال التدريب والتأهيل.
11. ضمان الجودة في العملية التعليمية وتعزيز ثقافة التحسين المستمر.
12. تعزيز الابتكار والتكنولوجيا في التعليم والتعلم.
رابعًا: الموارد الأكاديمية والسياسات
13. تحديد احتياجات الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والبت في مقترحات تعيينهم.
14. البت في مقترحات الترقيات والمكافآت والعقوبات المترتبة على المخالفات العلمية والأكاديمية.
15. تقديم الاقتراحات لتعديل الأنظمة واللوائح الجامعية في المجال الأكاديمي وفق الأصول المرعية الإجراء.
16. إقرار الأنظمة الداخلية للمكتبة والمراكز الأكاديمية.
خامسًا: الحياة الطلابية
17. ضمان توفير الخدمات الطلابية، بما في ذلك الدعم الأكاديمي، والنشاطات الثقافية والاجتماعية.
18. إقرار تشكيلات اللجنة الطالبية وإنشاء الأندية الطلابية الجديدة.
19. اقتراح قواعد المنح والجوائز والمكافآت الدراسية.
المادة 21
يُشكّل المجلس الإداري للجامعة على اعتباره الهيئة المسؤولة عن الشؤون الإدارية والمالية، ويتألف من:
– رئيس الجامعة
– نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية
– مدير الدعم المؤسسي
– مدير الإعلام والعلاقات العامة
– مدير الدراسات والتخطيط
– مدير التعاون الدولي
– مدير شؤون الطلاب والتسجيل
– أمين سر الجامعة
المادة 22
يتولى المجلس الإداري للجامعة مسؤولية الإشراف على الشؤون الإدارية والمالية في الجامعة، ويختص بالمهام الآتية:
أولًا: التخطيط والتطوير الإداري والمؤسسي
- تطوير العمليات الإدارية والمالية العامة بما يحقق الكفاءة والاستمرارية المؤسسية.
- الإشراف على تطوير البنية التحتية والتقنيات الداعمة للعمل الأكاديمي والإداري.
- إدارة المخاطر المؤسسية ووضع خطط لضمان استمرارية العمل.
ثانيًا: الموازنة وإدارة الموارد
- إدارة الموازنة السنوية وتوزيع الموارد وفق الأهداف الاستراتيجية للجامعة.
- مناقشة مشروع الموازنة السنوية ورفعه إلى مجلس الأمناء وفق الأصول المرعية الإجراء لاعتماده.
- متابعة تنفيذ الإنفاق ومراقبته.
- متابعة الأداء الإداري والمالي، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
- دعم الشراكات مع القطاعين العام والخاص لتنويع مصادر التمويل وتعزيز استدامة الموارد المالية للجامعة.
- البت في مقترحات تعيين الموظفين الإداريين وإنهاء خدمتهم وفق الأصول الإدارية والمالية المرعية الإجراء.
- البت في مقترحات تحديد الرواتب والمكافآت والبدلات في إطار الموازنات المعتمدة من مجلس الأمناء.
ثالثًا: الشؤون القانونية والتنظيمية
- ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة واتخاذ الإجراءات التصحيحية عند الحاجة.
- تقديم اقتراحات تعديل الأنظمة الإدارية والمالية وفق الأصول المرعية الإجراء.
المادة 23
يُشكّل مجلس ضمان الجودة والاعتماد للجامعة على اعتباره الهيئة المسؤولة عن شؤون ضمان الجودة والاعتماد، ويتألف من:
– رئيس الجامعة
– نائب الرئيس لشؤون ضمان الجودة والاعتماد
– مدير ضمان الجودة والاعتماد
– مدير البحث العلمي
– رئيس مركز خدمة المجتمع
– ممثل عن العمداء
– مدير الدعم المؤسسي
– خبير خارجي في مجال الجودة والاعتماد
المادة 24
يتولى مجلس ضمان الجودة والاعتماد مسؤولية الإشراف على شؤون ضمان الجودة والاعتماد في الجامعة، ويختص بالمهام الآتية:
أولًا: التخطيط والتوجهات الاستراتيجية للجودة
- تحديد التوجهات العامة للجامعة في مجال الجودة والاعتماد، على المستويين الأكاديمي والإداري.
- اعتماد دليل ضمان الجودة المؤسسية، وتحديثه دوريًا.
- اقتراح السياسات العامة، استنادًا إلى مراجعة احتياجات الوحدات الجامعية والتوجهات المؤسسية، ورفعها إلى مجلس الأمناء وفق الأصول المرعية الإجراء.
- مراجعة مقترحات تعديل الأنظمة واللوائح، ورفعها إلى مجلس الأمناء وفق الأصول المرعية الإجراء لاعتمادها.
ثانيًا: متابعة الجودة الأكاديمية والإدارية
- ضمان تحقيق معايير الاعتماد المؤسسي والبرامجي.
- متابعة الجودة الأكاديمية في البرامج والمناهج وبيئة التعليم، وجودة العملية التعليمية وأداء أعضاء هيئة التدريس.
- متابعة جودة الأداء الإداري في الإدارات الفرعية، وضمان توافقها مع السياسات والإجراءات المعتمدة.
- دعم وحدات الجامعة في تنفيذ أنظمة الجودة وضمان تكاملها في مختلف العمليات الأكاديمية والإدارية.
ثالثًا: التقييم الذاتي والاعتماد
- الإشراف على تنفيذ التقييم الذاتي المؤسسي والبرامجي وفقًا لمتطلبات الاعتماد، بالتنسيق مع الجهات المختصة ورفع التقرير إلى مجلس الأمناء.
- متابعة نتائج التقييم الذاتي وخطط التحسين المنبثقة عنه، ومراجعتها بشكل دوري.
رابعًا: مؤشرات الأداء والتغذية الراجعة والتحسين المستمر
- اعتماد آليات تقييم الأداء المؤسسي، وتحديد مؤشرات الأداء الرئيسة (KPIS) في المجالات الأكاديمية والإدارية.
- اعتماد آليات جمع وتحليل التغذية الراجعة من أصحاب المصلحة وتوظيفها في تحسين الأداء المؤسسي.
- تعزيز ثقافة الجودة والتحسين المستمر في جميع وحدات الجامعة.
المادة 25
- تعقد المجالس الجامعية (مجلس الجامعة، المجلس الإداري، مجلس ضمان الجودة والاعتماد) اجتماعاتها بشكل دوري، لا يقل عن مرة واحدة كل شهر على الأقل، بدعوة من رئيس الجامعة أو من يُفوَّض بذلك، ويجوز عقد جلسات استثنائية إذا دعت الحاجة.
- يُحدد نصاب الانعقاد بحضور نصف الأعضاء على الأقل وتُتخذ القرارات فيها بالتوافق، وإلاّ فبأكثرية أصوات الحاضرين.
- تُوجَّه الدعوة للاجتماع خطيًا إلى جميع الأعضاء قبل موعده بمدة لا تقل عن أسبوع، مرفقة بجدول الأعمال المقترح.
- ويجوز لرئيس الجامعة دعوة من يراه مناسبًا من أصحاب المصلحة الداخليين أو الخارجيين للمشاركة في اجتماعات المجالس عند الحاجة، بما لا يتعارض مع اللوائح والأنظمة وقواعد الخصوصية.
- يُكلف رئيس الجامعة أحد الأعضاء أو الإداريين بأعمال أمانة سر كل مجلس، ويكون مسؤولًا عن:
- إعداد جدول الأعمال بالتنسيق مع رئيس المجلس.
- تحرير محاضر الجلسات وتسجيلها في سجل رسمي.
- توقيع المحاضر مع رئيس المجلس وأعضائه واعتمادها في الجلسة التالية.
- حفظ الوثائق والمراسلات والأرشيف الخاص بالمجالس.
المادة 26
يجوز لأي من المجالس الجامعية تفويض رئيس الجامعة ببعض صلاحياته، بقرار صريح ولمدة محددة، وذلك لمعالجة موضوعات عاجلة ضمن اختصاص المجلس؛
ويعرض رئيس الجامعة جميع القرارات المتخذة بموجب هذا التفويض على المجلس في أول جلسة لاحقة لاتخاذ القرار بشأنها.
المادة 27
يجوز لرئيس الجامعة أن يشكّل مجالس استشارية مؤقتة أو دائمة تضم خبراء من داخل الجامعة أو من خارجها، للاستئناس برأيهم في موضوعات أكاديمية أو بحثية أو إدارية ذات أهمية استراتيجية أو تخصصية، على أن يتم الالتزام بالموازنة المخصصة للاستشارات المدفوعة الأجر.
لا تتمتع المجالس الاستشارية بصلاحيات تنفيذية، وتُرفع توصياتها إلى رئيس الجامعة للنظر فيها واتخاذ ما يراه مناسبًا.
ويجوز لرئيس الجامعة دعوة أعضاء من هذه المجالس لحضور جلسات المجالس الرسمية عند الحاجة، بما لا يتعارض مع اللوائح والأنظمة وقواعد الخصوصية، ودون أن يكون لهم حق التصويت.
المادة 28
تُنشأ إدارات فرعية في الجامعة وهي وحدات تنفيذية تتبع لرئيس الجامعة؛ بحيث يمارس إشرافه عليها مباشرة أو عبر نوابه حسب مجال الاختصاص.
تُنسّق كل إدارة أعمالها وفق السياسات المعتمدة من مجلس الأمناء، والتعليمات الصادرة عن المجالس المختصة.
تلتزم الإدارات تنفيذ قرارات المجالس الجامعية (مجلس العمداء، المجلس الإداري، مجلس ضمان الجودة والاعتماد)، وترفع تقارير دورية عن مستوى التنفيذ.
تلتزم الإدارات بالتنسيق مع وحدات الكليات والإدارات الأخرى، بما يضمن الاتساق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.
تلتزم الإدارات برفع تقارير أداء دورية إلى رئاسة الجامعة، وتخضع لتقييم دوري يُبنى على مؤشرات أداء واضحة من قبل الجهات المختصة.
تُطبّق أحكام المساءلة الإدارية وفق اللوائح الداخلية في حال التقصير في تنفيذ المهام أو مخالفة السياسات.
المادة 29
يُعيَّن رئيس الجامعة من قبل مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح من رئيس مجلس الأمناء، لمدة ست سنوات؛ أو لمدة أخرى يحددها مجلس الأمناء، بحيث تكون قابلة للتمديد أو التجديد، ويُشترط في رئيس الجامعة أن يكون حائزًا على رتبة الأستاذية.
المادة 30
يتولى رئيس الجامعة، وفقًا لأحكام هذا النظام، المهام الآتية:
- تمثيل الجامعة أمام الهيئات الرسمية والمؤسسات العلمية والتربوية داخل لبنان وخارجه.
- الإشراف العام على تنفيذ السياسات الأكاديمية والإدارية والمالية المعتمدة، ومتابعة حسن سير العمل في مختلف وحدات الجامعة.
- الدعوة إلى اجتماعات المجالس الجامعية (مجلس الجامعة، المجلس الإداري، مجلس ضمان الجودة والاعتماد)، وتحديد جدول أعمالها، وترؤس جلساتها.
- اقتراح تعيين نواب الرئيس والعمداء، بالتنسيق مع المجالس المختصة، ورفع الأسماء إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
- تعيين مسؤولي الوحدات الأكاديمية مثل رؤساء الأقسام، وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية، وفقًا للأنظمة المعتمدة، وبناءً على اقتراح من الجهات المختصة في الكليات.
- تشكيل اللجان الأكاديمية والفنية الدائمة والمؤقتة بالتشاور مع المجلس المختص، والإشراف على أعمالها.
- تشكيل لجان الترقيات العلمية ولجان الهيئات التأديبية.
- إعداد التقرير السنوي حول أداء الجامعة الأكاديمي والإداري والمالي، ورفعه إلى مجلس الأمناء بعد مناقشته في المجالس الجامعية المختصة.
- الإشراف على إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة ومتابعة تنفيذها، وتقديم تقارير دورية لمجلس الأمناء عن مستوى التقدم المحرز.
- اقتراح المشاريع التطويرية للجامعة ورفعها إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
- ممارسة أية صلاحيات أخرى يُفوضه بها مجلس الأمناء أو ينص عليها النظام الداخلي لمجلس الأمناء أو الأنظمة الأكاديمية والإدارية.
- توقيع الاتفاقيات والعقود الرسمية باسم الجامعة بعد اعتمادها من الجهات المختصة، وفق ما تحدده اللوائح الداخلية.
المادة 31
يُعيَّن نواب رئيس الجامعة بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح رئيس الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، أو لمدة أخرى يحددها مجلس الأمناء، وتكون قابلة للتمديد أو التجديد. ويُشترط أن يكون المرشح حائزًا على رتبة أستاذية.
يكون لرئيس الجامعة ثلاثة نواب على النحو الآتي:
- نائب الرئيس للشؤون الأكاديمية والبحث العلمي.
- نائب الرئيس للشؤون الإدارية والمالية.
- نائب الرئيس لضمان الجودة والاعتماد.
يُمارس نواب الرئيس صلاحياتهم تحت إشراف رئيس الجامعة، وبتنسيق دائم مع المجالس الجامعية المختصة، ويجوز لرئيس الجامعة تفويضهم ببعض صلاحياته وفق مقتضيات العمل.
يجوز إعفاء نائب الرئيس من مهامه قبل نهاية ولايته بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح من رئيس الجامعة، لأسباب مبررة تتعلق بالأداء أو الصالح العام.
المادة 32
يعقد رئيس الجامعة اجتماعات دورية مع نوابه الثلاثة (نائب الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي، نائب الشؤون الإدارية والمالية، نائب ضمان الجودة والاعتماد) وذلك لتنسيق العمل التنفيذي في مختلف مسارات الجامعة، وضمان تكامل القرارات المؤسسية.
تُوثَّق نتائج هذه الاجتماعات ضمن محاضر داخلية، ويُرفع منها ما يلزم إلى المجالس المختصة لاتخاذ القرارات الرسمية.
المادة 33
يُعيَّن عمداء الكليات بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح رئيس الجامعة، لمدة ثلاث سنوات، أو لمدة أخرى يحددها مجلس الأمناء، وتكون قابلة للتمديد أو التجديد. ويُشترط أن يكون المرشح حائزًا على رتبة أستاذية.
يتولى عميد الكلية، تحت إشراف رئيس الجامعة، قيادة العمل الأكاديمي والإداري في كليته، ويؤدي المهام الآتية:
- الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط التشغيلية للكلية، بما يضمن انسجامها مع رؤية الجامعة واستراتيجيتها.
- قيادة عمليات التخطيط الأكاديمي والإداري في الكلية، ومتابعة تحقيق الأهداف التعليمية والبحثية.
- اقتراح تطوير البرامج الأكاديمية والمناهج الدراسية، ونظم الامتحانات، وقواعد النجاح والرسوب.
- الإشراف على رؤساء الأقسام ومنسقي البرامج، وضمان التنسيق بينهم، وتكامل الأداء الأكاديمي.
- اقتراح تعيين أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، ورفع الترشيحات إلى الجهات المختصة.
- اقتراح الترقيات العلمية، والمكافآت، والعقوبات التأديبية، بناءً على تقييم الأداء.
- تقديم تقارير دورية إلى رئيس الجامعة حول شؤون التعليم والبحث، وسائر أنشطة الكلية.
- الإشراف على أعمال الإرشاد الأكاديمي، وتحسين الخدمات الطلابية في الكلية.
- تنظيم أعمال الامتحانات، واعتماد نتائجها بعد المصادقة عليها.
- رعاية الأنشطة الثقافية والاجتماعية والرياضية لطلبة الكلية.
- تمثيل الكلية داخل الجامعة وخارجها بما يخدم أهدافها.
- العمل على تطوير الكلية ومراقبة سير العمل فيها، وتقديم الاقتراحات التطويرية لرئيس الجامعة.
- يجوز إعفاء العميد من مهامه قبل نهاية ولايته بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح مبرر من رئيس الجامعة، حيث يعتبر العقد مفسوخًا حكمًا على كامل مسؤوليته.
المادة 34
في حال غياب عميد الكلية، يُكلف رئيس الجامعة أحد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في الكلية ممن تتوفر فيهم الشروط الأكاديمية المطلوبة لشغل منصب العميد، ليتولى مهامه بصورة مؤقتة، وذلك لمدة محددة، وبما لا يتعارض مع الأنظمة المرعية الإجراء.
المادة 35
يُشكَّل في كل كلية مجلس يُعدّ الجهة الأكاديمية والإدارية العليا فيها، ويتألف من عميد الكلية رئيسًا، وعضوية رؤساء الأقسام الأكاديمية، ومن يراه العميد مناسبًا من ممثلين عن الهيئة التدريسية، وفق ما تنص عليه الأنظمة الداخلية.
يختص مجلس الكلية بالمهام الآتية:
أولًا: الشؤون الأكاديمية والبرامج الدراسية
- اقتراح الخطة العامة للتعليم والبحوث العلمية في الكلية، وتنظيمها وتنسيقها بين الأقسام المختلفة.
- اقتراح إنشاء تخصصات أو برامج أو أقسام علمية جديدة حسب الحاجة الأكاديمية.
- إقرار المحتوى العلمي للمقررات الدراسية واعتماد الكتب والمراجع الجامعية المقترحة.
- إعداد الدراسات لتطوير المناهج الدراسية ونظم التدريس والامتحانات.
- توزيع تدريس المقررات الدراسية على أعضاء هيئة التدريس وفقًا لتخصصاتهم الأكاديمية وخبراتهم العملية، وبما يحقق التوازن في أنصبة التدريس وجودة الأداء الأكاديمي.
- الإشراف على الامتحانات، واعتماد نتائجها.
- اقتراح تنظيم قبول الطلاب وتوزيعهم على الأقسام المختلفة، والنظر في قبول الطلاب المحولين من جامعات أخرى.
ثانيًا: شؤون أعضاء الهيئة التدريسية
- النظر في مقترحات تعيين أعضاء هيئة التدريس وفق احتياجات الأقسام ورفعها لمجلس الجامعة.
- مناقشة الترقيات العلمية، والمكافآت، والجزاءات التأديبية ورفعها إلى مجلس الجامعة.
- متابعة تطوير مهارات الهيئة التدريسية واقتراح برامج التدريب والتأهيل المستمر.
ثالثًا: شؤون البحث العلمي والدراسات العليا
- اقتراح سبل دعم البحث العلمي والتأليف والترجمة، وتشجيع المشاركة في المؤتمرات والنشر العلمي.
- اقتراح تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل.
- متابعة برامج الدراسات العليا.
رابعًا: شؤون الطلاب والخدمات التعليمية
- الإشراف على برامج الإرشاد الأكاديمي وخدمات الدعم الطلابي.
- اقتراح منح الدرجات العلمية بعد التحقق من استيفاء المتطلبات الأكاديمية.
خامسًا: ضمان الجودة والتطوير المؤسسي
- متابعة تنفيذ معايير ضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي.
- تحليل نتائج التغذية الراجعة وتقديم مقترحات التحسين المستمر للبرامج الأكاديمية والخدمات.
- مناقشة التقرير السنوي للكلية وتقارير الأقسام وتقديم التوصيات بشأن تطوير الأداء.
سادسًا: الشؤون المالية والإدارية
- إعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية ورفعه إلى مجلس الجامعة.
- تحديد احتياجات الكلية من الموارد البشرية والتجهيزات ورفعها لمجلس الجامعة.
المادة 36
يُعيَّن رئيس القسم الأكاديمي بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على اقتراح عميد الكلية، من بين أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه، وبرتبة أستاذ مشارك على الأقل، ولمدة سنتين قابلة للتجديد.
يعمل تحت إشراف عميد الكلية ويقوم بالمهام الأكاديمية وأبرزها المهام الآتية:
- الإشراف على إعداد وتنفيذ الخطط الأكاديمية للقسم.
- متابعة أداء أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم.
- اقتراح تطوير البرامج والمناهج الدراسية داخل القسم.
- إدارة الجداول الدراسية والامتحانات.
- تمثيل القسم في مجلس الكلية.
- إعداد التقارير الدورية حول أداء القسم.
- ضمان الامتثال للأنظمة والسياسات الجامعية.
- يجوز إنهاء تكليف رئيس القسم قبل نهاية مدته بقرار من رئيس الجامعة، بناءً على مبررات إدارية أو أكاديمية.
المادة 37
تتكوّن الهيئة التدريسية في الجامعة من أعضاء يُكلّفون بالمهام التعليمية والبحثية والإرشادية ضمن البرامج الأكاديمية المعتمدة.
يلتزم أعضاء هيئة التدريس في الجامعة بالقيام بمهامهم الأكاديمية والتعليمية والبحثية وفق ما تقرّه الأنظمة الجامعية، بما يشمل التدريس، والإشراف العلمي، وتطوير المناهج، والمساهمة في ضمان جودة العملية التعليمية. كما يُناط بهم الإرشاد الأكاديمي، والمشاركة الفاعلة في المجالس واللجان العلمية، ودعم البحث والنشر العلمي، والانخراط في المؤتمرات والأنشطة العلمية والثقافية والاجتماعية التي تنظمها الجامعة.
ويجوز لعميد الكلية تكليف أحد أعضاء هيئة التدريس بمهام منسق تخصصٍ عند الحاجة، ويشمل ذلك متابعة تنفيذ الخطة الدراسية، وتنظيم مشاريع التخرج والأنشطة العلمية المرتبطة بالتخصص، وتقديم التقارير العلمية، والمساهمة في تطوير البرامج الجديدة، وتقديم المشورة الأكاديمية ذات الصلة بتخصصه.
ويُنتظر من أعضاء الهيئة التدريسية الالتزام بأخلاقيات المهنة، واحترام حقوق الطلبة، والتعاون المؤسسي، والمساهمة في خدمة المجتمع، والمحافظة على سرية المعلومات الأكاديمية، بما يعكس مكانة الأستاذ الجامعي ودوره في تحقيق رسالة الجامعة.
المادة 38
تصنَّف رتب أعضاء الهيئة التدريسية على النحو الآتي:
- أستاذ (Professor)
- أستاذ مشارك (Associate Professor)
- أستاذ مساعد (Assistant Professor)
- مدرس (Lecturer)
- محاضر زائر Visitor Lecturer))
- مدرب فني (Practicum Supervisor)
يُراعى في التعيين توافر الكفاءة الأكاديمية والسيرة المهنية والأخلاقية المناسبة، والتقيد بمعايير الجودة والاعتماد.
المادة 39
يتم تعيين أعضاء الهيئة التدريسية وفق الإجراءات الآتية:
- يُقدَّم الترشيح من رئيس القسم الأكاديمي إلى عميد الكلية.
- يرفع عميد الكلية التوصية لمجلس الكلية ثم إلى رئيس الجامعة الذي يحيلها إلى مجلس الجامعة.
- يُصدر مجلس الجامعة قرار التعيين بناءً على التوصية المحالة من رئيس الجامعة، وفق الأنظمة المعتمدة.
المادة 40
يُعيَّن أعضاء الهيئة التدريسية وفق أحد النمطين:
متفرغون: يعملون بدوام كامل ولا يُسمح لهم بالجمع مع وظائف أخرى دون إذن.
متعاقدون جزئيًا: يكلَّفون بعدد محدد من الساعات وتُحسب أجورهم وفق الأنظمة واللوائح المعتمدة.
يُحدد النصاب الأكاديمي للأساتذة المتفرغين ب 35 ساعة أسبوعيًا موزعة على أعمال التدريس، والبحث العلمي، والأعمال الإدارية وذلك بحسب الرتبة واللوائح المعتمدة وتُشرف الأقسام على ضبط التوزيع بالتنسيق مع العميد.
يُنظَّم التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية المفرغين بدوام كامل بموجب عقد سنوي يُجدد تلقائيًا ما لم يُبلّغ أحد الطرفين الآخر بالرغبة في عدم التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه، أما التعاقد الجزئي فينظم بحسب الفصول والمواد.
يُوقّع عضو الهيئة التدريسية عند التعاقد إقرارًا بالاطلاع على أنظمة الجامعة والالتزام بها.
المادة 41
يتمتع عضو هيئة التدريس في الجامعة بالحقوق والامتيازات الآتية:
- تقاضي الراتب والتعويضات المالية وفقًا لسلم الرواتب المعتمد في الجامعة، وما تقرره الأنظمة المالية المعمول بها.
- الاستفادة من الإجازات السنوية والعائلية والمرضية، وسائر الإجازات المنصوص عليها في الأنظمة الداخلية.
- الحصول على فرص التطوير المهني والمشاركة في المؤتمرات والأنشطة الأكاديمية وفق السياسات المعتمدة.
- العمل في بيئة أكاديمية محفّزة تُمكّنه من أداء مهامه التعليمية والبحثية بكفاءة.
- التمتع بالاستقلالية الفكرية وحرية التعليم ضمن الإطار المؤسسي، وبما لا يتعارض مع القيم الأكاديمية والإسلامية ونظام الجامعة.
المادة 42
يخضع أعضاء الهيئة التدريسية لتقييم الأداء دوريًا.
تهيئ الجامعة البيئة المؤسسية التي تُمكّن أعضاء هيئة التدريس من التقدم للترقية العلمية، دعمًا لمسارهم الأكاديمي وتطويرهم المهني، وتعزيزًا لجودة التعليم والبحث العلمي.
يحق لعضو هيئة التدريس التقدم بطلب الترقية إلى الرتبة الأعلى، متى استوفى الشروط الأكاديمية والبحثية المحددة في الأنظمة واللوائح المعتمدة، وتُدرس الطلبات من قبل الجهات المختصة وفق الأصول المرعية الإجراء.
المادة 43
تحتفظ الجامعة بحق اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أعضاء هيئة التدريس في حال ارتكابهم مخالفات أكاديمية أو سلوكية تشكّل إخلالًا بواجباتهم المهنية أو تمس بسمعة المؤسسة، وذلك وفقًا للأصول القانونية والأنظمة المعتمدة.
تُعد من المخالفات التي تستوجب المساءلة التأديبية، على سبيل المثال لا الحصر:
- الإخلال بالواجبات التدريسية.
- التزوير والانتحال في الشهادات والأبحاث.
- استغلال السلطة الأكاديمية.
- الإخلال بأنظمة الامتحانات.
- الإساءة السلوكية أو اللفظية.
ويجوز النظر في أفعال أخرى إذا ثبت إخلالها الجسيم.
يجوز لرئيس الجامعة، بناءً على توصية من الجهة المختصة، أو شكوى موثقة، تشكيل لجنة تأديبية ثلاثية مستقلة للتحقيق في المخالفة.
- تُرفع نتائج التحقيق والتوصيات إلى رئيس الجامعة لاتخاذ القرار المناسب.
تتدرج العقوبات التي يجوز اتخاذها، حسب طبيعة المخالفة، على النحو الآتي:
- التنبيه الخطي
- الإنذار الرسمي
- الحسم من الراتب
- الوقف المؤقت عن العمل أو التدريس
- إنهاء العقد أو الفصل من العمل.
المادة 44
تنتهي الخدمة في الحالات الآتية:
- انتهاء المدة التعاقدية المنصوص عليها في عقد التدريس.
- بلوغ السن القانونية البالغة 64 عامًا.
- الاستقالة.
- فسخ العقد.
- الصرف الإداري.
- الوفاة.
تُقدَّم الاستقالة لعميد الكلية، ويُرفع الطلب فورًا دون إبطاء إلى رئيس الجامعة وفق الأصول الإدارية، تمهيدًا للبت به في مجلس الجامعة.
يجوز لرئيس الجامعة، بناءً على مبررات خطية، وأسباب جسيمة، إنهاء العقد بعد إجراء التحقيق اللازم ووفق الأصول المرعية الإجراء.
المادة 45
تُنشأ الأقسام العلمية في الكليات بناءً على طبيعة البرامج الأكاديمية والتخصصات، ويُقر إنشاؤها بقرار من مجلس الأمناء بناءً على اقتراح مجلس الجامعة، وطلب مجلس الكلية المختص.
يُراعى في إنشاء القسم ( الحاجة الأكاديمية، وعدد الطلاب، وتوافر الكادر الأكاديمي اللازم، ومتطلبات الاعتماد ).
المادة 46
يتألف القسم العلمي من:
- رئيس القسم.
- أعضاء الهيئة التدريسية الذين يُدرّسون في تخصصات القسم.
- منسقي التخصصات الأكاديمية التابعة للقسم إن وُجدوا.
- ويُعتبر القسم وحدة أكاديمية وإدارية ضمن الكلية.
المادة 47
يتولى القسم العلمي تنظيم الأنشطة الأكاديمية والإشراف على تنفيذ البرامج ضمن نطاق تخصصه، ويؤدي المهام الآتية:
- إعداد الخطط الدراسية للمقررات ومراجعتها وتحديثها.
- اقتراح الجداول الدراسية وتوزيع المهام التدريسية بين أعضاء القسم.
- اقتراح تعيين أعضاء الهيئة التدريسية ورفعها إلى العميد.
- تنظيم ومتابعة أعمال الامتحانات، والتقويم، والإشراف الأكاديمي.
- دعم البحث العلمي والمشاركة في تطوير الخطط البحثية في نطاق التخصص.
- تحليل التغذية الراجعة من الطلاب وأعضاء الهيئة التدريسية وتقديم توصيات للتحسين.
- رفع التقارير الدورية عن أداء القسم إلى عميد الكلية.
المادة 48
يخضع القسم العلمي لإشراف عميد الكلية، ويقوم رئيس القسم برفع مقترحات القسم الأكاديمية والإدارية إلى العميد للنظر فيها واتخاذ القرار المناسب. وتُعد قرارات القسم وتوصياته ملزمة بعد اعتمادها من مجلس الكلية.
المادة 49
يجوز لكل كلية إنشاء مراكز أكاديمية، أو بحثية، أو تدريبية تُعنى بتنفيذ أنشطة متخصصة في مجالات التعليم، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع.
يُقر إنشاء المركز بقرار من مجلس الأمناء، بناءً على اقتراح من مجلس الكلية وموافقة مجلس الجامعة، ويُراعى في ذلك توفر الحاجة الأكاديمية والموارد اللازمة.
يخضع المركز لإشراف عميد الكلية، ويُعيَّن له مدير أكاديمي بقرار من رئيس الجامعة بناءً على توصية مجلس الكلية.
يُدار المركز وفق نظام – داخلي يُعدّه مجلس الكلية ويعتمده مجلس الجامعة – ويتضمن ( تنظيم الهيكل الإداري، المهام، الموارد، وآليات التقييم ) .
تلتزم المراكز بسياسات الجامعة وتُسهم في تحقيق رسالتها ضمن اختصاصها الأكاديمي أو المجتمعي.
المادة 50
تعتمد الجامعة نظامًا داخليًا موحّدًا يُنظّم شؤون الكليات الأكاديمية والإدارية، وتلتزم به جميع الكليات، مع السماح لها بتكييف بعض الإجراءات بما يتناسب مع طبيعة تخصصها واحتياجاتها.
يُعد هذا النظام من قبل الإدارة الأكاديمية، ويُعتمد من مجلس الجامعة، ويُراجع دوريًا لضمان مواكبته للتطورات المؤسسية.
يتضمن النظام الداخلي – بإيجاز – “تنظيم الهيكل الأكاديمي والإداري، المجالس واللجان، البرامج التعليمية، الإشراف الأكاديمي، شؤون أعضاء هيئة التدريس، البحث العلمي وخدمة المجتمع، والأنشطة الطلابية”.
الباب الثالث: الشؤون الأكاديمية والبحث العلمي
المادة 51
تُعتمد البرامج الأكاديمية بناءً على اقتراح الكليات وموافقة مجلس الجامعة وقرار مجلس الأمناء. تخضع البرامج لمراجعة دورية، وتُنظم وفق نظام الساعات المعتمدة تراعي المعايير الوطنية ومتطلبات سوق العمل.
المادة 52
تنفذ برامج الدراسات العليا تحت إشراف الكليات، ويتولى مجلس الكلية متابعة الجودة وتحقيق الأهداف التعليمية والبحثية المرتبطة بها.
المادة 53
يُعد البحث العلمي أحد ركائز الجامعة الأساسية. يُنظم من خلال مراكز البحث ولجان الكليات، وتُشجّع المشاركة في المشروعات المحلية والدولية، ويُدمج في البرامج الأكاديمية حيث أمكن.
المادة 54
تشرف إدارة البحث العلمي على المجلات والدوريات الصادرة عن الجامعة، وتلتزم بقواعد التحكيم العلمي والنزاهة الأكاديمية.
المادة 55
تُشجّع الجامعة دمج نتائج البحث في التعليم وتطويرها، ومشاركة الطلاب في مشاريع البحث ضمن برامج التخرج والدراسات العليا.
المادة 56
تلتزم الجامعة تطبيق سياسات النزاهة الأكاديمية في جميع أنشطتها التعليمية والبحثية، وتضع أنظمة خاصة لرصد وضبط حالات الغش والانتحال والتزوير، وتفعيل آليات المساءلة الأكاديمية. ويُعد احترام أخلاقيات البحث والنشر شرطًا أساسيًا في علاقة الطالب والأستاذ بالجامعة.
الباب الرابع: تنظيم العملية التعليمية وموارد التعلم
المادة 57
يُعتمد نظام الساعات المعتمدة في إنشاء البرامج، ويُقسم العام الجامعي إلى فصلين دراسيين وفصل صيفي اختياري. يخضع القبول لشروط معلنة مسبقاً، ويُراعى مبدأ تكافؤ الفرص.
المادة 58
تُجرى الامتحانات وفق لوائح داخلية معتمدة. تشمل التقييمات الامتحانات التحريرية، الأعمال التطبيقية، والبحوث، وتُراعى مبادئ الشفافية والعدالة الأكاديمية.
المادة 59
توفر الجامعة مكتبة مركزية ومكتبات فرعية، بالإضافة إلى مختبرات تعليمية وبحثية تُدار وفق معايير الجودة والسلامة.
تلتزم الجامعة بتوظيف أدوات التعلم الإلكتروني والمصادر الرقمية في دعم العملية التعليمية، وتوفير بيئة تفاعلية تُعزّز الوصول إلى المحتوى الأكاديمي وتُراعي تنوع أساليب التعلم.
المادة 60
تعتمد الجامعة نظامًا إلكترونيًا موحدًا لإدارة العمليات الأكاديمية والإدارية، يُسهّل على الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية متابعة الجداول والدرجات والخطط الدراسية، ويُوفر خدمات الإرشاد الأكاديمي ومتابعة المسار التعليمي بشكل فعّال.
يُقرّ نظام المعلومات الجامعي، بما يشمله من أنظمة تعليمية وإدارية وإحصائية، من قبل المجلس الإداري للجامعة، ويُرفع إلى مجلس الأمناء لاعتماده النهائي، ويُعد المرجعية التقنية والتنظيمية في إدارة البيانات والمعلومات داخل الجامعة.
المادة 61
تلتزم الجامعة توفير تعليم أكاديمي عالي الجودة ضمن بيئة تعليمية آمنة ومحترمة، وإمكانية الوصول إلى الموارد الأكاديمية والخدمات التعليمية المتاحة لجميع الطلاب دون تفرقة، والمشاركة في الأنشطة الطلابية والحياة الجامعية والتعبير عن الرأي ضمن إطار الاحترام والمسؤولية بما لا يتعارض مع القيم والآداب الإسلامية.
كما تلتزم بتمكينهم من الاطلاع على الأنظمة واللوائح التي تنظم شؤونهم الأكاديمية والإدارية، ومن حقوق تقديم الاعتراضات الأكاديمية والتظلمات وفق آلية رسمية معتمدة واحترام خصوصية معلوماتهم وسريتها.
وفي المقابل، يُنتظر من الطلاب الالتزام بالأنظمة والقوانين الجامعية، والتحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية، والامتناع عن الغش والانتحال وسوء السلوك، والمحافظة على ممتلكات الجامعة ومرافقها، واحترام أعضاء الهيئة التدريسية والإدارية وزملائهم الطلاب، والمواظبة على الحضور والمشاركة الفاعلة في العملية التعليمية، والتقيد بسياسات النزاهة الأكاديمية والسلوك المسؤول داخل الحرم الجامعي.
المادة 62
تُولي الجامعة اهتمامًا خاصًا بالتفاعل مع المجتمع المحلي والإقليمي والدولي، وتسعى إلى تعزيز مساهمتها في التنمية المجتمعية من خلال التعليم المستمر، وتقديم الاستشارات، وتنفيذ المبادرات التطوعية، وتنظيم الفعاليات الثقافية والعلمية، وإبرام الشراكات المجتمعية.
الباب الخامس: الشؤون الإدارية والمالية
المادة 63
يتكوّن الجهاز الإداري من وحدات مركزية وفرعية يُشرف عليها رئيس الجامعة؛ تُحدَّد اختصاصاتها في اللوائح التنظيمية.
المادة 64
تُعيَّن الكوادر وفق الكفاءة، ويُحدّد نظام الموارد البشرية سياسات التوظيف، والتطوير ،والتقييم، والترقية.
المادة 65
تلتزم الجامعة توفير بيئة عمل آمنة ومحترمة تحفّز الإنتاجية، وأجر عادل وفق سلم الرواتب المعتمد في الجامعة، وفرص التطوير المهني والتدريب المستمر، والترقية بناءً على الكفاءة والإنجاز وفق أنظمة الجامعة، والحماية من التفرقة والمعاملة غير العادلة، والحق في التظلم الإداري وفق آلية معتمدة، والحصول على الإجازات والضمانات الاجتماعية والصحية المنصوص عليها في أنظمة الجامعة.
وفي المقابل، يُنتظر من الموظفين الالتزام بأداء المهام الوظيفية بكفاءة وأمانة وفقًا للوصف الوظيفي المعتمد، واحترام أنظمة الجامعة وتعليماتها وسياساتها الداخلية، والمحافظة على ممتلكات الجامعة وسرية المعلومات الإدارية، والتحلي بالقيم والأخلاق الإسلامية، والالتزام بأخلاقيات الوظيفة العامة والابتعاد عن أي سلوك يسيء للجامعة، والتعاون مع الزملاء والالتزام بسلاسة سير العمل المؤسسي، والمساهمة في تطوير الأداء المؤسسي والاقتراحات البناءة للتحسين.
المادة 66
تُقرّ الموازنة من مجلس الأمناء، وتُدار بشفافية ضمن نظام مالي واضح؛ وتُشجّع الجامعة تنمية الموارد الذاتية والشراكات.
تتكون الموارد المالية للجامعة من المصادر الآتية:
- الرسوم الدراسية والإدارية التي يدفعها الطلاب.
- الدعم المالي من الجهات المانحة والمؤسسات العامة والخاصة.
- الهبات والتبرعات والمنح المشروعة.
- إيرادات المشاريع والخدمات والاستثمارات التي تقوم بها الجامعة.
- أية مصادر أخرى قانونية تعتمدها المجالس المختصة.
تُدار هذه الموارد وفق نظام مالي داخلي يُراعي الشفافية والكفاءة في الصرف، وتُستخدم لتحقيق أهداف الجامعة الأكاديمية والتنموية.
المادة 67
تلتزم الجامعة توفير نظام شامل لضمان الجودة يشمل الجوانب الأكاديمية والإدارية والبحثية والمجتمعية، ويهدف إلى التحسين المستمر وتعزيز الكفاءة والفاعلية، وذلك وفق معايير وطنية ودولية معتمدة.
المادة 68
تلتزم الجامعة توفير مبانٍ ومرافق وتجهيزات مناسبة للعمل الأكاديمي والإداري، وتراعي متطلبات الوصول والاستمرارية.
المادة 69
تُعزز الجامعة التحول الرقمي من خلال أنظمة إدارة التعليم والمعلومات، وتضمن حماية البيانات والبنية التحتية الرقمية.
الباب السادس: الأحكام العامة والانتقالية
المادة 70
يُعد هذا النظام المرجعية العليا في تنظيم شؤون الجامعة، وتُستكمل تفاصيله بأنظمة ولوائح داخلية.
المادة 71
تُعد السياسات والأنظمة واللوائح التنظيمية والإجرائية المكملة لهذا النظام جزءًا لا يتجزأ منه، ويُراعى عند إعدادها أو تعديلها ما يلي:
1. أن تصدر عن الجهات المختصة المنصوص عليها في هذا النظام، وبموافقة المجالس ذات العلاقة.
2. أن تكون منسجمة مع أحكام هذا النظام وروحه، ولا تتعارض مع مواده.
3. أن تُراجع دورياً للتحديث والتطوير بما يحقق الأهداف المؤسسية.
ويُعدّ هذا النظام المرجعية العليا في حال حدوث تعارض بينه وبين أي سياسة، أو لائحة داخلية.
المادة 72
تتم مراجعة هذا النظام بشكل دوري كل خمس سنوات ويُعدل بموجب قرار من مجلس الأمناء، وبموافقة ثلثي الأعضاء.
المادة 73
تُمنح الكليات والإدارات مهلة ثلاثة أشهر لتوفيق أوضاعها مع هذا النظام، وتستمر المجالس القائمة بأعمالها لحين صدور اللوائح المكملة.
المادة 74
يُستكمل هذا النظام الأساسي بمجموعة من الأنظمة والسياسات واللوائح الداخلية، يصدر كل منها عن الجهة المختصة، وتُعتبر هذه الوثائق مرجعًا تفصيليًا يترجم أحكام هذا النظام إلى إجراءات تنفيذية.
تشمل هذه الأنظمة على سبيل المثال لا الحصر:
- النظام الأكاديمي
- نظام الموارد البشرية
- النظام المالي
- النظام الداخلي للكليات
- دليل السياسات
- دليل الإجراءات
- الدليل التنظيمي
- دليل الطالب
رقم السياسة : (P3/2024.1)
موضوع السياسة : | سياسة ضمان الجودة والاعتماد |
المسؤولية الإدارية: | إدارة ضمان الجودة والاعتماد |
- تعريف المصطلحات:
- ضمان الجودة الداخلية: عملية منهجية وهادفة لتقييم وتحسين الأداء في جميع مجالات عمل الجامعة.
- المعايير: معايير الجودة الوطنية والدولية ذات الصلة، وكذلك المعايير الداخلية للجامعة.
- التقييم الذاتي: عملية تقييم منتظمة يقوم بها كل قسم أو وحدة لأدائها وتحديد نقاط القوة والضعف.
- التحسين المستمر: عملية مستمرة تهدف إلى تحسين الأداء بشكل مستمر من خلال الاستفادة من الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات.
- الأهداف:
- إرساء نظام فعّال لضمان الجودة والاعتماد في الجامعة، مع التركيز على تحسين الأداء الأكاديمي والارتقاء بالعمليات الإدارية وتعزيز ثقافة الجودة.
- ه
- النطاق:
- تُطبق هذه السياسة على جميع مجالات عمل الجامعة، بما في ذلك البرامج الأكاديمية، والأنشطة التعليمية، والخدمات الإدارية، والبنية التحتية، والموارد البشرية.
- بنود السياسة:
- يشكل مجلس ضمان الجودة والاعتماد لجان ضمان الجودة والاعتماد في الكليات، ولجنة ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي كل ثلاث سنوات وتكون مهامها على الشكل الآتي:
- نشر ثقافة الجودة والاعتماد.
- وضع الخطط لتحقيق المعايير.
- تقييم الامتثال للمعايير وكتابة التقارير بذلك.
- تقديم التوصيات لتحسين الامتثال.
- كتابة الوثائق والتقارير المطلوبة لجهة الاعتماد.
- تتألف لجنة ضمان الجودة والاعتماد في الكلية من:
- عميد الكلية.
- رؤساء الأقسام الأكاديمية.
- أحد أعضاء هيئة التدريس.
- ممثل عن البحث العلمي في الكلية.
- ممثل عن خدمة المجتمع في الكلية.
- ممثل عن إدارة ضمان الجودة والاعتماد.
- خبير خارجي في مجال الجودة والاعتماد.
- ممثلين عن أصحاب المصلحة (طلاب، خريجين،…)
- يمكن أن يجمع العضو أكثر من مجال، كما يمكن أن يقسّم المجال الواحد إلى أكثر من عضو.
- كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو من يراه مناسبًا لمصلحة تحقيق الأهداف
- تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة شهريًا، و حسب الحاجة.
- تتألف لجنة ضمان الجودة والاعتماد المؤسسي من:
- مدير ضمان الجودة والاعتماد.
- المدير المالي والدعم والمؤسسي.
- مدير الإعلام والعلاقات العامة.
- مدير شؤون الطلاب والتسجيل.
- ممثل عن العمداء.
- ممثل عن البحث العلمي.
- ممثل عن خدمة المجتمع.
- خبير خارجي في مجال الجودة والاعتماد.
- ممثلين عن أصحاب المصلحة (طلاب، خريجين،…)
- يمكن أن يجمع العضو أكثر من مجال، كما يمكن أن يقسّم المجال الواحد إلى أكثر من عضو.
- كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو من يراه مناسبًا لمصلحة تحقيق الأهداف.
- تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة شهريًا و حسب الحاجة.
- يحدد مجلس ضمان الجودة والاعتماد رؤية الجامعة وتوجهاتها في ضمان الجودة والاعتماد (معايير الجودة الداخلية، المعايير الوطنية، المعايير الخارجية)، حيث تتم مراجعة الرؤية والتوجهات مع كل خطة استراتيجية جديدة للجامعة (كل خمس سنوات).
- تقوم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بتطوير خطة ضمان الجودة السنوية التي تشتمل على: الأهداف، والممارسات، وآليات المراقبة والتقييم بالتعاون مع لجان ضمان الجودة والاعتماد.
- يتولى عميد كل كلية مسؤولية متابعة تنفيذ المعايير في كليته.
- يتولى مدير ضمان الجودة والاعتماد مسؤولية متابعة تنفيذ المعايير المؤسسية في الجامعة.
- تقوم لجان ضمان الجودة والاعتماد بتقييم الامتثال، وكتابة التقارير بذلك، وتقديم التوصيات لتحسين الامتثال.
- تتولى إدارة ضمان الجودة والاعتماد رصد وتقييم تقدم تنفيذ خطة ضمان الجودة سنويًا، وذلك من خلال: التقييم الذاتي، المراجعة الخارجية، استطلاعات الرأي، تحليل البيانات، مراجعة تقارير الامتثال وتوصيات التحسين الصادرة عن لجان ضمان الجودة والاعتماد.
- تتولى إدارة ضمان الجودة والاعتماد مسؤولية تحديد مجالات التحسين، والتعاون مع لجان ضمان الجودة والاعتماد لوضع خطط التقدم والتحسين سنويًا.
- تلتزم إدارة ضمان الجودة والاعتماد، والمجلس، واللجان التابعة له، بتقييم أداء الجودة والاعتماد، وفقًا لسياسة إدارة وتقييم الأداء المؤسسي.
- تلتزم جميع الأطراف المعنية بضمان الجودة والاعتماد بتوثيق جميع مراحل عملية ضمان الجودة والاعتماد، بما في ذلك: محاضر اجتماعات اللجان، خطط الجودة والاعتماد، أدوات ووسائل التقييم، نتائج التقييم، خطط التحسين، التقارير الدورية.
- تلتزم إدارة ضمان الجودة والاعتماد والمجلس واللجان التابعة له بإشراك أصحاب المصلحة وفقًا لسياسة مشاركة أصحاب المصلحة.
- قوم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بتقييم سياسات إدارة ضمان الجودة والاعتماد ، ورفع توصيات التحسين لرئيس الجامعة لاتِّخاذ I الإجراءات اللَّازمة.
- تلتزم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بنشر السياسات الجديدة وضمان وصولها لجميع أصحاب المصلحة.
- الوثائق ذات الصلة:
- سياسة مشاركة أصحاب المصلحة.
- سياسة إدارة وتقييم الأداء المؤسسي.
رقم السياسة : (P4/2024.1)
موضوع السياسة : | سياسة البحث العلمي |
المسؤولية الإدارية: | إدارة البحث العلمي والكليات |
- تعريف المصطلحات:
- لجان البحث العلمي في الكليات: هي مجموعات تعمل ضمن الكليات لتطوير وتنفيذ الخطط التشغيلية للبحث العلمي وتقييم أدائها.
- الدراسات البينية: هي الأبحاث التي تدمج بين تخصصين علميين أو أكثر، وتقوم على التفاعل المعرفي المنهجي بين ميادين متعددة من المعرفة، بهدف معالجة قضايا مركّبة لا يمكن تناولها من خلال تخصص واحد فقط، مما يسهم في إنتاج معرفة شمولية ومتكاملة تستجيب لاحتياجات المجتمع المعاصر.
- النزاهة الأكاديمية: هي الالتزام بالمبادئ الأخلاقية في جميع مراحل العملية البحثية والأكاديمية، بما يشمل الأمانة في جمع البيانات وتحليلها وعرض النتائج، وتجنّب الانتحال أو التزوير أو التلاعب، مع احترام حقوق الملكية الفكرية والاقتباس السليم من المصادر، بما يضمن مصداقية المعرفة العلمية وجودتها.
- حقوق الملكية الفكرية: هي الحقوق القانونية التي تَكفل للمؤلفين والمخترعين والباحثين حماية أعمالهم الفكرية والعلمية، مثل الأبحاث والمقالات والاختراعات والتصاميم والبرمجيات، وتمكنهم من التحكم باستخدامها ونشرها، ومنع أي استخدام غير مصرح به، وذلك وفق التشريعات الوطنية والدولية والأنظمة الجامعية المعتمدة.
- المجلات العلمية المحكّمة: هي دوريات أكاديمية متخصصة في نشر الأبحاث والدراسات العلمية الأصلية، تخضع فيها المواد المقدمة لمراجعة دقيقة ومحايدة من قبل خبراء مختصين (تحكيم علمي) للتأكد من أصالتها وجودتها ومنهجيتها ومطابقتها للمعايير العلمية والأخلاقية، قبل قبولها للنشر.
- الأهداف:
- إرساء المبادئ والقواعد التوجيهية التي تنظم عمليات البحث العلمي في الجامِعة، وتضمن استدامته.
- تعزيز ثقافة البحث العلمي في الجامعة.
- تحسين جودة البحث العلمي في الجامعة.
- زيادة إنتاجية البحث العلمي في الجامعة، وتشجيع الباحثين على الإنتاج البَحثي الرَّصين.
- سدّ احتياجات المجتمع والمساهَمة في حلِّ التحدِّياتِ العالميَّة من خلال الدِّراساتِ المتقَنة والمعمَّقة.
- حماية الملكية الفكرية للباحثين.
- النطاق:
- تنطبق هذه السياسة على جميع الكليات، وأبحاث الأساتذة، وأبحاث الطلَّاب في مرحلتي الإجازة والدراسات العليا.
- إدارة البحث العلمي: قسم النشر والمجلَّات، والمكتبة.
- لِجان البحث العلمي.
- لجان المؤتمرات العلميَّة.
- الباحثون.
- كُلّ ما يتعلَّق بعمليات البحث العلمي والنَّشر في الجامعة.
- بنود السياسة:
- تلتزم جامعة طرابلس في سياسة البحث العِلْمي انسجامها مع رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها وقيمها الدينية والمجتمعيَّة، ومراعاتِها الجمع بين التراث والمعاصرة، والدراساتِ التخصُّصيَّة والبَينِيَّة، والنظريَّة والتطبيقيَّة.
- تُراعي الجامعة في أنشطتها البحثية المعايير الآتية:
- تعزيز جودة البحث العلمي وربطه بقضايا المجتمع المحلي والدولي.
- تشجيع الابتكار والإبداع في جميع مجالات البحث.
- تطوير مهارات الباحثين من خلال التدريب المستمر وتوفير الدعم اللازم.
- تعزيز التعاون الأكاديمي محليًّا ودوليًّا لتحقيق تكامل معرفي.
- ضمان النزاهة الأكاديمية والالتزام بالمعايير الأخلاقية في البحث.
- تعمل الجامعة على إثراء عملية التعليم والتعلّم وتحسين جودة البحث العلمي في البرامج الأكاديمية من خلال الآتي:
- تخصيص نسبة محددة من درجات المواد الأكاديمية لتعزيز مهارات البحث العلمي لدى الطلاب في جميع المراحل.
- تطوير المقررات الدراسية من خلال إدراج مواد مثل “أصول البحث” و”مشروع التخرج” ضمن متطلبات البكالوريوس.
- توجيه اختيار عناوين البحوث بما يضمن توافق المواضيع مع مخرجات التخصص، ويركِّز على القضايا المجتمعية المستجدة، ويقترح الحلول للمشكلات الاجتماعية.
- تدريس “منهجية البحث العلمي” لطلاب الدراسات العليا.
- تحديد أولويات البحث العلمي في مرحلتي الماجستير والدكتوراه بحيث تركز على: القضايا التي يعاني منها المجتمع، والمستجدات المعاصرة، وحوار الأديان ونبذ التطرف والعصبية، والدراسات البينية، وربط المعرفة النظرية بالواقع العملي.
- تلتزم الجامعة بتقديم برامج تدريبية للباحثين لتطوير مهاراتهم في مجالات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي وأدوات البحث الحديثة، وتدعم الابتكار والإبداع من خلال توفير بيئة بحثية محفِّزة.
- تلتزم الجامعة بتحديث دليل كتابة الأبحاث العلمية دوريًّا، ونشره إلكترونيًّا لتسهيل الوصول، ووضع معايير شفافة لقبول خطط الأبحاث.
- تلتزم الجامعة باعتماد نظام تحكيم موضوعي وشفاف وعادل لضمان جودة الأبحاث المقدمة.
- تلتزم الجامعة بالسَّعي إلى تقديم تسهيلات مادية ومعنوية للباحثين للنشر في المجلات العلمية المحكمة.
- تلتزم الجامعة بالتعاون البحثي مع المؤسسات البحثية المحلية والعالمية.
- تمتلك الجامعة أنظمة فعالة تكفل حقوق الملكية الفكرية للأنشطة البحثية، وتنشرُها على الموقع الإلكتروني.
- تلتزم الجامعة بمواكبة المعايير العالمية في البحث العلمي، وتسعى إلى تحقيق التميز على المستوى الدولي.
- تشكِّل مجالسُ الكلِّيات كل ثلاث سنوات لجان البحث العلمي في الكليات، وتكون مهامها على الشكل الآتي:
- تحليل البيئة البحثية الداخلية والخارجية في مجال اختصاص الكلية، وتحديد الاحتياجات البحثية ذات الأولوية.
- نشر ثقافة البحث العلمي بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب، وتشجيع المبادرات البحثية الفردية والجماعية.
- وضع الخطط التشغيلية السنوية للبحث العلمي على مستوى الكلية، بما يتماشى مع الخطة الاستراتيجية للجامعة.
- تقييم أداء البحث العلمي في الكلية بشكل دوري من خلال مراجعة المؤشرات والأنشطة، وإعداد تقارير موثقة بذلك.
- تقديم التوصيات العلمية والإجرائية لتحسين وتطوير جودة البحث العلمي، واقتراح برامج ومشاريع بحثية نوعية.
- اقتراح أولويات البحث العلمي في برامج الدراسات العليا بما يخدم القضايا المجتمعية والاحتياجات الوطنية.
- تنظيم الفعاليات العلمية (مؤتمرات، ندوات، ورش عمل) بالتنسيق مع الإدارة المركزية للبحث العلمي.
- تعزيز التعاون البحثي المحلي والدولي مع الجهات والمؤسسات الأكاديمية ذات العلاقة.
- اقتراح آليات تحفيز الباحثين وتشجيع النشر في المجلات العلمية المحكمة.
- تتألف لجنة البحث العلمي في الكلية من:
- ممثلين عن الأقسام الأكاديمية.
- ممثل عن أعضاء هيئة التدريس.
- ممثل عن المجلة العلمية في الكلية.
- ممثل عن قسم الدراسات العليا في الكلية.
- ممثَّل عن أصحاب المصلحة.
- يمكن أن يجمع العضو أكثر من مجال، كما يمكن أن يقسّم المجال الواحد على أكثر من عضو.
- كما يمكن لرئيس اللجنة أن يدعو من يراه مناسبًا لمصلحة تحقيق الأهداف.
- تعقد اللجنة اجتماعاتها على الأقل مرة شهريًا، وحسب الحاجة.
- تتم مراجعة الرؤية والتوجهات في البحث العلمي مع كل خطة استراتيجية جديدة للجامعة (كل خمس سنوات).
- يتولى عميد الكلية مسؤولية متابعة تنفيذ الخُطط التشغيليَّة للبحث العلمي في كليته بالتعاون مع إدارة البحث العلمي.
- تتولى إدارة البحث العلمي رصد وتقييم تقدُّم تنفيذ استراتيجية البحث العلمي في الجامعة، وتحديد مجالات التحسين، وذلك من خلال: التقييم الذاتي، والمراجعة الخارجية، واستطلاعات الرأي، وتحليل البيانات، ومراجعة تقارير الأداء، وتوصيات التحسين الصادرة عن لجان البحث العلمي في الكلِّيات.
- تقوم لجان البحث العلمي في الكلِّيات بتقييم أداء البحث العلمي وكتابة التقارير بذلك، وتقديم التوصيات لتحسين الأداء.
- تلتزم إدارة البحث العلمي ولجان البحث العلمي في الكلِّيات بتقييم أداء البحث العلمي، وفقًا لسياسة إدارة وتقييم الأداء المؤسسي.
- تلتزم جميع الأطراف المعنية بالبحث العلمي بتوثيق جميع العمليَّات، بما في ذلك: محاضر اجتماعات اللجان، وخطط البحث العلمي، وأدوات ووسائل التقييم، ونتائج التقييم، وخطط التحسين، والتقارير الدورية..
- تلتزم إدارة البحث العلمي ولجان البحث العلمي بإشراك أصحاب المصلحة وفقًا لسياسة مشاركة أصحاب المصلحة.
- تقوم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بتقييم سياسات البحث العلمي، ورفع توصيات التحسين لرئيس الجامعة لاتِّخاذ I الإجراءات اللَّازمة.
- تلتزم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بنشر السياسات الجديدة، وضمان وصولها لجميع أصحاب المصلحة.
- الوثائق ذات الصلة:
- سياسة إدارة وتقييم الأداء المؤسسي.
- سياسة مشاركة أصحاب المصلحة.
رقم السياسة : (P1/ 2024.1)
موضوع السياسة : | سياسة إنشاء السياسات وتحديثها |
المسؤولية الإدارية: | رئيس الجامعة |
- تعريف المصطلحات:
- السياسة: مجموعة من المبادئ والتوجيهات التي تحدد اتجاه العمل واتخاذ القرارات في الجامعة في سبيل تحقيق رؤيتها ورسالتها.
- الأهداف:
- ضمان وجود إطار عمل واضح ومتسق لجميع الأنشطة الجامعية.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في عملية صنع القرار.
- تحقيق التكامل بين مختلف وحدات الجامعة.
- النطاق:
تنطبق هذه السياسة على جميع السياسات والإجراءات التي تنظم أعمال الجامعة الأكاديمية والإدارية والمالية والقانونية، وعلى جميع وحداتها وأقسامها وكلياتها ومراكزها.
- بنود السياسة:
- تعتبر سياسة إنشاء السياسات وتحديثها الوثيقة المرجعية لإنشاء السياسات وتحديثها.
- تعتبر السياسات مرجعية أساسية إلى جانب النظام الأساسي لتحديد الأطر العامة للأنشطة الأكاديمية والإدارية والمالية في الجامعة.
- تلتزم الجامعة بتطبيق السياسات المعتمدة، وتقييم مدى الالتزام بها بشكل دوري, وضمان تحقيقها لرؤية الجامعة وأهدافها.
- يشكل مجلس ضمان الجودة والاعتماد لجنة إعداد السياسات التي تتألف من ممثلين عن:
- مجلس الأمناء.
- إدارة ضمان الجودة والاعتماد.
- الكليات.
- الأقسام الإدارية.
- خبراء في مجال التخطيط والسياسات.
- الخريجيين.
وتكون مهامها على الشكل الآتي:
- مناقشة مشاريع السياسات المقترحة من الوحدات المختلفة.
- مراجعة السياسات واقتراح تطويرها.
- ضمان أن تكون سياسات الجامعة عادلة وفعّالة وقابلة للتطبيق.
- تلتزم الجامعة بإشراك أصحاب المصلحة في صياغة وتقييم السياسات المنشأة أو المحدّثة.
- يجوز اقتراح إنشاء أو تحديث السياسات من خلال الوسائل الآتية:
- استبيان التقييم الدوري حيث يمكن لأي جهة تقديم المقترحات.
- نموذج إنشاء سياسة أو تحديثها حيث يمكن لجهة الاختصاص تقديم مقترحات ترفع لإدارة ضمان الجودة والاعتماد التي تُعنى برفعها للجنة إعداد السياسات لمناقشتها.
- تتبنى الجامعة الإجراءات الآتية في إنشاء السياسات وتحديثها:
- تحدد جهة الاقتراح الهدف من إنشاء السياسة.
- تقوم وحدة السياسات في إدارة ضمان الجودة والاعتماد بجمع المعلومات والبيانات اللازمة لصياغة السياسة.
- تقوم وحدة السياسات باستشارة أصحاب المصلحة لإبداء الرأي فيها.
- ترفع وحدة السياسات السياسة للجنة إعداد السياسات لمناقشتها واعتمادها بشكل مبدئي.
- ترفع لجنة إعداد السياسات السياسة لرئيس الجامعة الذي بدوره يحيلها لمجلس ضمان الجودة والاعتماد لإقرارها ثم رفعها لمجلس الأمناء لاعتمادها.
- تقوم وحدة السياسات بنشر السياسة لضمان وصولها لأصحاب المصلحة.
- تقوم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بتقييم مدى الالتزام بالسياسة وممارسة الإجراءات المرتبطة بها بشكل دوري.
- تقوم وحدة السياسات بمراجعة السياسة بانتظام كل خمس سنوات للتأكد من أنها لاتزال صالحة وفعّالة أو عند الضرورة أو بطلب من رئيس الجامعة.
- تتبنى الجامعة المبادئ الآتية في صياغة السياسات:
- الشمولية.
- الوضوح.
- الدقة.
- الاستجابة للاحتياجات.
- قابلية التطبيق.
- تتبنى الجامعة الأخلاقيات الآتية في صياغة السياسات:
- الربانية.
- المساواة والعدالة.
- احترام الحقوق.
- الوثائق ذات الصلة:
- نموذج السياسة.
- نموذج تقييم السياسة.
- دليل إعداد السياسات.
رقم السياسة: (P2-2024.1)
موضوع السياسة : | سياسة إدارة وتقييم الأداء المؤسسي |
المسؤولية الإدارية: | رئيس الجامعة |
- تعريف المصطلحات:
- إدارة الأداء المؤسسي: عملية مستمرة تهدف إلى تحسين أداء المؤسسة من خلال تحديد أهدافها ورؤيتها، وتخطيط مسارها ، ومتابعة تقدمها، وتقييم نتائجها.
- تقييم الأداء المؤسسي: عملية منهجية لتحديد مدى تحقيق المؤسسة لأهدافها ورؤيتها، وتحديد نقاط قوتها وضعفها، واقتراح فرص للتحسين.
- الخطة الاستراتيجية: وثيقة تحدد أهداف الجامعة ورؤيتها وغاياتها وخططها على المدى الطويل.
- الأهداف:
- تعزيز كفاءة وفعالية العمليات في الجامعة.
- ضمان اتساق القرارات والممارسات مع رسالة الجامعة ورؤيتها وقيمها.
- تحقيق الكفاءة والفعالية في استخدام الموارد.
- تعزيز المساءلة والشفافية.
- تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.
- النطاق:
- تنطبق هذه السياسة على جميع وحدات الجامعة وأقسامها وكلياتها ومراكزها.
- تشمل جميع جوانب عمل الجامعة، بما في ذلك التعليم والبحث العلمي والخدمات الإدارية.
- لا تُستثنى من تطبيق هذه السياسة أي من أنشطة أو ممارسات الجامعة.
- بنود السياسة:
- تلتزم الجامعة بإدارة وتقييم الأداء المؤسسي بشكل فعال لضمان تحقيق أهدافها ورؤيتها.
- تلتزم الجامعة بإشراك أصحاب المصلحة في عملية إدارة وتقييم الأداء المؤسسي.
- تلتزم الجامعة بالشفافية والمساءلة في جميع مراحل عملية إدارة وتقييم الأداء المؤسسي.
- تلتزم الجامعة باتخاذ القرارات بناءً على نتائج تقييم الأداء المؤسسي.
- تنشئ الجامعة نظامًا لمتابعة تقدمها في تحقيق أهدافها ورؤيتها.
- تعتمد الجامعة دورة PDCA كأسلوب منهجي لإدارة وتقييم الأداء المؤسسي بهدف تعزيز التطوير المستمر والتميز العملي، وتلتزم بتطبيقها كما يلي:
- التخطيط: تدعم الجامعة تخطيطًا استراتيجيًا مبنيًا على جمع البيانات الشامل وتحليل الاتجاهات الحالية والمستقبلية، مع وضع الأهداف الواقعية وتحديد المؤشرات الرئيسية لقياس الأداء.
- التنفيذ: تقوم الكليات والإدارات بتنفيذ الخطط المصادق عليها، ومتابعة التقدم بصفة دورية، وتوثيق الأنشطة والإجراءات لتوفير بيانات عملية للتحليل.
- التقييم: تراجع الجامعة بانتظام النتائج مقابل الأهداف المحددة، وتقيم الأداء باستخدام مؤشرات قياس الآداء وتحدد المخاطر ونقاط القوة والضعف والفرص للتحسين.
- التحسين: تتخذ الجامعة إجراءات تصحيحية استباقية وتحديثات للخطط استنادًا إلى الملاحظات والتحليلات، وتعمل على تحسين وتنقيح الأساليب والعمليات وإعادة التخطيط إذا لزم الأمر لتعزيز فاعلية وكفاءة العمليات المؤسسية.
- تحدد الجامعة أهدافًا ورؤى واضحة، وتضع خطة استراتيجية لتحقيق أهدافها ورؤيتها.
- يشكل مجلس الجامعة لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية كل خمس سنوات، وتكون مهامها على الشكل الآتي :
- وضع الخطة الاستراتيجية للجامعة.
- تقييم تقدم الخطة الاستراتيجية سنويًا.
- مراجعة الخطة الاستراتيجية وتحديثها بشكل دوري.
- ضمان مشاركة أصحاب المصلحة في عملية التخطيط الاستراتيجي.
- إعداد التقارير الدورية عن تقدم الخطة الاستراتيجية لمجلس الجامعة.
- تتألف لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية من:
- رئيس الجامعة.
- ممثلين عن مجلس الأُمناء.
- عمداء الكليات.
- ممثل عن إدارة الدراسات والتخطيط.
- ممثل عن إدارة ضمان الجودة والاعتماد.
- ممثل عن الإدارة المالية والإدارية.
- ممثل عن إدارة الإعلام والعلاقات العامة.
- ممثل عن الطلاب.
- ممثل عن الخرِّيجين.
- ممثلين عن أصحاب المصلحة.
- تلتزم الجامعة باعتماد مراحل إعداد الخطة الاستراتيجية على الشكل الآتي:
- يتولى امين سر لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية تنسيق أعمال اللجنة.
- تُجري لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية استطلاعات الرأي والاجتماعات التحضيرية للخطة الاستراتيجية الجديدة بين 15 شباط و 15 آذار في السنة الأخيرة للخطة القائمة.
- تقوم اللجنة بتحليل نتائج استطلاعات الرأي واستشارات أصحاب المصلحة والتقارير ذات الصلة.
- تُعد لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية النسخة الأولية للخطة الاستراتيجية بين 15 و 31 آذار.
- تتضمن النسخة الأولية الرؤية، والمهمة، والقيم، والأهداف الاستراتيجية، وأطر الارتباط بالخطة الاستراتيجية للتعليم العالي اللبناني، ومواءمتها لمعايير الجودة والاعتماد، والتوجهات الدولية للتعليم العالي، كما تتضمن المسارات الاستراتيجية.
- تشمل المسارات الاستراتيجية بشكل أساسي التعلم والتعليم، والبحث العلمي، والمساهمة الاجتماعية، والحوكمة.
- يشكل رئيس الجامعة لجان تخطيط استراتيجي فرعية لكل مسار استراتيجي وتكون مهامها على الشكل الآتي:
- تحديد المبادرات الاستراتيجية على مستوى المسار.
- تحديد نطاق عمل المبادرة.
- تحديد مؤشرات قياس الأداء الرئيسية على مستوى المبادرة.
- تقييم تقدم الخطة سنويا.
- تلتزم اللجان المبادئ التالية عند التخطيط:
- العدالة: يتم توزيع الموارد والفرص بشكل عادل بين الكليات في جميع المسارات.
- مشاركة أصحاب المصلحة: تتم مشاركة أصحاب المصلحة في عملية التخطيط والتقييم.
- التخصص: يتم تصميم المبادرات لتتناسب مع مجالات التخصص في كل كلية، ويتم الاستفادة من خبرات أصحاب المصلحة في كل مسار.
- تُرسل النسخة الأولية للخطة الاستراتيجية إلى لجان التخطيط الاستراتيجي الفرعية لتقديم الخطة الاستراتيجية على مستوى المسار بين 1 و15 نيسان.
- تُناقش الخطط التي تم إعدادها على مستوى المسارات في ورش عمل تعقدها لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية بين 15 و30 نيسان.
- تُشكل لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية فريقًا مصغرًا لصياغة النسخة النهائية للخطة الاستراتيجية، وإجراء التعديلات بحسب نتائج وتوصيات ورش العمل.
- يتم اعتماد الخطة الاستراتيجية مبدئيًا من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية.
- يتم تقديم الصياغة النهائية إلى رئيس الجامعة بتاريخ 15 أيار كحد أقصى.
- يحيل رئيس الجامعة الخطة الاستراتيجية إلى مجلس الأمناء لاعتمادها.
- تصدر الخطة الاستراتيجية للجامعة كحد أقصى منتصف شهر حزيران كل خمس سنوات.
- تصدر الخطط التشغيلية السنوية بين 15 حزيران و15 تموز من كل عام عن الكليات والإدارات.
- يتم تقييم الأداء من قبل لجان التخطيط الاستراتيجي الفرعية مرتين سنويًا:
- المرة الأولى بين 15 كانون الأول و15 كانون الثاني.
- المرة الثانية بين 15 أيار و15 حزيران.
- يتم تقييم الأداء الشامل من قبل لجنة التخطيط الاستراتيجي المركزية مرة سنويًا بين 15 و30 حزيران.
- تشمل عملية التقييم:
- مراجعة مؤشرات قياس الأداء الرئيسية.
- تحليل البيانات والتقارير المتعلقة بتنفيذ المبادرات.
- تحديد المخاطر، ونقاط القوة والضعف وفرص التحسين.
- تقديم تقارير عن نتائج التقييم إلى رئيس الجامعة.
- تتم مراجعة الخطة الاستراتيجية بشكل دوري:
- كل عام بعد تقييم الأداء الشامل.
- في حال حدوث تغييرات كبيرة في البيئة الداخلية أو الخارجية للجامعة.
- تقوم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بتقييم سياسة إدارة وتقييم الأداء المؤسسي، ورفع توصيات التحسين لرئيس الجامعة لاتِّخاذ الإجراءات اللَّازمة.
- تلتزم إدارة ضمان الجودة والاعتماد بنشر السياسات الجديدة، وضمان وصولها لجميع أصحاب المصلحة.
- الوثائق ذات الصلة:
- سياسة مشاركة أصحاب المصلحة